31
النوم وان لا يرفعه أوان يصلى به صلاة وان لايه تلاع هو ناقضه وشرط نية استباحة الصلاة قصد فعلها بتلك الماهوارة فلولم يقصد فعل الصلاة بوضوئه قال في شرح المهذب فهو تلاعب لا يصار اليه (قوله لم يصح وضوء، قولا واحدا ) أشار الى تسه ( قوله مردود) فرق بانه في مسئلة البغوى بقى بعض حدثه الذى نوى رفعه و هناك الباقي غير الحادث المرفوع وهو لا يضر فانه لا أثر له اذا رفع غيره غ ( قوله ولو طوافا لب) ظن انه يكتم الغاء للصفة التي لا تنأتى (۲۰) منمو ابقاء النية العبادة المتوقعة على الوضوء
مة الخ) هوست وثلاثون
فوعا وأوصله ابعضهم إلى غير هالم بعد وضوء. قولا واحدا لان ارتفاع حدثه لا يتجزأ فاذا بقى بعضه بقى كله مردود مع انى لم أره فيها أربعين (قوله قال الروياني
قال والدى قياس المذهب
وكذا كل أى استباحة كل ما الوضوء شرط لا مستحب فيه ولو طواف البعيدة بخلاف مالونوی
استباحة الايشترط فيه الوضوء ولو - تحبا كقراءة قرآن و حدیث و روایته و درس علا الخ) أشار الى نهجه (قوله
وأذان واقامة لانه يستبعه بلا وضوه وقوله من زيادته فان انه ذكر الرافعي في نية الصلاة المجموع لو نوى بوضوئه أن يصلى صلاة لا يدركها بات توضأ فى و الثالث أداء الوضوء الخ) انه لا بد من قصد فعل الصلاة والدى قياس المذهب أنه يصح وضوع و يجوز أن يصلى به . ولا يكفى احضار نفس الصلاة (الثالث اداء لوضوء أوفرض الوضوء وان كان
يشترط التعرض الفر ذه من زيادته قال الرافعى والاولى اعتبارك
قال الروياني قال
اح الا بالوضوء
للمقصود فلا
لتميز لا لاة ربة
غافلا عن الفعل والذى والا ما كتفي بنية أداء الوضوء لان الصحيح اعتبارنية الفرضية في العبادات و الوضوء في اقاله نية
ذكره يتجمله هنا عند
نية الوضوء والمهارة ونحوه
الحج والعمرة و به مرح الماوردى وغ
افعى وانمامح الوضوء بنية فرض، قبل الوقت مع انه
لا وضوء علي - بناء على قول الشيخ أبي على ان الحدث أو يقال ليس المراد بالفرض هنا الزوم الاتيان -
ح (قوله أو فرض الوضوء) به والا لامتنع وضوء الصبي بهذه النية بل المراد فعل طهارة الحدث المشروط للصلاة وشرط الذي يسمى فرضا وكذا أداء فرض الطهارة ( ولو لم يضفه الى الله تعالى فانه يصح كم فى الصلاة وغيرها ( ولو توضأ الثالا) بعد وضوئه في حدثه ( احتياطا كما ذكرها جما عتمنهم سليم قدان محمد نالم يجزه التردد في النية بلاضرورة كما لوقضى فائتة الظاهر مثلاثا كافي انهم اعليه ثم بان انه اعلاه في التقريب ج ( قوله و به لا يكفيه بخلاف ما اذالم بين محمد نا فانه يجزئه للضرورة ( أو ) توضاً الشالك ( وجوبا) بان شك بعد حدثه في صرح الماوردی و غیره) وضوئه فتوضاً ( أجزاء ) وان كان متردد الان الاصل بقاء الحدث بل لو نوى فى هذه ان كان محمد نافعن حدثه أشار إلى تخصصه ( قوله نقله
في المجموع عن البغوى
وأفره) أشار الى تعميجه (قوله اما المجدداخ) مثله وضوء الجنب اذا تجردت
يدمع أيضاوان تذكر نقله في المجموع عن البغوى وأقره ( ودائم الحدث تجزئه نية الاستباحة ) وان فرق النية الى آخر ماس (لا) نية رفع الحدث ابقائه عليه ) كالنجم )
ة لاني ترفع الحدث لذلك بل وفى انه ان نوى استباحة الفرض استباحه والافلا كما
جزم به الرافعى ونقله الزركشي عن المنونى وغيره وتنظير المصنف بالتيمم من زيادته على الروضة ( وندبه
الجمع بينهما خروجا من خلاف من أوجه لتكون نية الرفع للا سابق ونية الاستباحة أو نحوها اللاحق ها قلت لا اذا الغرض
جنا بتمالا استحب له الوضوء فان قلت نية لاستباحة ونحوه، تف
من أكل أو نوم أو نحوه
الاولى والالم يكن
()
كتفاء فيه انية
لا يقاس عليه بعيد التي بصفته
الخروج من الخلاف وهو انما يحصل بما يؤدى المعنى مطابقة لا التزاء وجع ذا أويت ( قوله فالقياس مانة رومن لاكتفاء بالامور السابقة له في الوضوء غير المجدد أما المجدد فان عدم الاكتفاء فيه الخ) الرقم أو الاستب يقال يكفي بما كالصلاة العادة غيران ذالك مشكل أشار إلى تعد بعد فوله فرع ذكره في المهمات فا اعما در تخريجه على الصلاة ليس بعيد لان قضية لو نوى التبرد ولو في أثناء . (فرع). (لونوى التبر دولوفى أثناء الوضوء) حالة كونه مستحضرا) عندنية - نية ( كمل نواها أى نوى الصلاة ( ودفع غريم) قائم انجزئه لان ية (والا) أى وان لم يكن مستحضرا في أثناء الوضوء نية. (تبعض الوضوء ) رن ما بعده الوجود الصارف ومثلهانية التفاف (فرع) (لونسى امة) ت كذا كلان نية المبرد في اصرف
الوضوء الخ) سئل جلال
التبرد (نية الوضوء أجزاء الدين البلقية في عن نية
الاعتراف هل تكون كنية
التبرد حتى اذا نواها بعد
اشتغال
غسل الوجه وكان غافلالم به هر ما اتى به بعد ذلك على لفرض آخر وامانية الاغتراف فليس
وقوله فالجلب المخ أشار إلى :
ما شر ان فيه بين دين
ق او با تساقط ش قال شيخ
نواه او دفع غر
حكم الاستعمال فهذا ولا بد ذاكرانية رفع الحدث هرانه لا أجر له ما القا و اختاره ابن عبد السلام في كل قصد الديني فله أجر قدره أ والدنيوى فلا أجراه أو