← المكتبة ▭▭ صفحتان
أسنى المطالب شرح روض الطالب - الأنصاري - ط الميمينة 1313هـ
زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري زين الدين فقه شافعي
A− A+
42
در نوع و و بعيد عن خمر في باب الوضوء وفي الروضة في باب ه فى الثواب ورجوع عمل زكاة وأكل ناذرة ثانى صحيح الأول أيضا فى المجهو ع والتحقيق في باب صفة (٤١) الصلاة أن الجمع فرض وسماع في الروضة في باب الدماء و في المجموع في النذر في البدنة والبقرة خلاف من أو جبه والحكم عليه بالسنية لا ينافي وقوع، فرض ا على القول به كما سيأتي في صفة الصلاة (و) ان ردانى مسمه ( من مقدمه خليلصق بين سبابتيه) أى طرفيه ما (واجها ماء في صدغ ) لو قال كالروضة المخرجة عن شئة ان الغرض راجم امي كانت افادته السنية اصاتهما بالصدغ أظهر ( ثم يذهب به ما ) أى بسبابتيه الى قضاء وذو الوفرة) ونحوها ما ينقاب قال الجوهرى وهى الشعر الى شحمة الأذن ( يردهما ) أى السبابتين الى مابدأ منه الاتباع رواه الشيخان فيصل الماء بالذهاب الى باطن القدم وظاهر المؤخر و بالرد الى عكس ذلك سبعه وصحيح في المجموع في الزكاة ما أفهمه كلام الروضة وأصلها هناك ان ( ولا بحسب الرديرة ) لعدم تمام المرة الاولى ( فان لم ينقلب) شعره (الطفره أو طاوله ) أو قصره أو الزائد في بعير الزكاة فرض عدمه كما فهما بالاولى (لم يرد) هما العدم الفائدة فان ردهم الم تحسب ثانية كما صرح به الاصل لان الماء صار وفي بقية الصور نفل وادعى ستعملا والضغر بالضاد لا بالطلاء وان بربها الله ف في مواضع كاهنا (وب-ج) ندبا (الناصية) اتفاق الاصحاب على تصميمه وهى الشعر الذي بين النزعتين ( وينهم على العمامة) أو نحوها وان ابسها على حدث ناير مسلم أنه صلى الله - وفرق بان الاقتصار على عليه وسلم توض أفسح بناصيته وعلى عمامته سواء عسر عليه تنحيتها أم لا كما اقتضاه كلام المصنف كالروضة بعض البعير لا يعزى بخلاف يقع في المنهاج تبع الام قد ذلك وا التحقيق وصرح به في المجموع بعض البقية اه وهذا با اعسر وافهم قوله و ه والراجح (قوله لان الماء كل اذن لانه صلى الله عليه وسلم مسح فى وضوئه برأس و اذنيه صار: ملا) أى لانه مهمانی اذنيه رواه أبو داود بإسناد حسن أو صه بيع و محل ذلك بعد مسح الرأس (لا) مع ( الرقبة) فلاين تافه فايس في الاعراض عنه الم يثبت فيه شئ قال النووى بل هو بدعة قال وأما خبر سمع الرقبة أمان من الغسل فوضوع وأثر ابن عمر تفويت مالي غلا بشكل من توضأو مسمع عنة مو فى الغل يوم القيامة غير معروف (بماء ) أى ومسح وجهى الاذنين بماء (جديد) الوانغمس ذو الحدث أى غير ماء لرأس الاتباع رواه البيهقي باسناد صحيح فلو أخذ باصابعه با لرأسه فلم سه بماء بعضها بل مسح الاكبر فى ماء قليل ونوى فانه به الاذنين كفى لانه ماء جديد (وغـلهما أيضا مع الوجموم معهما مع الرأس حسن للخروج من الخلاف الا يصير مته ملا بالنسبة فيره القد قيل انهما من الرأس وقيل من الوجه والمشهور لا ولا و أما خبر الاذنات من الرأس فضعيف وكان ابن اليه حتى ينفصل عنه (قوله سريع يفعل ذلك لما قلناه قال في الروضة وفعله هذا حسن وقد غلط من غلطه في مزاعما ان الجمع بينهما لم يقل بالضاد لا بالفاء) هو كذلك به أحد ودليل ابن سريج نص الشافعي والاصحاب على استحباب عنين مع الوجه مع انهما بم سبحان في بعض النسخ (قوله ويتم في الرأس أى ولم يقل بذلك أحد ( ثم يأخذ) الاولى لي وافق ما في الروضة وغيرها و يأخذ (اصماخيه) وهما على العمامة) سنية التنجيم خرقة الاذنين (ماء) لخير أبي داود السابق ( جديدا ) أى غير ماء الرأس والاذنير من الاذنين كالفم والانف من الوجه ( الانا) هذا علم من قوله وتثليث فولا بر البيهقي ولانم ما بالعمامة الغير المحرم المتعدى رافعي والاحب بایست اما هو فعاص فلا في كيفي تمست هما مع الاذنين أن يدخل مستجنيه فى صاحبه ويدبره ماء بمرابع امه على يتهم بها اذا الرخص لا تناط به اولتين بالاذنين استفاه ار اورة لهما في المجموع عن جماعات ثم نقل عن آخرين با امامی که ذا حرم به این جماع جدید و ظاهر الاذنين و بالمسبحتين بالمنهما و يمر رأس الاصبع في المعاطف ويدخل الخنصر فى كين في نكته وذكر، ذه الكف الناشرى و وجهه ظاهر نية منع الصماخين الرأس في الثاني قول التقمع ان علم من حكم الغصوبة لك وبه يزول الاشكال والمسروقة بالأولى قال موع عن عثمان رضی شيخنا ماذكره الوالدرجه الله تعالى فيه الراذ المحرم ان مسته ما بال ان المستعمل في لظاهران المراد الاكر ( ومنها تخليل أصابع الرجلين الخبر القيط السابق الله عنه انه توض أنظار بين أصابع قدميه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت فيه لالها (من منهى عن الملابس من حيث أسفل بختصر يده اليسرى) بكرا الصاد أشهر من فتحه ( يبدأ مختصر الرجل اليمنى ويختم بختصر الرجل هو ليس ولا كذلك الغاصب ( 1 - (اسنی الطالب) - اول ) والسارق كما سياتي زمايره في مسح الخف ( قوله وصرح به في المجموع نقلا عن الاسحاب) أشار إلى ته هم قوله تقييد ذلك بالمسر) قال شيخناه ومثل فقط (قوله واستشكل الزركشي) أى كالاذرى (قوله ثم قال والظاهر ان المراد الاكل الخ) أشار إلى تعمد معمرة وله فانه يحصل بذلك ذكره البكر في فتاويه