40
سواء جمع أو فصل بغرفة أو غرفات وفى هذا التقديم وجهان حكامها الماوردى والشيخ أبو محمد الجويني وولده امام الحرمين وآخرون أصحه ما انه شرط ولا يحسب الاستنشاق الابعد المضمضة لانهما عنوان مختلفان فاشترط فيهما الترتيب كالوجه واليد والثانى انه مستحب ويحصل الاستنشاق وان قدمه على المضمضة كتقديم اليسار على اليمين م وكتب أيضا قدمت المضمضة على الاستنشاق العظم منافع الهم على منافع الانف فانه مدخل الطعام والشراب اللذين هما قوام الحياة ومحل الذكر الواجب (۳۹) والمندوب والامر بالمعروف والنهي عن الشكر (قوله وبانه ربا
الابتداء بماذكر كالابتداء بغسل الوجه (وجمعهما) أى المضمضة والاستنشاق ( بثلاث) يتمضمض من كل كان في القبلة أفاد العبادة غر يستنشق (أفضل من الفصل بست غرفات أو بغرفتين يتمضمض من واحدة منهم اثلانا ثم يستنشق من اثنين) و بان قليل القبلة
الأخرى ثلاثا و من الجمع بغرفة يتمضمض منها لانا ثم يستنشق من اتلانا أو يتمضمض منها ثم يستنشق مرة يدعو الى كثيرها بخلاف تم كذلك ثانية وثائة للأخبارا الصحيحة في ذلك فعلم من كلامه أن السنة تتأدى بالجميع وان الأولى أول ، ولو قال ماء المضمضة والاستنشاق
و بثلاث بالواو لا فاد ما في المجموع من أن الجمع مطلة الأفضل من الفعل كذلك (و) من سنته ( المبالغة (قوله ومن سننه تثلیث فيهما الافطار ) لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة أسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في مغول الخ) فلوغ دل بده الاستنشاق الا أن تكون صائم ارواه الترمذي وصححه وفى رواية للدولابي في جمعه الحديث الثورى مع ابن في ماء كثير راكد وحركها القعالان اسنادها اذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاف عالم تكن صائما أما الصائم فلا تسن له المبالغة بل حصل التثليث عند القاضي تكره لخوف الافطار كما في المجموع واستشكل بتحريم القبلة اذ اخشى الانزال مع أن العلة في كل منهما حسين والبغرى وأفتى خوف الفساد وأجيب بان القبلة غير مطلوبة بل داعية لما يضادا الصوم من الانزال بخلاف المبالغة فيما الشيخ بمخالفته ما رعاية ذكر وبأنه هنا يمكنه اطباق الحلق ومج الماء وهناك لا يمكنه رد المتنى اذا خرج لانه ماء دافق و بانه ربما كان في لصورة العدد ولان الماء القبلة افساد ا عبادة اثنين والمبالغة في المضمضة أن يبلغ بالماء أقصى الحنك و وجهى الاسنان واللثنات وفى قبل الانفصال عن المحل الاستنشاق أن يصعد الماء بالنفس إلى الخيشوم كما يؤخذ ذلك مع زيادة من قوله ( فيمر أصبعه ) أي اليسرى لا يثبت له حكم فلا يحصل كما قاله الاسنوى والاذرع والزركشى لان اليمني يكون فيها بقية الماء اذا جمع ( على وجهى أسنانه ويوصل العدد به د وقوله وأنتى الماء إلى أقصى الحنك و) الى ( خيشوم الانف ) أي أقصاه ولو أخر الجملة الاولى عن الثانية كان أولى ويخرج الشيخ أشار الى تضعيفه أذاها ) الاولى اذاء أى الانف (باصبع اليسرى) أى الخنصر أخذا مما سياتي في الجنائز وهذا يسمى (قوله رواه البيهقي) أى الاستنشار ودليله خبر لما السابق ويسن ادارة الماء في الفم ومجه واذا بالغ غير الصائم في الاستنشاق والدارقطني ج ( قوله فلا يستقصى فيصير سعوط الا تنشاقا ذكره في المجموع ( و ) من سننه ( تتليت مغسول وممسوح) ويقتصر وجو باعلى فروض و مسنون للاتباع رواها وغيره وروى البخارى أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وتوضا العرض الضيق وقت) يجب در این مرتين ولو أطلق المصنف التثليث كان أولى ليشمل التخليل والقول كا التسمية والتشهد آخر، وتثليث ان يقتصر على واجب التخلال دوه البيهقي وتثليث القول في التشهدرواه أحمد وابن ماجه وه مرح به الرویانی و زادا الصنف قوله الوضوء ليدران الجمعة ( قوله ديقتصر ) وجوبا ( على الفرض الضيق وقت) عن ادراك الصلاة (وقلة ماء) بحيث لا يكفيه فالحقها بغيرها) قال البغوى الا لله رض أو يحتاج إلى الفاضل عنه اعماش ونقل الاذرعى ذلك عن الجيلى الاحالة كون الماء لا يكفيه لو كان معصماء يكفيه مرة الا للفرض فالحة و البغيرها وعلى ذلك نبه النورى في شرح التنبيهم وسيأتي في مسمع الخف انه يكره تكر يره قال مرة تلوثات أو من مض الزركشي و الظاهـ اق الجبيرة والعمامة اذا كل بالمسح عليها بالخف ( وتكره الزيادة على الثلاث) واستنشق لم يكفه وجب والنقص عنه لانه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلا نا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء من زاد على هذا أو نقص فقد أساء
الاقتصار على مرة ت و ظلم رواه أبو داود وغيره وقال في المجموع انه صحيح قال نقلا عن الاصحاب وغيرهم وال مني فمن زاد على الالات - وقوله قال البغوى الخ أثار أو نقص منها فقد أساء وظلم في كل من الزيادة والنقص وقبل أساء في النقص وظلم في الزيادة وقيل عكسه تم إلى تحده (قوله قال قال فان قيل كيف يكون النقص عن الثلاث اسامة وظلمها و مكروها وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم فعله فانه الزركشي) أي كل اذرى توضه أمرة مرة وتوضأ مرتين مرتين قلنا ذلك كان لبيان الجواز وكان في ذلك الحال أفضل لان البيان واجب
الجبيرة والعمامة عدم الالحان (قوله وا وأجاب عنه أ ان يكون محله ما اذا توضاً خلاف لا تم اغير مأذون في
(قوله والفاناهر الحان ولانه انما كره تكراره في الخف للخوف عليه من الفا دولا كذلك العمامة والجديرة فالاوجه اعترض من لم ير سنية تكرار مسح الرأس بانه مسمع واجب فلا يسن تكراره كالتميم والخفين ه واجب و يسن تكراره انتهى (قوله وتكره الزيادة على الثلاث) نال في الخادم ينبغى فات توضأ من ماء ، وقوف على من يتظاهر أو يتوضأ منه كاندارس والربط حرمت الزيادة لا