24
استباحة صلاته أو الطهارة لفعل ما لايجوز بغير طهارة ، ثم يغسل وجهه بيديه ثلاثاً مبتدئاً من منابت شعر رأسه وما بين أذنيه إلى منتهى ذقنه ، ويُمر الماء على ما
انحدر من شعر لحيته استحباباً إن طال ، وواجباً إن قصر .
وإذا خف شعر اللحية . أوْصَلَ الماء إلى ما تحتها من البشرة فإن كان كثيفاً قد ستر البشرة لم يلزمه إيصال الماء إليها إلا في أربعة مواضع : الشارب و العنفقة والحاجبين والصدغين
ثم يغسل ذراعيه مع مرفقيه ثلاثاً مبتدئاً بيمناه من أطراف أصابعه إلى مرفقه إلا أن يَصُب غيره الماءَ عليه فيقف منه على يساره ويبتدئ من مرفقه إلى أطراف
أصابعه
ثم يمسح رأسه بيديه ثلاثاً من مُقدَّمه إلى مؤخره راجعاً بهما إلى مُقدمه ، ولو
اقتصر على مسح
أقله أجزأه
ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما ثلاثاً بماء جديد .
ثم يغسل رجليه مع كعبيه ثلاثاً مبتدئاً باليمنى من أطراف أصابعه إلى كعبيه ، إلا أن يصب غيره الماء عليه فيبدأ من كعبيه ، ويخلل بين أصابع رجليه ويبدأ
(1)
باليمنى من الخنصر إلى الإبهام ، ثم باليسرى من الإبهام إلى الخنصر ) . ولــو اقتصر على مسحهما لم يُجْزِه .
الشرب . يستثنى من ذلك الكلب والخنزير فإن سؤرهما نجس يـ اجتنابه ( فقه السنة ١٩/١ .
. ( ۲۱
(۱) الأصل في فرائض الوضوء قوله تعالى : بأيها الذين آمنوا إذ اقمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ( آية ٦ من سورة المائدة ) يضاف اليها النية فهي شرط لأي عبادة لقوله عليه السلام : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء ما نوى . وما عدا ذلك مما ذكره المؤلف فهي من سنن الوضوء كما سيأتي