← المكتبة ▭▭ صفحتان
أسنى المطالب شرح روض الطالب - الأنصاري - ط الميمينة 1313هـ
زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري زين الدين فقه شافعي
A− A+
34
كما صرح به الامام ونقله في المطلب (قوله فتعين ان يكون مما لو بالنفس لوامتنع غسل الوج واقره لانه تابع لغسل الوجعفقط لسة وطه وفرق بين مسئلة اليد والوجه بان فرض الرأس المسح وهو باق عند تعذر غسل الوجه و استحباب مسح العنق والاذنين باق بحاله فاذا لم يستحب غسل ذلك لم يخل المحل المطلوب (۳۳) عن المهارة ولا كذلك في مسئلة اليد اه و ياتي ماذكره الامام فيما متبوع فلا تكملة بخلافه هنا اليس تكملة للمتبوع لانه كامل بالمشاهدة قدمين أن يكون مطلو بالنفسه الوتعذر غسل يديه أو رجليه وان دفاع من منكبه ندبغل محل القطع بالماء كما نص عليه الشافعي وجرى عليه الشيخ أبو حامد وغيره إلى المرفق والسكعب لعلة ( و يجب غسل شعر عليهما ) أى اليدين ظاهر او باطنا ( وان كشف) لندرته (و) غسل ( ظفر وان طال - ويوجه بان - قوط وجوب و غسل ( يد زائدة ان نبتت بعل الفرض) ولومن المرفق كاصبع زائدة وساعة سواء أجاوزت الاصلية أم لا الغسل حين ذرخصة فسقط ( والا) أى وان نبتت بغير محل الفرض (غسل) وجوبا (ما حاذى) منها (مجله) لوقوع اسم اليد عليه مع تابعه مثل مامر قال شيخنا محاذاته لمحل الفرض بخلاف مالم يحاذه الا اذا لم تميز الزائدة كما أنى (و) تجرى هذه الاحكام كاها ( في هذار الاوجه عدم السقوط الرجلين كذلك ) أي كبر ياتم فى اليدين ولو أخره ذا عما يأتي من الاحكام المشترك فيها اليدان والرجلان كان أولى ( فان لم تميز الناقصة) يعنى الزائدة عنا ية بان كاننا أصليتين أو احد اهما زائدة ولم تتميز بفحش البغوى لو دخلت أصبعه نصر ونقص أصابع وضعف بعاش ونحوه) أى نحو كل منها ( غـلهما) وجو باسواء أخرجنا من المنكب أم | شوكة يصح وضوء، وان فيهما (فرع) في فتاوى كان رأها ظاهر الانما من غيره ولي تحقق اتيانه باالفرض بخلاف سرقة بقطع احداهمافة ما كما من أتى فى باسم الان الوضوء ميناء على الاحتياط لانه عبادة والحد على بة وان تدلت جادة العضد منه لم يجب غسلها ) أى غل شي منه الا اله اذى ولاغ بره لان اسم اليسر لا يقع عليها مع خروجها عن محل الفرض (او) تقلصت خدوا اليها لكن غاله وهو جادة الذراع منه وجب) غله الام امنه ( أو ) تذلت (جلدة أحدهم من الآخر) بان تقلعت من ظاهر وما سترته الشوكة أحدهما و بلغ التقلع الى الآخر ثم تدلت منه ( فالاعتبار بماندلت منه ) أي ما انتهى اليه تقلعه الا مامنه باطن فان كان بحيث لو نوع الشوكة تبقى ثقبة فحينئذ تقلعها فيجب غسلها فيما اذا ابلاغ تقامها من العضد الى الذراع دون ما اذا باغ من الذراع الى العضد لانم اصارت - لا يتم وضوءه حتى ينزعها حرا من محل الفرض في الأول دون الثاني ( فان التصقت بعد تقامها من أحدهما ( بالآخر وجب غسل - محاذى الفرض منها دون غيره ثم ان تجافت عنه لزمه غسل ما تحتها أيضا لندرته بخلاف ما تحت كثيف حية (قوله والا) مركبة من ان الرجل وان سترته اكتفى بغسل ظاهرها ولا يلزمه فتقها فلوغ له ثم زالت لزمه غسل ماظهر من تحتها لان الشرطية ولا النافية المحذوف الاقتصار على ظاهرها كان لاغرورة وقد زالت بخلاف ما تحت اللعبة اذا حلقت لان غسل باطنها كان ممكنا مدخواه ما وليست حرف استثناء كما قيل والالم تجتمع وانما كان عليه غسل الظاهر وقد فعله وقوله من زيادته وان تدلت جلدة الخ ذكره في المجموع وغيره (وان توضأفة طاعت) مع الواد العاطفة ولم يكن يد. (أو تثقبت لم يجب غسل ماظهر ) لان ذلك ليس ببدل عما نحته بخلاف الخف (الا) لافاء بعدها مساغ (قوله حدث) فيجب غسل ذلك كالفاه وأصالة وخرج بماظهر ما لو كان للثقب غور فى اللهم فلا يلزمه غسل باطنه معالقا كما لا يلزم المرأة الاغسل ما ظهر منها بالاقتضاض نة له في المجموع في صفة الغسل عن الجويني وأقره مع محاذاته لمحل الفرض) والعاجز عن الوضوء القطاع يده أو نحوه ( يستأجر ) وجوبا (موضا) أى من يوضته (باحر تمتل) لوبين ساعد اليد الاصلية فاضلة عن قضاء دينه وكفايته وكما يه نمونه يوم، والمته كما يلزم فاقد الماء شراؤه من المثل والمراد كما في الاصل انه من المرفق أو من فوقه يلازمه تحصيل من يوض معتبر عا أو باخرة مثل كما ذكر (فات تعذر عليه ذلك (تجم) لعجزه عن استعمال فظاهر وجوب غسل المحاذي لمحل الفرض قبل الماء (وأعاد ) ما صلاه به اندرة ذلك الفرض ( الرابع مع الرأس) قال تعالى وامسحوابرز كم وروى الابانة من الزائدة ويحتمل مسلم انه صلى الله عليه وسلم توض أنه سمع بناصيته وعلى عمامته (ويجزئه) المدح ( ولو بعض شعرة واحدة ولو بعود لاما خرج) من الشعر ولو (بالمد) الى جهة فله ( عن الحمد) أي حد الرأس فلا يكفى المدعم عدم وجوبه في الثانية لك عليهو يكفى تقصيره في الحج الزعاق فرضه بشعر الرأس وهو صادق بالخارج وفرض المسح بالرأس وه و باحرة الخ) قال في الكفاية (قوله من يوضته متبرعا أو ما ترأس وعلا والخارج لا يسمى رأسا (أو قدره ) أى قدر بعض شعره ( من البشرة ولو من ذى رأسين ) والنية تتكون من الاذن فيكفي مسح بعض أحدهما واكتفى : مع الـ فيما ذكر لانه المفهوم من المسح عند اطلاقه ولم يقل أحد كما تعرفه في التيم وصرح ) . - (اسنى المطالب) - اول ) به هذا الثاني في كتابه المسمى بالترغيب لانه المتعبد ولا مشقة عليه بخلاف الحج فان العبرة فنية المأذون له ح (قوله الى جهة سفله ) أى الرقبة و المنكبين والوجه وهى جهة النزول قال أبو زرعة معناه ان الشعر الكان في حد الرأس الذي لوم دنخارج عن حده انما لا يجزئ مسحه اذا كان في جهة الرقبة والمنكبين فان كان في مقدم الرأس جازا اسم عا. وان كان چین اور ان تخرج عن الرأس لان تلات الجهة ايست مع الاسترسال الشعر فاغتفر فيه اذلاك وقوله قال أبوزر