← المكتبة ▭▭ صفحتان
أسنى المطالب شرح روض الطالب - الأنصاري - ط الميمينة 1313هـ
زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري زين الدين فقه شافعي
A− A+
39
(قوله وسالك في طهارة يده الخ خرج بقوله شك في ماه اريده من تيقن نجاسته، افانه بيحرم عليه فهم و ما قبل غساله ما و الفرق بين هذ ، وبين كراهة البول في الماء القليل حصول تنجس ما كان طاهرا من يد به بادخالهما المذكور بخلاف البول (قوله قبل غساله ما ثلاثا) وه ناشي لم ار لا ذكرا وهو انه لو كان الشلفي نجاسة كابية فالظاهر انه لا تزول كراهة الخمس الابغسل راب قبل ادخالها الاناء والحديث و كلام الام اب خرج على غير ذلك ان (قوله ذمة ما ما قبل ينبغى زوال الكراهة الخ) أجيب بأن عدم الكراهة فيما ذكر يلزم من استنباط معنى من النص يعود عليه بالابطال وهو (۳۸) ممتنع و بان النجاسة قد تكون عنبة فار شدا الشارع إلى التثليث احتيا ما اقتنبه ( قوله اذا تيقن طهرها ابتداء) وأولى (و) من سنه (غسل الكعبين قبل المضمضة ) وان لم يشك في طهارة يده الاتباع رواه الشيخان المذكورهنا اذا تيقن الطهارة في الابتداء فلا (و) المكان ( كره ان ثم من نوم) ان شلا في طهارة يده ( وشالك في طهارة يده ) ولو بغير نوم غم ها في ماء كراهة وفيما تقدم اذا شك ( قليل) وفي سائر المائعات وان كثرت ( قبل غسلها ثلانا ) الخبر اذا استيقظ أحدكم من نومه السابق في باب النجاسة أشار با عمل به فيه الى احتمال نجاسة اليد فى النوم كان تقع على محل الاستنجاء بالمجر لاتم - م كانوا في الابتداء فلا تزول تلك استنجون به فيحصل لهم التردد و يطاق بالتردد بالنوم التردد بغيره وأفهم كالا مع ان هذه الثلاث هي الثلاث الكراهة الثابتة الا يا الغسل المندوبة أول الوضوء لكن ندب تقديمها عندا الشك على غمس يده وان الكراهة لا تزول الابن الى الانا وهو ح به في الروضة وحكمته ان الشارع اذان احكما بغاية فانما يخرج من عهدته باستيعابها على الصفة المأمور بها وهى التثليث غ (قوله ومن كذلك اللحية التسمية و بربيع الخمر لوضوح الفرق وصورة المسألة أن لا يكون على الاستنشق تنه مضعضة ثم استنشاق) فسقط ماقبل ينبغي زوال الكراهة بواحدة لتيقن الطاهر به اكمالا كراهة اذا تيقن طهرها ابتداء ومن هذا قال أحد ابنا شرع تقديم يؤخذ ما بحثه الأذرعى ان محل عدم الكراهة عند تيقن طهرها اذا كان مستند اليقينغ - اها ثلاثا فلوغاها المضمضة والاستنشاق ليعرف فيما مضى. ة منية نة أو مشكوكة مر ها قبل الكمال الثلاث وتعبيره بالشك في الطهارة - ظم المساعو رائحته انتهى أول من تعبير الأصل بعدم تيقنها لسلامته من تناوله ليس مراد او هو تيقن النجاسة الكنه لو ترك قوله من وقضية هذا انه لو وجد فيه زيادته القائم من نوم وقال لكشاك الى آخر. كان أولى وأخصر والتصريح بقليل من زيادته (وان) كان طعم بول أورائحة لا تكون الاناء كبير ابحيث لا يمكن أن يصب منه على يده التي شك في طهارتها ( ولم يجد ما يغرف به الماء ليغسلها به الالنجاسة انه يحكم بنجاسته (فيتو به أوفيه ) يغرف أو يستعين بغيره ( ولا يكره ان تيقن طهريده عمها بل ولا يسن غسلها قبله و به صرح البغوى في تعليقه فتتأدى السنة بغله فى الاناء وخارجه (و) من سننه (مضمضة ثم استنشاق) لا تباع رواه الشيخان و ناخبر ولا يشكل عليه قواهم لا بعد مسلم ما منكم رجل عضمض واستنشق في تنثر الاخرر خطايا وجهه وفيه وخياشيمه وان سالم محبا السامر فى نت قوافضعيف وحصلا بوصول الماء الى الفم والانف ان قدم المضمضة ) ) أى الماء أولم يدره فلو أتى بالاستنشاق مع المضعضة أو قدمه عليها أو أتى به فقط لم بقربه جيفة يحتمل أن يحسب لان الترتيب شرط كترتيب الاركان في صلاة النقل وتجديد الوضوء وقد فوته ففائدة ذكر الشرط مع يكون ذلك منها و أنا يره. لو أنه علم من المطاف بثم الاعلام بان التقديم مستحق الام . عكس تقديم اليمنى على اليسرى وفرق رأى في فراشه أو ثوبه منيا الروياني بان لا عضوان متفقان ا - - اوصورة لاف الفم والانف فو الترتيب بينهما لا يحتمل انه من غيره فانه كاليد والوجه ( وكذا ما ترتب على سبيل الاستحقاق (من السنن أى من كغسل الكفين قبل المضمضة ومسح الاذنين بعد مسح الرأس فانه انما يحسب من ع مرتبا و هذا مع ا بقوله ولو الانوار قال صاحب التهذيب ابتلعه من زيادته وقضية كلام المجموع أن المؤخر يحسب وهو الوجه كنظائره في الصلاة والوضوء فقول في كتابه التعليق ولو وجد الروضة لوقدم المضمضة والاستنشاق على غسل الكف لم يحسب الكف على الاصح معكوس وصوابه ليوافق هداء متغيرا وشكا في نجاسته ما في المجموع كما قال الاسنوى وغيره لم تحسب المضمضة والاستنشاق على الاصح أما غسل الكف فيحسب - الفعل في محله وأجاب بعضهم بان الابتداعيج - ما كالابتداء بغسل الو سيان دون الكف لان تقدمه تاثره من الترتيبات المستحقة ولكلام المجموع المشار اليه ولا نسلم أن افل وعبارة قالاصل طهارته فان توضاً شرط للحكم محبانه و به و وجد فيه طعم بول أو روت أو رائحة لا تكون الا للنجاسة فهو نجس (قوله كنظائر في الصلاة والوضوء) قال شيخنا أي في ترتيب الاركان ( قوله لم الابتداء بحسب الكف على الاصد) أشار إلى تسمح ، وكتب قال في الخادم و العالم يحسب الكفان لانه قدفات من لهما بالشروع في الوجه لان المضمضة والاستنشاق في الوجه فانسبه ما اذاشرع فى القراءة فانه يفوت دعاء الاستفتاح و وجه الخلاف الذي ذكره البناء على الوجهين فيما لوتوف أمرة ثم أعاد لوضوء ثاني او الشاهل يحصل له فضيلة التثليث ان قلنا تهم لم يفت غسل الكفين والا فيفوت لان كل عضو يفوت غله بالشروع في آخر على هذا الوجه، فالوجهان في غسل الكفين هما الوجهات المذكوران فظهران المغاط هو الغالط انتهى قال في التعقبات والصواب ما في الروضة انتهى (قوله وهو من الف لفظ اره من الترتيبات المستحقة الخ) اتفق أصحابنا على ان المضمضة مقدمة على الاستنشان