36
المكان بارتفاع الحدر من وجهه مستعملا ان كان فلا يجزئه عن غيره (قوله وهو على الرابح ممنوع) قال شيخناه وكما قال (قوله وخرج بقوله من زيادته غالط الخ ) قال في المجموع ولو نوى المحدث غسل أعضائه الاربعة عن الجنابة غالطامانانه جنب صح وضوء، (قوله فلا يجزئه) هذا يدل على ضه يكون الغسل أكمل من الرض والـ قال في العاراز هي نحو جين . (فائدة).
السواك مطهرة للفم مبيض للا - نان مطيب النكهة يشد اللثة ويصفى الحاق ويفهم ويقعان ويقطاع الرطوبة وبعد البصر ويبطنى بالشيب واستوى الظاهر و يرهب المدوو بهضم الطعام ويغذى الجائع و يضاعف الاحر و يرضى الرب ويذكر الشهادة عند الموت والله أعلم و هل خروج الروح ويني الاموال و يخفف الصداع ويقوى القلب والعدة وعصب العين (قوله ولا يكره الا للصائم الح) انما كره از اله الخلوف و حرم ازالة دم الشهيد لان فيها تفويت فضيلة عليه لم باذن فيها فايس هو نظاير (٣٥) ملتنا وانما تظاهر ازالة دم الشهيدان بوك انسان صائما بغير
(أجزاء) عن الوضوء ولولم بكت فى الانغم اس زمنا
أولى وانة دير الترتيب في اطلالات اما رفت خلافا للر الوضوء قناع القاضى بانه لا يكفى وهو على الراجح نية الجنابة ونحوها مع ان النوى
وخرج قوله من زيادته غا لما ام لو أحمد
الترتيب لان الغسل يكفى للا كبر فلاسفر أذنه ولا تلا في تحريمه زنه ان مكن ولو أغفل المعد من غير أعضاء ونظير مثلة السوالفى
قول على ما اذالم يمكث فان مكن أجزاء
وص الترتيب نفيا واثباتا
الشهيد ان يزيل الدم عن
نفسه في مرض يغلب على
و باعتباره الترتيب أو الانغماس مالوغـل الاسافل ظنه الموت فيه بسبب القتال
قبل الاعالى فلا يجزئه ( ولو أحدث وأجنب) معا أو مرتبا ( أجزاء الغسل عنهما) لاندراج الاصغر وان لم ينوه تتفويت المكاف الفضيلة في الاكبر انا واهر الاخبار عبر أما أنا فيكفي في أن أصب على رأسى نائم أفيض على - اثر جدى رواه أحمد
عن نفسه جائز وتفويت وصححه النووى ولان وضع المهارات على التداخل فعل ونية بدليل انه اذا اجتمع عليه احداث كفى فعل واحد غيره لها عليه لا يجوز الا ونية واحدة ( ناواغتسل الارجليه أو الايديه ) مثلا ( ثم أحدث تم غ - له ما ) عن الجذابة (توضأ ولم يجب اعادة باذنه ولانه لم يعارض ذلك غلهما لارتفاع حدث ما بغسلهما عن الجنابة وهـذا وضوء خال عن غسل الرجلين أو اليدين وهما في دم الشهيد ني و عارضه مکشوفتان بلاعلة قال ابن القاص وعن الترتيب وغاده الاصحاب بانه غير خال عنه بل لم يجب في مغسل في الصوم تاذيه هو وغيره
برائحته فله از الته العارضة
هذا المعنى ويكره السوال أيضا لمن يخشى منه ان يدمى
الرجلين قال في المجموع وهوا انكار صحيح ولو غسل بدنه الا أعضاء الوضوء ثم أحدث لم يجب ترتيبها (فصل) في سن الوضوء ومن سنته السوال) وهو اغة الدلك وآلته وشرعا استعمال عود أو نحوه كاشان في الاسنان وما حواها كما سيأتي بيانه وأحسن بزيادته من لان السمن لا تنحصر في اذكره كأصله سبحهم او رواه البخاري الثنه وقد أقبل على الصلاة يه السواك به لانه يظهر الفم قاله في ولاماء عنده (قوله بعد
وه وسنة طالقا) تعليقا بصيغة الجزم والمعاي
المجموع وقال الجوهرى المطهرة والامام
الخير القزويني في كتاب خصائص
النجسة ويؤخذ من تعليله ان الواجب
رضاة للريد
رية تسال السر
السواك (الاصائم بعد الزوال الخبر الصحيحين لخلوف
اه قال أبو
الزوال) قال الاذرعى يظهر
ند الاضمار ا و لازالة الدسومة
كراهته اللصائم قبل الزوال
عيناوه و ظاهر ( ولا يكره) اذا كان بدمى فيه الرض في
ربح الملك والخلوف لتنه و بخشی افاطر منه
بضم الخاء تغير رائحنا الهم والمراد الخلوف بعد الزوال الخير أعما. ر رمضان خاتم قال وأما
ولغيره حيث لا يجد ماء الثانية فانهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسان رواه السمه انى وقال حديث حسن كما
ذكره في المجموع عن حكاية ابن الصلاح والمساء بعد
ازاله فماذ كر وقبل لا تكره واختاره فى المجمع
طلب ابقائه فكرهت
اقتضاء كالمهم ان
يغسل به فعبل لا يجوز اذا ضاف الوقت ولا ماء عنده اذا
علم ذلك من عادته (فائدة) المكراهة تزول با الغروب والمعنى في اختصاصها بما بعد الزوال ان تغيرا الفم بالصوم انما يظهر حينئذ قاله
وقع خلاف بين الشيخ تقى
الدين بن الصلاح والشيخ عز الدين بن عبد السلام في ان رائحة المسان للخلوف خرة فقط أم في الدنيا والاخرة وصنف كل منهما في ذلك تصنيفا فقال ابن عبدا السلام بالاول اما فى رواية مسلم مخلوف فم ال السمعاني واقوله عليها السلام مخلوف فم الصائم حين يخاف و وى هذه الرواية ابن حبان
يم القيامة وقال ابن الصلاح بالثانى الحديث
يخاف بفتح البا عرضم اللامج وفى الاعجاز
انه لولم يتفق له الفطار قاء كره له السوال قبل الزوال وب وجزم به فى الانوار وقوله ذة ال ابن عبد السلام بالاول قال شيخنا أى فيكون ثواب ربح المالوف أكثر من ثواب ريح دم الشهاده اما نفس زهوق الروح بالشهادة فليس الكلام فيه وانما كان أكثر ثوا بالانه نشأ عن
عبادة يبعد فيها الرياء بخلاف القتال فيشو به أمور لا تخفى (قوله والمعنى في اختصاصها بما بعد الزوال الخ) التقييد؛ ما بعد الزوال الاحتراز ه ما قبله فانه لا يكره لحديث السمعاني ولان التغير اذ ذاك يكون من أثر الطعام وبعد الزوال يكون ام فهو المشهود له بالطيب هكذا