37
التنبيه لو تغير فيه بعد الزوال بسبب آخر كنوم أو و
وبين غيره ولهذا قال المعابرى في شرح
ريح الى فيه فاستك لذلك لم يكره ج (قوله ولكل صلاة) الأخرى في هذا الاستحباب كما قاله في شرح المهذب بين ان يصلى بالو و بالتيميم أو بلا طهارة بالسكاية كفاقد الطهورين ولا بين أن يصلى الفرض أوا النقل حتى لو أراد أن يصلى صلاة ذات تسليمات (٣٦) ي والتراو دونحوها استحب أن يسالا لكل ركعتين واطلاق المصنف
يقتضى ان صلاة الجنازة
خبر صلاة الجماعة الحزان
كميرها وهو صحيح (قوله الرافعي (دينا كد السواك (لكل وضوء) وان لم يصل به الخير لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء أى أمر ايجاب وفي رواية لفرضت عليهم السوال رواه ابن خزيمة والحاكم وجهاء ) و ( الكل أو يحمل خبر صلاة الجماعة الا) معنی قول شيخنا بحمل ( صلاة ) ولون لا الخبر الله يعين لولا أن أشق على أمتى لامرتهم بالسواك عند كل صلاة أى أمر ايجاب ونظير ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بلا سواك رواء الجيدى باسناد جيد فان قلت حاصله ان صلاة به أفضل صلاة الجماعة تضعف على من خمس وثلاثين بدونه وقضيته مع خير صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته منفرد اخمسا وعشرين ة أفضل من الجماعة لها فتكون السنة أفضل من الفرض وهو خلاف المشهو رقات لاة الجماعة في الصحةولو سلم فيجاب بان السواك أفضل الكثرة آثاره ومنها تعدى تحة الى الغير بخلاف نفع الجماعة وقد تفضل السنة القرض كما فى ابتداء السلام مع رده ذمت مع الصبر عليه إلى اليسار أو يحمل خبر صلاة الجماعة على ما اذا كانت صلاتها وصلاة الانفراد يوال أو بدونه والخ خر على ما اذا كانت صلاة الجماعة بسواك والاخرى بدونه فصلاة الجماعة بس والا أفضل منها بدو عليه صلاة الجماعة بلا سواك تفضل صلاة المنفرد بسواك بخمسة عشر
صلاة المنفرد او عشرين ضعفا حيث اتفقتا في وجود السو الا فيه ما أو انتفائه
ديم ما و معنى قوله والخبر الآخر الخ انه محمول على
صلاة ركعتين بسواك في
جماعة فضلنا على صلاة (و) الكل ( مجود شكر أو تلاوة كالصلاة وهذا من زيادته وهو المنتجه في المهمات وقد يقال امل ركعتين الاجماعة ولا سوالن الاصاب أدرجوا الاستياك لذلك في الاستياك للصلاة تسمية الشارع للطواف صلاة واصدق ضابط الصلاة فتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم عليم ما في الجملة ثم ماقبل في سجود
فالجماعة من ذلك خسة وعشرون في كل ركعة
ول و العشرة في كل ركعة
التلاوة يظهران محله في غير القارئ الذي استاك اقراءنه أما فيه فينبغي أن يكتفي باستيا كه للقراءة كنظيره من الغسل للوقوف بعرفة مع الغسل بمزدلفة وان لم يكتف به اليستحب اقراءته أيضا بعد السجود أو علم شرعى فيما يظهر تعظيما له فتعبيره بذلك أعم من تعبير الاصل
( وقراءة) القرآن أن
ومعنى قوله فصلاة الجماعة بقراءة القرآن (وصفرة أسنان) وان لم يتغير الفم ولو قال و تغير أسنان كان أعم ( وتغير فم) بنوم بسو الأفضل منها بدونه أو غيره ( وعندية فلة)
بعشران صلاة الجماعة بالسوالة أى يدا ب والا أفضل منها بلا سوال عليه وسلم كان اذا بعشر وهى الباقية في مقابلة الزركشى وبعد الوتر وفى من خمسة وثلاثين كاذكره الامام فى
نه صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الليل يشوص فاء دخول منزل) خبر مسلم انه صلى الله وحامد وعند الاكل وعند ارادة النوم قال ثم قبل أوان الخلوف كما بين التطيب قبل الاحرام
برا الصحيحين و يقال انه يسهل خروج الروح اه
حصل عليه وسخ أور بح أو نحوه ذكره في المجموع نيات نعم الاستقباله للوضوء اذا وقع بعدنيته لا يحتاج
بعد الخمسة والعشرين التى و بن له اذا أراد أن يستاك ثانيا أن في مقابلة الجماعتومه - فى (ولينوبه ( أى بالسوالة ) قوله فعليه صلاة الجماعة الرقية الشمول نية الموضوعة كاتر سننه (و يعوده) ندبا (الصبي) ليا الفم ( ويحصل السواك ( بكل بلا سوال تفضل صلاة مزيل للوسخ ( كمرقة وأصبع خشنين لا أصبعه) المتصلة به ولوخشنة قالوا لانها لا تسمى سواكا لانها المنفرد بوالد بخمسة جزء منه واختار في المجموع تبعه القروياني وغيره ان الخشنة تكفي لحصول المقصود بها وتعبير المصنف بما قاله عشر ان الخمسة عشر هى أولى من تعبير الاصل باصبع فان انفصلت قال فى المهـ الباقية من الخمسة والعشرين فورا وان قلنا بنجاستها ففي الاجزاء نظر يجرى فى كل التي الجماعة بعد اسقاط وان عصى باستعمالها واعترض عليه بانها كمالانج لاستنجاء لا تجزئ هنا مجامع الازالة ويجاب بان |
عشر منها الموالد وكتب | أيضا الجواب المعتمد تفضيل صلاة الجماعة وان قلذاب نيتها على
اذهى سبع وعشرون فائدة قوله) كنظيره من الغلو أصحيحه (قوله لقراءة) أو حديث أوذكر قوله واينو به السنة الكفين ع (قوله بكل مزيل) أى خاهر ( قوله لانم اخره منه واعلم ان بيد غيره أو ستر رأس في الإحرام باليد حاز وكذ الوسجد على يد غير لا على
ه وان كان دفنها واجبا
ة ولا يبعد الاجزاء و وجوب غسل الغم للنجاسة
المترتبة عليها
الاستماء
ب أشار الى
رغل
عورته بیده او
نا) أشار الى تصحيحه (قوله مجامع الازالة)
•