32
قوله فانه يكفى وان تو ( وكالوترك بجدة من الركم يا قائم انتم بسجدة (۳۱) من الثانية وان تقم سجدة التلاوة أو السهو بضم اللام في وضوئه أو غسله (فانغسلت في تثليت) يعني في الثانية أو الثالثة بنية التنغل ( أو ) في (اعادة مقام سجدة الصلاة إن نية وضره ) أو غسل (انسان) له ( لا تجديد و) لا ( احتياط أجزاء ) اما فى الاولى فلان قضية نيته الاولى كمال الصلاة لم تشملها (قوله وفى الفلة الاولى قبل غيرها و توهمها الغسل عن غيره الا منع الوقوع عنها كما لو جلس للتشهد الاخ برطانا المجموع عن الروياني لو انه الاول فانه يا فى وان توهمه الاول وأما في الثانية فلانه أتى بذلك بنية الوجوب وأما عدم اجزائه في التجديد نوى به الصلاة الح) وفيه لو ذلانه طهر مستقل بنية لم تتوجه لرفع الحدث أصلا و أما في الاحتياط فلما مر فيه والنصرخ به هنا من زيادته نوى بوضوئه القراءقان دلوا نفل بعض أعضاء من نوى) الماهر ( بقعة) حصلت ( في ماء أوغساله افضولى ونيته) فيهه ا ( عازبة كفت والا فالصلاة ففى لم يجزه لانتفاء فعله مع النية فقولهم لا يشترط فعله محله اذا كان متذكر الانينو ع ال الروياني الثانية بان البحر تحتمل صحته كما لو نوى النية تناوات فعله لا فعل غيره نقاله عنه في المجموع مع أشياء ثم قال وفى بعض ما قاله نظر والظاهر كما فهمه زكاة ماله الغائب ان كان بعضهم ان هـذا ما أراده بالنظر ( أو ) غسلها ( من أمره) هو بغسلها جاز وان کرده اشده بود مثلا بانيا والافعن الحاضر اه
كم لو غداها هو (لا ان نهاه ) ذغاها فلا يجزئه وقوله أوغلها فضولى الى هنا من زيادته وان نوى قطاع ويني في انه لا يصح و يفرق الوضوء) بعد فراغه. علم به مال وكذا في أثنائه لكن ( انقطعت النية ويعيدها الباقي أو ) نوى ( أن يصلى بها بأن الوضوء عبادة بدنية
ولا يصلى)
فلا يصح وضوءه الثلاء لو ألقاء غيره فى نه رمكرها فتوى فيه رفع الحدث والزكاة مالية والبدنية أضيق
رح به في الروضة وفى المجموع عن الروياني لو نوى به الصلاة ؟ - كان نجس ينبغى المنع واذا بدليل انه الاتقبل النيابة بمال وضوءه في أثنائه محدث أو غيره فيحتمل أن يثاب على الماضى كما في الصلاة وان يقال ان بطال باختباره بخلاف الماليش وقوله
فلا أو بغيره فنعم ومن أصحابنا من قال لأثواب له بحال لانه براداغيره بخلاف الصلاة اه الفرض الثاني وينبغي أنه لا يصبح المخ أشار
غسل الوجه قال تعالى فاغسلوا وجوهكم والمراد انتفاله على ما مر و طولا ظاهر ما بین منابت شعر الرأس غالبا وأ - قال طرف )
مجتمع اللحين (و) من (اللحين) بفتح اللام على المشهورا العناد (و) عرضا ظاهر ( ما بين أذنيه ) لان المواجهة المأخوذ منها الوجـ شفتيه وما ظهر ) من الوجه ( بقطاع وموضع عمهم وهو ما نبت على عبرة إنبات الشعر على خلاف الغالب كما لا عبرة باغ اره كما ذكره بقوله عنه الشعر من مقدم الو ، وهذا وما قبله تصريح با احتر زعنه بقوله وضع الصلع منبت شعر الرأس وان انحسر عنها
الاحاجة اليه
إلى تصححه (قوله ينبغى
مة و القاف المنع) أى و به أفتيت وان بما الاسنان السفلى قال في العباب الظاهر الصحة
اكفااهر حرة تسميع الجبهة ولا
ع) وهو ما انحسر كما قال الامام
الشعر عليها وحد الاصل الوجه بقوله وحده من مبتدأ تسطيح الجبهة الى منتهى طولا و من الاذن الى
مدل عنه
عمول حد الوجه
( قوله ومن أصحابنا من قال لا نواب له ) وينبغي حمل ذلك على ما اذالم يتعمد البطالات بلا عذرفان تعمده بلاعذر فلا ثواب في المقدس ولا المقيس عليه ش ما تفقهه ظاهر و به أفتيت (قوله
الكثيفة لا يجزئ وهو
الاذن عرضا و بين عقبه مراده بقوله ويدخل الغايتان في حدا لما المصنف الى ما قاله على مافيه كما عرف ولا باطن الحيـة رجل الجوانه ها ( ولا با طن لحية رجل كثة) أى كثيفة بالمثلثة فهم العسر ايصال الماء اليه مع الكثافة الغير كنة) تعبير المصنف يدل على النادرة (فان خف بعضها ) وكشف بعضها ( فلكل حكمه) بتفصيل زاده تبعا للماوردى بقوله (ان تميز ان الاقتصار على بشرة العبية والا) أى وان لم يتميز بان كان الكثيف متفرق بين أثناء الخفيف ( غسل الكل) وجو باده الله الماوردى بان افراد الكثيف بالغسل بشق وامرار المساء على الخفيف لا يجزئ ونقل عنه فى المجموع ذلك ثم قال وهو خلاف ما قاله الاصحاب وليس فيما قاله دلالة اه والكثة ما سترت البشرة عن المخاطب) بخلاف الخفيفة كذلك فانه لوغل بشرة ( وليس النزعتان) بفتح الزاي أفصح من اسكانه) وهما بياضات يكتنفان الناصية ( وموضع التحذيف) الوجه وترك الشعر لم يجزه بالجام الذل وهو ما ينبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذار والنزعة وربما يقال بين الصدغ والنزعة قال على الصحيح كما قاله في شرح المهذب لان اسم الوجملا الرافعي والاعنى لا يختلف لان الصدغ والعذار متلاصقان (والصدغان) وه مافوق الاذنين متصلات | بالعذارين (من الوجه) أما موضع التحذيف فلا تصال شعره بشعر الرأس وسمي بذلك لاعتياد النساء ازالة بواجه به الانسان غيره شعره التسع الوجه وأما الآخر ان فلانم . افى ندو يو لرأس ويسن للخروج من الخلاف غسل الثلاثة و وضع وذلك انما يقع على ظاهر ايصال الماليه مع الكثافة الح) وجب غل ظاهرها الصالة لا بدلا عن البشرة (قوله أى لم يتميز الخ) قال ابن العماد المراد بعدم التميز عدم امکان افراده بالغسل والا فهو متميز في نفسه (قوله والصدغان) الصدغ ما بين العين والاذن
الشعرج (قوله امسر