30
كون الزوج والسيد
وهي مجنونة فانه يجوزله وطؤها بذلك الغل لان غايته انه الانتقات من ضرورة الى ضرورة قال الاذر مسلم ليس بقيد للعمة بل الخلية اذا نوت الغسل من الحيض مع فى ق ما يعار من نكاح أو ملك مين (قوله تبيع فيها بحث الاسنوى) أى وغيره (قوله و يجاب بان المساء الاصل فيه ان يرفع الحدث المه نمد ما جرى عليه المصنف (٢٩) والبا واب لا يجدى شيار قوله مقيدا بالنوم
اليسير ) جرى فيه على الغالب
تنوى الزمية ومن يغسل المجنونة والممتنعة استباحة التمتع كمام النووى في تحقيقه في الاوليين واقتضاء كالامه قال شيخنا فالاصم عدم فيه مع مجموعه في الثالثة وما في تحقيقة في الذمية له في المطاوعة فلا ينافي مافي الروضة كأصلها من عدم قطعها بالكثير أيضا (قوله اشتراط نيتها الانه في الممتنعة المغتسلة وظاهر ان اغتسال المجنونة والمسالمة المكرهة لا يشترط فيه نية للضرورة ولو تيمم صي فبلغ صلیبه )
کا اقتضاء كلام الصنف في مواقع النكاح فيهما وكلام أصله ثم في الاولى وذكر المجنونة التي غاها زوجها في بعض النسخ لم يصل به مع ذكر المسلمة المكرهة والاعادة من زيادته وقد أعاد اباحة الذمية وتاليته في مواقع النكاح (و يبطل بودن (قوله ومحمد في التحقيق) تهم و وضوء نحو مستحاضة) لا تم ملا با حتما امتنع بالحدث ولا اباحة مع الردة والثانية من زيادته تبع فيها قال شيخنا أى وغيره وهو بحث الاستوى أخذا من تعليل الأولى ذكر و يجاب بان الماء الاصل فيه أن يرفع الحدث فكان أقوى الاصبح (قوله أو الصلاة أو سلا وسيأتي تغايره في باب الاستنجاء (و) به مال بها (نية وضوء) وغسل فاوارند في غيره ما الح) أو أداء فرض أثنائم عالم يعتد بما أتى به في الردة وهذا من زيادته و به صرح ابن الرفعة (لا وضوه وغل) فلا يب مالان بها المهارة أو الطهارة الواجبة حتى لا تجب اعادثم ما بعد العود الى الاسلام کا اصوم وغيره ( وهل بقطاع النية نوم ممكن مقعدنه ( و جهان) (قوله أونوى غير حدثه الخ) كالوجهين فيما اذا فرق تفريقا كثيرا نقله في المجموع عن الروياني مقيدا بالنوم اليسير ومقتضاه ترجيح وان لم يتصور منه كان نوى
من التراب الذي لاء
عدم قطاءها في اليسير وان الكثير بقطاعها ( ولو تيم صبى فباغ صلى به ) مع النقل (الفرض) كالوضوء كذا الرجل رفع حدث الحيض نقاله في المجموع عن تحدي صاحبي التهذيب والعدة ثم نقل فيه عن الماوردى والر وباني عن أهل العراق أو النفاس وحكى في البحر
انه لا يصلى به الفرض لان صلاته نقل وصححه في التحقيق والحدث الاصغر لا يحل كل البدن) بل أعضاء عن جده لو أجنبت بنت
الوضوء خاصة كما صححه فى التحقيق والمجموع لان وجوب الغسل مختص به او انما لم يجز مس المصحف بغيرها
سبع سنين فنون بغسلها
ماهر اولا تكفيه طهارة محل المس وحده وان ذالوغـل وجه ويديه لم يجز رفع حدث الحيض صح مع جامع من العضو بمجرد - له وقوله وهل يقطع الى هنا من زيادته - على أصح الوجهين وقال في ثم أخذ فى بيان كيفية مربان وضوء رفاهية و وضوء ضرورة وهو رضوء دائم الحدث شرح المهذب انه محمول على فقال ( واينوا التوضي) غيرد أمور ( ثلاثة الأول رفع الحدث) أى رفع حكمه ولو الماسح ما اذا غلطت فان تعمدت الخف لان القصر من المانع فإذا نواء فقد تعرض للمقصود (أو الطهارة عن الحدث) أو لم يصح ولو كانت ممن تحيض للصلاة أو غيرها م مالا يباح الا بالوضوء ( لا محالة ) بان نوى المهارة فقط لان الطهارة تكون عن حدث و عن ه و ظاهر كلام الرافعي وقواه في المجموع بان نية المهارة لاعضاء الوضوء (قوله غا الطاجاز) وضابط ما يضر فيه الخطأ وما لا يضر
حبت فاعتبر التميز وقبل ته
على الوجه الخاص لا يكون عن خبث قال وهذا ظاهر نص البويعالى لكن حمله الاصحاب على ارادة نية الحدث ان ما لا عجب التعرض له ( فان ذرق النية على أعضائه) كأن نوى عند غسل الوجه فع الحدث عنه وهكذا جاز وان في غيره من بقية جلة ولا تقصي لا لا يضر الاعضاء كما يجوز تفريق أفعال الوضوء (أونوى غير حدثه) كأن نوى رفع حدث المس وليس عليه الا | الخطأ فيه كالخطا هنا وفى حدث البول (غالطا) جازوان نفى غيره الصادق بما عليه لان التعرض السبب الحدث لا يجب فلا يضر الغاط تعيين المأموم وما يجب فيه بخلاف ما اذا تعمد ذلك لتلاعبه (أو) نوى (بعض احداثه) التي عليه ( جاز وان نفى غيره لان الحادث التعرض له تفصيلا وجلة لا يتجزأ فاذا ارتفع بعضه ارتفاع كله وعورض بماله و ربح الاول بان الاسباب لا ترتفع وانما يرتفع حكمها وهو يضر الخطأ فيه كالخطأ من واحد أوردت أسبابه ولا يجب التعرض لها فياغو ذكرها ( الثاني استباحة الصلاة) اذني ترفع الحدث انها تطالب لذلك فاذا نواء فقد نوى غاية القصد (فات عين ) بنيته (صلاة جاز ) أى صح الوضوء لها واغيرها ( ولون في وكالخطأ في تعيين الامام
الصوم الصلاة وعكـــه
غيرها كأن نوى ا - تباحة الظاهر ونفى غيرها لان الحدث لا يتجزأ كام والتعرض الماهينه غير واجب والميت والكفارة (قوله فافوذ كره وما نقله الزركشي عن فتاوى البغوى من انه لو نوى رفع حدثه في حق صلاة واحدة لا فى حق أونوى بعض أحداثه الخ)
شمل مالونوى ذلك في وقوعها مما أو غير الاول في الترتيب لان كلا منها علة مستقلة للحدث بمعنى انها اذار. ردة ثبات الحدث به اللقطع بانه لو حاف بانه لم يقع له حدث البول مثلا حنت ( قوله لان الحدث لا يتجزأ الخ) ولانه يلغوذكر السبب فيبقى الاطلاق (قوله وهو واحد تعددت أسبابه ) قضيته انه لو كان الواقع منه حدثا واحدا فقال نويت رفع بعض الحدث أن الا يصح وهو ظاهر ولم أرفيه انقلاز وقوله قضيته أشار الى تعميمه (قوله والتعرض لما عينه غير واجب) فياخوذ كره وخرج ما قاله في هذه وفيما قبله اما لونفى نفس المنوى كما لو نوى بوضو ثمرفع حدث