35
والقنبي وابن مالك والكوفيين وجعلوا منه قوله تعالى عينا يشرب
(قوله تكون التبعيض نقل ابن هشام نها عباد الله (قوله وقضية المذهب اخم ايس كذلا كابل المذهب اعتبارها اذهو نظير ما تقدم من أنه لو انفال أعضاء من اعلى الوجوه الخ) و بجوز عطف قراءة الجر على الرؤس ويحمل المسح على ه او عيريه في الارجل طلب للاقتصار ولان امطانة الاسراف لغاها بالصب عليها
فوی بسقطة فى ماء أوغ لها فضولى و منع الخف أو على الغسل الخفيف الا
و تجعل الباء المقدرة على هذا اللالصاق والحامل (٣٤) على ذلك الجمع بين القراءتين والاخير صحة الظاهرة فى ايجاب الغسل (قوله
الاف اذا كان لا باقى بوجوب خصوص الناصية وهى الشعر الذى بيه أو مسح الخف) يجب مسح كتفاء به العدم وجوب الاستيعاب : يمنع وجوب | التقدير بالربع أو أكثر لا نهادونه والباء اذا دخلت على متعود كما في الآية تكون لا تبعيض أو على غيره كما ست مسائل الاولى وجد ماء لا يكفيه ان غسل ويكفيه في قوله ولي بالبيت تكون الالعاق وانا وجب التعميم في التيم مع ان آينه كالاية هنا الثبوت ذلك ان مسح الثانية انصب بالسنقولانه بد بدله ومسح الرأس أصل فاعت بر لفظه وأما عدم وجوبه في الخف ذلال جماع ولان
الثالثة ضاق الوقت ولو
التعميم ينده مع ان مسته مبنى على التخفيف الجوازة مع القدرة على الغسل بخلاف النيم والرأس مذكر ماؤه عند غسل الرجاين ( ولو ظهر الماء) على رأسم ( أو وضع يده المبتلة عليه (أو تعرض لله طرنا ويا) المسح ( ولم ؟ - بالاسماء و وجد برد الا يذوب بمسح به في شئ منها (أجزاء) الحصول المقصود من وصول البال اليه والتصريح بالثالثة من زيادته واعتباره النية اشتغل با الغسل لخرج الوقت فيه البدع فيه الشيخ أبا حاء وغيره وقضية المذهب الم بالا تعتبر ( ولوغ - له لم يكره ) لانه الاصل اذبه تحصل النظافة ( ولم يستحب) لانه ترك ما يشبه الرخصة بخلاف الخف يكرهن - له كما سيأتي لانه يعيبه فعلم ان الغسل الرابعة خشى ان يرفع الامام كاف لانه مسح و زيادة الواجب مسبح، أوغ له على نظير ماياني في غسل الرجلين ويجزئ مسح ابر دو نالج
رأسه من ركوع ثانية الجمعة لا يذوبان) الحصول المقصود به (و) بجزئى (غسل) جما ان ذا با وجريا على العضو ) لذلك والتصريح - لو غسل الخامسة تعين عليه بهاتين من زيادته (وان) حلق رأسه بعد مسحه (لم بعده) أى المسمع الماس في قطع يده الفرض الصلاة على مست و خف
از شماره وغسل السادسة (الخامس غسل الرجلين مع الكعبين ) من كل رجل وهما العظام ان النائبان عند مفصل الساق والقدم فال تعالى وأرجلكم إلى الكعبين قرى بالنصب وبالجرء طفا على الوجوه لفظ فى الاول ومعنى في الثاني الجزء على
لو غسل (قوله وهي هنا
حشى فوات وقوف عرفة الجوار ودل على دخول الكعبين في الغل ما دل على دخول المرفقين فيه، وقد مر و على انه ما المنامان ر النبي صلى الله عليه وسلم باقامة الصفوف فرأيت الرجل زيمة وحبان ورواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم ولا
المذكوران قول النعمان بن شيرا.
الأقرب فالاقرب اللائق يجب غسل الرجلين عينا فى حق لا بس الخلاف بل أما هو وهوا الاصالته و مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم
وجوب الترتيب) قال شيخنا وأيضا فعادة العرب ذكر
غالبا ( أو مسح الخلف)
بعادتهم ذكر الرأس بعد
المأمور به رواه مسلم
الوجه لقربه اليدين ثم
الرجلين تقديم اليدين
يانه السادس الترتيب في أفعاله لفعله صلى الله عليه وسلم المبين للوضوء
الله عليه وسلم في جنه ابدوا بمعابد الله به رواه النسائى باسناد صحم
والعبرة بعموم اللفظا ولا كرم - وحابين مغسولات وتفريق المتجانس لا ترتكبه العرب الالفائدة وفى هنا وجوب الترتيد على الرأس ادارة الترتيب ة الأمر فى الخبر لان الآية بيان للوضوء الواجب وقدم الوجه الشرفه تم اليدان لاتم - ابار زنان و يعمل به ما غالبا خلاف الرأس والرجليز ثم الرأس الشرفة قاله القفال ( فالو عكس) (قوله ولان الاية (خ) بات تركه ولو ( اهيا أويض أو أربعة بامره : فعة حصل الوجه) أى غله (فقط) بقد صرح به من ولانه صلى الله عليه وسلم قال بعد ان توجه أمر تبا هذا زيادته به وله ( ان نوى عنده) فلا يحصل غيره فان لم ينو عنده لم يحصل : ي ولا يعذر بالسهو كاني - اتو الاركان وضوء لا يقبل الله الصلاة وقوله بأمر المعبر عنه في الاصل باذنه قيد مضرفان غسل الوجه يحصل اذا لوی هنده و ان لم یا سر ولم باذن کم
ولان الوضوء عبادة ترجع
الابه أى بمثله رواه البخاري أفهمه كلامه في امر في مسئلة غسل الفضولي (ولونكس ضو أه أربع مرات أجزاء) حول غسل كل عضو في مرة والتصريح بهذا من زيادته ( ولو اغتسل محدث بنية) رفع (الحدث) أو نحوه ولو متعمدا في حال العذر الى نصفها (أو) بنية رفع (الجذابة) أونحوها (غالط اورتب فيهما ( أوانه مس) بنية ماذكر ولومبند تا با ساخله فوجب فيها الترتيب كا الصلاة ( قوله في رمضر) ايس كذلك لانه يفهم عدم حصول ماعدا الوجه المشار اليه يقول المصنف فقط و يقول أصله لم يحصل الا الوجه عند عدمه بطريق الاولى ولانه محل الخلاف القائل بحصول الجميع لا محدث نيترفع الحدث الخ) قال ابن الصلاح ولو نوى الوضوء به ـ له لم أجد منة ولا و يا بغى أن لا يجزء لانه لم يقم الغسل مقام الوضوء و ظاهر أن محله اذالم يمكنه الترتيب حقيقة من قال شيخنا المتمرت لاف کالام ابن الصلاح كما حرم به الشارح في شرح المنهج وقوله وظاهرات تدر العالي عموم كلام ابن الصلاح ان ذبل به رقوله أو انعميس بني ماذكر الخ) ولوفي ماء فايل وكتب أين اقال في الخادم سم له اذا كان الماء ابرار الا
( اجزاء)
(قوله ولو اغتل