← المكتبة ▭▭ صفحتان
أسنى المطالب شرح روض الطالب - الأنصاري - ط الميمينة 1313هـ
زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري زين الدين فقه شافعي
A− A+
43
(فوله وقال في التحقيق انه المختار) أى وشرح التنبيه (قوله فا ى وينبغى ا خاله م زاخوله كايدلة تعليلهم السابق) أشار الى نصيحه (فوله واستثنى السرخسى الخ) أشار الى تصحيحه (قوله ومنها ترك التنشيف ينتخب التنشيف في طهارة واحدة بالاخلاف وهى غسل (٤٢) الميت (قوله أيضا ومنها توك التشيف) والتنشيف أخذ الماء بحرة ونحوها كم فى القاموس والتعبير به هو المناسب حدها هذا (اليسرى) هـذا ما ذكره الاكثرون وحده الاصل وخالفه فى المجمر وأما النشف بمعنى الشرب . والثاني يختصر اليد اليمني والثالث ما قاله الامام انهما سواء ثم قال وهو الرابع الحى التحقيق انه المختار ( وايصال الماء) الى ما بينها (واجب) اذا كانت التفة لا يصل الماء اليه الا بالتقليل أو نحوه ولو كانت تكلف تيم عليه شيخنا أبو ف لابقاء -رهنا الابنوع ملهمة لم يجز فتقها وكان الاولى تأخير هذا عن قوله ( وندب تخليل أصابع اليدين بالتشبيك بينها الخبر عبد الله القباني ش (قوله القبط ( ومنها ترك الاستعانة في صب الماء عليه) لانه الاكثر من فعله صلى الله عليه و لم ولانع الرفه وتتكبر قال في المجموع) أشار الى لا يليق بالمتعبد فهي خلاف الأولى حيث لا عذر والعالم تسكره لما فى الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم صب تعديه ( قوله قال الاذرعى عليه اسامة في حجة الوداع والمغيرة في غزوة تبوك الاتراك) الاستعانة في احضاره) أى الماء فليس بسنة بل يتأكد) أشار الى ته فلا تكون هي خلاف الأولى لثبوتها عنه صلى الله عليه وسلم كثيرا وكره ماذكر من الاستعانة ( فى غسل قال شيخنا بل قد يصل العضو لا عذر لانها ترفعزائد لا يليق بالمتعبد فان كان بعذ لم تكره بل قد تجب ولو باحرة المثل كما مر بيانه قال الزركشي و ينبغي أى فى عدم كراهتها ان يكون المعين أهلا للعبادة ليخرج الكافر و نحوه وتعبير هم بالفظ رجمة في الروضة المجموع) الاستعانة المقتضى طلبها بدليل انه لو حلف لا يستخدمه نفقــدمهـا كالم يحنث جرى على الغالب والاقظاهر أى ونكت التنبيه ح انه لا فرق بين طلبها و عدمه كايدا (قوله وجزم في المنهاج يغترف منه وعن يساره ان للوجوب (قوله وه داما كامله بات تركه سنة ) أثار ن ( ويضع) ندبا المتوضئ (الماء عن عينه) ان كان ده كا بريق لان ذلك أمكن فيه ما قال في المجموع واستثنى السرخسى ما اذا فرغ من غسل وجهه و عينه فيحول الاناء الى يمينه ويصب على يساره حتى يفرغ من وضوئه إلى أحد (قوله قال في لان السنة فى غـ المهمات وبه الفتوى وقال الاذرعى انه الامع من زيادته وصرح به في المجموع على الوجه المذكور ا ثم يغسل ساعده ثم مرفقه قال ولم يذكر الجمهور هذا كن وأحسن يضع إلى آخره ماء الوضوء الحد مذهبا و به جزم خلائق من الصحيحين عن ميمونة قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد اغتاله بندي ل ينقض الماء. الاصحاب أى لانه صلى الله ولانه أثر عبادة فكان تركه أولى واختار فی شرح مسلم انه مباح تر که وفعله سواء هذا اذا لم يكنج اليه لخوف | عليه وسلم لم يفعله في وضوئه برد او التصاق نجاسة أو نحوه والافلاين تركه قاله في المجموع قال الاذرعى بل يتأكد من هاذا خرج عقب وفعله في غله قليلا لبيان الوضوء في محل النجاسات عند هبوب الريح وكذالو المعدة برودا اسماء أو المرض أو الجرح أو كان يتيم أنور الجواز واستثنى بعضهم نفض اليد عند مسح الرأس أو نحوها قال في المجموع قال الماوردى فان كان معه من يحمل الثوب الذي يتنشف به وقف عن . نه انتهى وقي اس ماصر فى المعين ان يقف عن بار، قال في الذخائر واذا تنشف فالاولى ان لا يكون بذيله و طرف توبه والاذن وقال انه مستحب ونحوهما ( وأما النفض الماء فباح) تركد وفعله سواء لامكر وكما قاله الرافعى لانه لم يثبت في النهى شي وفيه نفار بل الظاهران نقضهما (قوله فقد نة له المستحب ارساله مالا | وثبت انه صلى الله عليه وسلم فعله كمامر وأماخ براذا تومن أتم فلا تنفضوا أيديكم فانه امراوح الشيطان فضعيف وهذا مار . في الروضة والمجموع وحزم في المنهاج كامله بان تركه سنة ورج. في التحقيق لانه ابن كين من نص الشافعي كا التبرى من العبادة وقال في شرحى ---لام والوسيما انه الاشهر قال في المهمات و به الفتوى فة - انظله وادعى النوري في أم معه ابن كج عن نص الشافعي ( ومنها مندوبات اخر) وهي ان يقول بعد التسمية) وهى أول السنن غير النية (الحمدلله الذي جعل الماء طهورا) لمناسبته المقام المكنه جعل في الاذكار هذا من جملة دعاء الاعضاء | أنه لان الشافعى فيهاش الذى لا أصل له ( واستصحاب النية في جميع الأزمال ذكرا كالصلاة ولا يخلو عمله عنه حقيقة أمام استعدوا بها كما بات لا يأتي بما ينا فيها واجب كمام ( والتلفظ بها ايساعد اللسان القاب والخروج من (قوله أى السن المتقدمة على ما قال الرجال أي خلاف من أوجبه سرا) من زيادته وتقديمه مع أول السنن) عند غسل الكفين (الفصل) أى النار ثوابها قال الرافعي المذوبة ) مرض في نين، او اوفى معناه ما يشمل فرض الوضوء ونفله كنية لوضوء المتقدمة انتهى وفيه ما يقتضي أنه انماء أو المهارة أمالو نوى رفع الحدث أو استباحة الصلاة لا غير ففى الروضة ظاهرة في الحصول مطالمقاولكن في عبارة الرافعي اشارة الى ماذكرته وانظاموات تقدمت عليه نظران استه صعبها الى ابتداء غسل الوجيه م مع الوضوء ونواب السن المنوية قبله ول نواب السن نظار لان نيته لم تشملها ولا ترد السمن المتأخرة لانها تا بعد عبارة