33
(قوله كلية و عذار وجبال الخ) ولولام : وخنثى (قوله خارجين عن حده) استشكاء صاحب الوافي وقال أرى كل لحية خارجة عن حد الوجه طولا و رضا طالت أم لا بخلاف الخارج عن حد الرأس فانه معلوم بالمشاهدة قال وامل المراد به ما تدلى وانعطاف و خرج عن الانتصاب الى الاسترسال والنزول فان أول خروج الشعر يخرج منتصبا فه وعلى حد الوجه وما زاد عن الانتصاب الى الاسترسال فهو خارج عن حده وفى النسائر المسترسل هو الشعر الذى (٣٢) بسترا البشرة و ينتشر من منبته حتى يجاو زعرض الوجه فى استدارة الشعر النابت على الوجه
والاعتبار به رض الوجه | الصلع وصرح به في الروضة في النزعتين ( ويجب غسل باطن العذار من با عمام الذال وان كنفاره ما | والاقای شمرنبت على حذاء الاذنين ) أي محاذيات لهم ا بين الصدغ والعارض وقبل هما المقامات المائدات بإزاء الاذنين (و) يجب الذقن ولو قدر نصف شعرة غسل ( باطن سائر أى باقى (نو رالوجه) التي لم تخرج عن حد الوجه وان كثفت لان کا افتها نادرة فهو زائد عن حد الوجه فا لحقت بالغالبة ( لا العارضين الكثيفين) وهذا المنحماان عن القدر المحاذى للا
طولا فيعتبرا الشعر على هذا المسامر في اللعية ولوذ كره ما معها كما في الأصل كان أنسب وان - اوجب غسل باطن ال
الموضع بان يكون طوله الحدث الاكبر اهدم المشقة فيه لقلة وقوعه (د) يجب )
لندرتها وندرة
قدر مساحتما بين العذار من
والعارضين معهما واصل
بالية بين و
الاذن لان أصل الاذن آخر
الوجه عرضا فان كان زائدا
على هذا القدر فهو المسترسل
عن جماعة) أشار إلى تصحيحه
في الغسل من
أن رخنى مشكل وان كثفت حكام الخنثى العمل
اعة وظاهر شهر من الوجه كامعية وعذار و سال اذا كانا (خارجين عن حده أيضا وأطلق كالاصل الاكتفاء بغسل ظاهر الشعر المذكور ومحله اذا كان انه أيضا كمانة له في المجموع عن جماعة وصر به قال وكلام المطلقين محمول عا ت كه هو الغالب وقيد المصنف كأصله الحكم في السلعة والشعر بالخارجين لان الداخلين
وله كما نقله في المجموع تقدم حكمه اولان ذات محل الخلاف (و) يجب غسل جزء من الرأس و ) سائر (الجوانب المجاورة للوجه (فوله بک والیم وقع الماء احتياط) ليتحقق استيعابه (ومن له وجهان غلهما) وجوبا كاليدين على عضد واحد أو رأسان كفى مسح بعض أحدهم الكأس أتى والفرق ان الواجب في الوجه غسل جميعه فيجب غسل جميع ما يسمى وجه اوفى أفهد من عكش (قوله الرأس مسع بعض ما يسمى رأسا وذلك يحصل ببعض أحدهم اذ كره فى المجموع ( وين غرف ماء الوج وأيديكم الى المرافق) بالمكلفين لا تباع ولانه أمكن ولو أخره زه إلى ال من كان أنسب الفرض الثالث غسل اليدين مع ذكر المرافق بلفظ الجمع المرفقين) بكسر الميم وفتح الفاء رعك، قال تعالى وأيديكم إلى المرافق ودل على دخولها الآية والاجماع
لان مقابلة الجمع بالجمع
والكعبين بلفظ التثنية وفعله صلى الله عليه وسلم المبين الوضوء المأمور به كمارواه مسلم وغيره و وجه دلالة الآية أن تجعل اليد التي هي حقيقة الى المنكب على الاصح مجازا الى المرفق مع جعل الو للغاية الداخلة هنا في الغيا بما يأتي أو تقتضى انقسام الاحاد على اللمعة كافى من أنصارى إلى الله أو تجعل باقية على حقيقتها إلى المنكب مع جع على إلى غاية للغسل أو النزاك الآحاد ولكل يدمرفق انقدر كه مال بكل منهما جماعة فعلى الأول منهما ندخل الغابة بقر ينتى الاجماع والاحتياط للعبادة والامنى فعت المقابلة ولوقيل إلى الغسلوا أيديكم من رؤس أصابعها إلى المرافق وعلى الثاني تخرج الغاية والمعنى اغسلوا أيديكم واتركوا منها
الواجب لكل رجل كعب الكعاب لفهم مند ان الى المرافق ( فان قطعت) بده (من المرفق) بان سل عظم الذراع وبقى المقامات المحميان برأس العضد
(وجب غسل رأس العضد) لانه من المرفق بناء على انه مجموع العظامين والابرة الدائد - لة بينهم الا الابرة بافظ التنسة لتناول وحدها ( ونديغسل باقي ) أي العصر فلوت طاعت من تحت المرفق وجب غ - فى الباقى كما صرح به الاصل
واحد فذكر الكعبين
الكعبين من كل رجل فان
وتدب غسل العمر كانهم امها بالاولى من الصورة السابقة والته
( كأن قطع من فوقه) فانه يندب غ - ل باقي قبل فعلى هذا يلزم ان لا يجب الاغل يد واحدة ورجل وانما لم يسقط التابع بسقوط المتبوع كـ واحدة قلنا صدنا عنه فعل فالتابع أولى به وسقوطه هنا ليس رخصة بل النبي صلى الله عليه وسلم کامرار المحرم الموسى على رأ - عند:
رب غسل الباقي فيها من زيادة المصنف
طهارة والتعاويل التحميل كالسليم
لان سقوط المتبوع ثم رخص ع محافظة على العبادة قدر الامكان تابع ثم شرع تكملة لنقص الم: وع فاذا لم يكن
منبوع
واجماع الامة( قوله بقرينتى الاجماع ط أى لا لكون اذا كانت من جنسه اندخل كما قل اعدم المرادة كما قال التفتازانى وغيره فانها قد تدخل كما فى نحو قرأت القرآن الى آخر لا تدخل كما فى نحو قرأت القرآن الى سورة كذا شي (قوله وعلى الثاني تخرج الغاية الح) والاستدلال طريقة أخرى ذكرها المتولى وهى انه واقتصر على قوله وأيديكم لو جب غسل الجميع فلما قال إلى المرافق أخرج البعض عن الوجوب فاتحة قناخر وجه تركناه وما شك كافيه أو جبناء احتياط اللعبادة (قوله فان تماعت بده) أن هالان كل ماتني في الانسان من الاعضاء كاليد والعين والاذن فهو مونت بخلاف الانف والقلب ونحوهما