← المكتبة ▭▭ صفحتان
أسنى المطالب شرح روض الطالب - الأنصاري - ط الميمينة 1313هـ
زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري زين الدين فقه شافعي
A− A+
29
(قوله كالاناء المهيا منه اللبول فيه) فان الاستنجاء بإعمار الذهب والفضة ايس باستعمال لانه ايس في الاوانى ولا فى اللبس ونحوه بخلاف البول في آنية الذهب والفضفانه بعد مستعملا الهابل الخيلاء فيه أكثر من الاكل والشرب ولو مسح الانسان شيأ من بدنه بسبيك تذهب أو فضة لم يحرم عليه لانه مسح والاستنجا عمله (قوله أو رأس (۲۸) منها جاز الخ) مراده به الصفحة من الفضة فلو كان على هيئة الاناء حرم فماه او بهذا يندفع قول بعضهم ينبغي ان يطق بالضبة أو ينى على غيرهما ييج استعمال الاناء الذي كلمذهب أو فضة فضلاء من المضيب به وفى معنى الاناء فيماذكر الباب الاتخاذ ع قال شيخنا لا والخلال ونحوهما واستشكل حرمة الذهب والفضة فيماذكر بحل الاستنجام هما الآتي في بابه وأجيب بان الكلام ثم في قمامة ذهب أو فضة لا فيما هي منهم الذلك كالاناء المهيا منهم الأبول فيه ( وسم و الدراهم ) يقال يلهو بجوار تغطية فى الاناء الاطرحها فيه كالتضيب) في أتى فيه التفصيل السابق بخلاف طرح و افيه لا يحرم به استعمال الاناء بفضة جواز تغطية الاناء مطالقة اولا يكره وكذا الوشرب بكة موفى أصبعه خاتم أوفى مدراهم كما صرح بذلك في الروضة وكذ لو شرب العمامة بحر بر بجامع ان بكفه وفيها دراهم (فات جعل له )) ن فضة باسكان اللام أشهر من فتحها ( أوسلسلة فضة لانا نقول تغطية الاناء أور أس) منها ( جاز ) لانه منفصل عن الاناء لا يستعمل قال الرافعي ولك منعه بانه مستعمل بحسبه وان استعمال كل منهما محرم فا يمكن فيه خلاف الاتخاذ و خرج بالفضة الذهب فلا يجوز منه ذلك مستحب في الجملة بخلاف ( باب صفة الوضوء) * العمادة اي كيفيته وهو من الوضاعة وهى الحسن وفى الشرع استعمال الماء فى أعضاء مخصوصة. مفتتها بنية وهو . ( باب صفة الوضوء) بضم الواو الفعل وهو المراد هنا وبفتحها ما يتوضأ به وقيل يفتحها فيه ما وقيل بضمها كذلك وله فروض وسنن | قال الامام و ابن عبد السلام ون مروط شروط مساع نطاق والعنا وهو تعبد لا يعقل. مناولات في الصلاة وعدم الحائل وجرى المساء على العضو ودخول الوقت في وضوء دائم الحدث والعلم بدخوله وعدم في يز ومعرفة كيفية الوصوه كنظيره الاتى بدوام النية فلوقطعها في أثناء الوضوء فيه مسحا ولا تنظيف فيه المنافي من نحو حيض ونفاس ومس ذكر و عدم الصارف و بعد وكان فرضه مع فرض الصلاة احتاج في بقية الاعضاء الى نية وفروضه -سنة الاول کمار واه ابن ماجه وذلك قبل الاعمال ال القصد و شرعاقد الهجرة بسنة وقيل بسنة القلب والاقما فيز العبادة عن العادة أو تمييزر عشر شهرا س والامه اتیانه : ما يناف انه ايس، من خصوصي تعده لوجبوا الاستوانها الذي يختص بها هنا رفع عمال بالنيات أي دوب که علم و محلها وی و غیره و عام بالمنوى و عدم ووقتها أول الفروض كأول غسل جزء من الوجه هذا كما سيأتى والعالم نجر وتطبيق النية على هار عنه كما سيأتي وتجب عند غسل أول جزء ب الابواب كان ينوى بع في هذه العبارة الروضة الغرة والتسجيل في الآخرة وعبارة الرافعي أول غسل الوجه وهى أصح لايهام تلك اشتراط غسل الوجه من أوله المقارنة النية أو جواز قوله لخبرا الصمعين انهما خلوعل آخر عن النية ان غسل آخر، أولا و كلاهما فاسد و بردبان هذا انما يرد على التعبير بيغل أول الاعمال الخ) ولان النسوة لو جهلا على التعبير بغسل أول جزء من الوجه كما عبربه في الروضة والروض اساواته في المعنى لعبارة الرافعي عيادة فما منة فاعتبر فيه فالعبرة باول غسل جزء منه فلا يا في قرنم اما بعده ندا و أول المغسولات وجوبا عنها اولا ما قبله لانه سنة تابعة النية كالصلاة تخرج خرج ما العبادة للواجب الذي هو المقصود ولو وجدت النية في أثناء غسل الوجه كفت و وجب اعادة الف- ول منه قبلها الاكل ونحوه و بالفعلية و تجزى) عند غـل ذلك (ولومع مضعضة) وان عزيت النية بعد . سواء أغله وبالمحضة العدة وستر العورة جمره وظاهر أم لا هم في الروضة لوح ود فالنية لم تقترن الاذان وانا طبة ونحوه ما لوجود غسل جزء من الوجه مة رونا بالنية لكن تجب اعادة غسل الجزء مع ونحوهما ش ولانه صارف ولا تجزى المضمنة في الشق الأول لعدم تقدمها على غل لو فيه ضمضة حقيقة ( ولا تصح نية من كانر ) ولو أصليا لانه ايس أهلااه ا فلا يصح تعاهره ( فغسل الذمية من طهارته و جها في غير محل الحيض) أو النفاس ( والمجنونة والمسماة المكرمة) ولوية ل حالهن لهن عند امتناع من منه ليس بعمه وانا موجبها فا تحت التهم و به خرج ازالة النجاسة قوله ييج من الزوج ) ولا بدان ضرورة حة هما (فعليها) أى الأخيرة الاعادة معالقا وعليهما ) أي الأوليين وحقيقته الغنالح) جمعها الاعادة عند الكمال) بالاسلام والامانة ولو أخر من الحيض عن المجنونة والمسكرهة كان أولى ويشترط أن تنوی بعضهم في قوله حقيقة حكم مثل وزمن ، كيفية شرط ومقصود حسن (قوله ووقتها أول الفروض ) قال الزركشي في قواعده كل عبادة يجب أن تكون النبيتة ان لاواها الا الصوم والزكاة والكفارة انتهى أى والاضحية (قوله ولومع مضمضة) أى أو استنشاق (قوله ولا تجزى المضمضة فى الشق الأول) قال شيخنا كذا في الثاني أيضا (قوله قاله القاضي على أشار إلى تسمحه ( وله وعلمه الاعادة عند الكمال) وما أنتى به الفعال من حل وطنها بعد السلامها قبل اعادتها الغسل ـ متنبى منها اذا أسلمت بالتبعية