← المكتبة ▭▭ صفحتان
أسنى المطالب شرح روض الطالب - الأنصاري - ط الميمينة 1313هـ
زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري زين الدين فقه شافعي
A− A+
41
(قوله عملا ين في المفروض وجوبا في المندوب ندبا (قوله وبه أفتى البارزي) قال الاذرعى وهو الاصح قال الروياني ان النبي صلى الله عليه وسلم توضاء توضأمرتين مرتين ثم توضا الا نا لا نا قال اعلم ان هذا كان متعصلى الله عليه وسلم أفعالا مختلفة في أحوال شتي هذا هو الأقرب ويحتمل انه كان في حالة واحدة على طريق التعليم لان مثل هذا بدعة اذالم يكن على وجه التعليم فان من توضأ يكره له أن يتوضأ قبل أن يصلى بوضو تعصلاة (قوله وذكره المتولى) (٤٠) اشار الى تعد معه (قوله وبذلك المحرم رأسه في الفصل برفق الخ) أى لان ايصال الماء إلى ا ( دلوشك) في العدد (أخذ بالاقل) عملا باليقين واعترض بان ذلك ربما يزيد رابعة وهي بدعة وترك سنة | الاكبر بخلاف مسئلتنا منابته واجب في الحدث أسهل من اقتحام بدعة وأجيب بأنها انما تكون بدعة اذا علم أنهارا بعة ) ولا يجزئ تعددة بل تمام عضو) والفرق بين من التنا و مسئلة فلا تحسب الغسلة مرة الا اذا استوعبته كنظيره فيما مر فى ازالة النجاسة ) ولا يجزى تعدد ) بعد تمام المة عن تواضع اذ الانتاف الوضوء فلو توضأ مرة مرة ثم توضأناني والا كذلك لم يحصل التثليث و هذا من زيادته والفرق بينه وبين بالتخليل أقرب من سبق نظيره في المضمضة والاستنشاق ان الوجه والي د متباعدان فينبغي أن يفرغ من أحدهما ثم ينتقل الى الا الماء في المضمضة بلامبالغة وأما الفم والانف فكعضو فارتطهيرهم امعا كاليدين كذا نقله في المجموع عن الجويني وأقره وبه أفتى زيادته ونقله ندادم بعد نقله كلام سائم فانها سنة مع ( قوله ومنها تقديم اليمين البارزي لكن خالف الرو باني والفوراني وغيره - مافة الوا بحصول ذلك (و) من سننه (التخليل على اليسار العالم يجب االمالا يجب غسله من شعر الوجه بالاصابع من أسفله ) لانه صلى الله عليه وسلم كان يخال لاستمرواه الترمذي الترتيب بينهمالانه انما و وروى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ أخذ كفا من ماء فادخله تحت حنيكه فلل به يكون بين عضو بن مختلطين الحنه وقال هكذا أمرني ربي اماء من ذلك كالخفيف والت الحية غير الرجل فحب فان كانا في حكم العضو اتصال الماء إلى ظاهره وباطنه ومنابته بتحليل أو غيره كما علم ؟ الواحد لم يحب ولهذا لا في المجموع عن السرخسى (لا) ان كان ماذكر (لمحرم) فلاي تخليله لئلا يتساقط وهذا من الترتيب بين اليمنى زيادته وذكره المتولى وكلام غيره يقتضى أن المحرم كغيره واعتم واليسرى في الوضوء والتعميم المتولى فقال بل السنتتخليلها أى اللحية برفق كما قالوه في تم ويدل على انه ما كالعضو الخوف المفد واهذا الايبالغ وقد قال في التهذيب ويا الواحد فى الحكم ان سامع (و) منها ( تقديم اليمنى على اليسار الخبر اذا توضأت الاف لو نزع أحدهما بطلت والخير الصحيحين عن عائشة قالت كان رسول الله صلى ال طهارة قدميه جمعا وصار تسريح شعره وطهور، وفى شأنه كله أى مما هو من باب الشكر كانه تزعهما ولو غل الضد ذلك كام تخاط ودخول خلاء ونزع ملبوس المار احداهما و مسح على خف الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لظهوره و طعامه والي وما كان من أذى (لا) اليمين من الاذنين الاخرى لم يجزله تبعيض هما والخدين والكفين فلاين تقديمها : ن غسلهما معا ( الالاقطاع) أو نحوه ن به علة لا يمكن معها | كملا ببعض القدم الواحد ذلك فيسن له تقديم اليمين ( ولو عكس م اليسار فيما سن فيه تاخيرها ) (قوله وحلق رأس) أي حبان وهذا من زيادة المصنف وجزم به في وع وقياس ذلك أن تقديمها في كل ماء كريم وتقديم اليمين وقص شارب وليس وأخذ في ضد ممكروه وقد يؤخذ من كلامه أنه با ى الاذنين أو الخدين أو الكفين لغير أقطع بحمل وعطاء ش (قوله وقياس العكس على ما يشمل ذلك اذعكس المعية الترتيب (و) منها (تطويل الغرة بغسل زائد على الواجب ذان ان تقدمها في كل ما من الوجه) من جميع جوانبه (و) تطويل (التحجيل ) بغل زائد على الواجـ اليدين والرجلين فيه تكريم (الخ) أنا رالى من جميع الجوا الصححين ان أمنى يدعون يوم القيامة غر المحجلين الوضوء فمن استطاع تميمي ( قوله ومنها تطويل منكم أن يطيل غريه فليفعل وخبره لم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من ه فمن استطاع الغرة وتطويل التحميل منكم فليطال غرته وتحميله ومعنى غر المحجلين بيض الوجوه واليدين والرجلين كا واعلم ان كلامهم يدل على وجه بياض والمحجل وهو الذى قوائمه بيض (وغايته) أى تطويل التحج ب والركبة) للاتباع انه يشترط ايصالهما كما يؤخذ من خبر ر وا مسلم (و) منها (استيعاب مسح الرأس) للاتباع رواه الشيخان وخروجا من بالواجب وانه ان شاهند مهما وار له بغسل زائد على الواجب غل ماجاوره من الرأس وصفيحة العن ن الرفعة و هو الاشيه وقوله قال والرجلين بالنسبة للتحميل والتحميل شامل لحل الرأس ( قوله ومنها ان كب والركبة (قوله الخير الحيـ والمنون (قوله بيض الوجوه واليدين والرجلين و ل الوجه لعلة لم يستحب خلاف ال شيخنا و يأتى نظيره في البلدين قيامة الخ) عالم مندان كالا من الخرة ان يغسل صحة العنق مع مقدمات تحقيق واذا مسجده الفرض أقل جزء وقيل كا، وقبل ان تعاقب والاقل وماله نعاو بل قيام