28
ولا يزا.
انه ( أولى ماء قابل الما يجوزا ستعمال النجار الناروال
فيه العين الفرق بين شعار العملة وشرطة
الغزالي في شفاء الغليل ( قوله الا اضرو
لا الذهب ن من مينة ماكول وغيره ( قوله وااتحمر بالاحتـ
غ و فى المكاب وتكميل الماء القليل ( قوله وقد
أو المتضمين امني مناسب وما يقف عليه الحكم
ا وجدهما أنه يستعمل الفضة
(۲۷) الكعبة مثلا فهل يحرم أو يفرق بين
القريب والبعيد كما في
وقوله أو يفرق الخ قال شيخنا هو الامم بشرط ان بعد مستعملاله عرفا
لا من هذه الحيثية بل من حيث حرمة الأدمى والاستيلاء على حق الغير وخرج بالطاهرا النجس فلا يجوز التحمر فيه نظر واحتمال استعماله الا في جاف أوماء كثير كما مر بيانه (الا) اناء ولو ماعقة ( من ذهب أو فضة فانه يحرم ا ستعماله ) في الطهارة وغيرها لا بر لا نشر بوانى آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحا فهار واه الشيخان وقيس غير الاكل والشرب به ما ولان علة التحريم وجود عين الذهب والفضة من الخيلاء وقدره اللونه بالا بلاء مراعين فيها العين ولا فرق في التحريم بين الرجال والخنائى والنساء والصبيان ونحوهم حتى يحرم على الولى - فى الصبى (قوله أو باتيان رائحتها ونحوه ؟ - الفضة (الالضرورة) فلا يحرم استعماله ولوضوء منه )) من قرب الح) ولا حرج في
يم للاستعمال
لا لخصوص الوضوء والمأكول) کا اشروب (حلال) اذلا مقتضى التحريم وانما يحرم الفعل الماس اتيان الرائحة من بعد قاك ( نجوم الاكتمال والتجمر ) أي التبخر ( بالاحتواء) على المجهرة أو باتيان را تحتها من قرب كما فهم من المرادانه لا يأتم بمجرداتيات الاصل بان يكون بحيث بعد متطي باع ) ( والتطيب) اء الورد أو غيره ( منهما ) أى من اناءى الذهب والفضة وفى نسخة منها أى من آنيه اولو قال منه أى من اناء أحدهما كان أولى اعطفه او و این اسب قوله | يده التي لا يستعمله بها في سبه أولا في يدها اليسرى ثم في اليمني هو البخور فيها أو وضع بامره فهو آثم لا محالة وان
الرائحة من بعد أما لو وضع
( فليفرغه) أى الاناء با ثم تعمله) ايندفع عنه ارتكاب ) استعماله كالة اللهو (د) محرم ( تزيين به لوجودا العين والخيلاء ( فلا أجرة اصنعته ولا ارش (ایکسره) وقوله فهو آثم قال سخته ای كالة اللهو ( ويكره اناء من جوهر نفيس) كفيروزج و ياقوت و باور وزبر جد لمافيه من الخيلاء الانه مستعمل لها بالوضع والتصريح بالكراهة من زيادته ومثله الاناء المتخذ من طيب مرتفع كسك وعنبروه و دو كافور فالو حذف الجوهر كان أولى ليكون المعنى من نفيس بالذات (لا نفيس صنعة) كزجاج وخشب محكم الخرط فلا يكره أو قصد محرما وقصد المحرم كنفيس المكان وألحق به في المجموع فصا اتخذه من جو محرم (قوله فلا يحرم) اقالة بضم النون أوغيره ( بذهب أو فضة ية ن خاتمه ) وان ستوه ) أى طلى ( اناء نحاس) الموه فكأنه معدوم أما منشی با انار (حرم) الماس ( أولا يتحصل) منمشي بها (فلا) الفعل حرام وعليه يحمل يحرم لقلة المموه به فكأنه معدوم )) بان موه اناء ذهب أو فضة بنحاس أو غيره ( عكس حكمه قول المجموع لوموه خاتمها ولا يحرم ان حصل من ذلك شيئ بالنار والأحرم لان الموهبه لقلته كالمعدوم وهذا ما صرح به ابن الرفعة وغيره أوآلة حرب أو غيرها بذهب أخذا من كالام الامام وه و حسن وان خالف مقتضى ما فى الرافعي من انه يحرم مطلق اوما في الروضة من انه لا يحرم باللة اوذ كرامع التمويه فى الثانية التغشية واكن فى المصنف عنها بالتمو ان حصل منه شيء بالنار حرم يب الاناء بذهب والا فكذا على المذهب حرام) مطالق الان الخيلاء فيه أشد من الفضة ( وكذا كبيرة) أى وكذا تنبيه بضعة كبيرة ( في العرف وقوله أيضا يحرم تنمو به ياضة الخير ، كانت لزينة أو بعضه لزينة و بعضها الحاجة (فات كانت صغيرة لحاجة الاناء) إلى سقف البيت وجدرانه الاصلاح لم تكره ها مع الحاجة واساروى البخارى --- لايف فلا أصداءه أى شعبانخ با فضة لانشقاق
و يحرم اتخاذه) بغير استعمال أيضالان اتخاذه يجر الى تباعد ولم يشتمل عليها ت
لم الذي كان وق حاجته) بات
كانت لزينته أو بعضه الزينه وبعضه الحاجته ( أو كبيرة لحاجته كرهت ولم تحرم لصغرها فى الأول |
والحاجة اليها في الثاني فان شكا في كبرها فالاصل الاباحة قاله في صفيحة أو غيرها واطلاقها على ماه وللزينة توسع ومعنى الحا
سلح به خلاله من
الكسر كما نبه عليه
بالاجماع بذهب أو فضة تم ان حصل منه شئ بالنار حرمت اندامته والافلا
(قوله أخذا من كلام
الامام) وهو ---ن وقال
بقوله الحاجة الاناء فيؤخذ منه ما صرح به الاصل انه لا يعتبر العجز الذهب والفضة لان العجز عن الاذرعى الوجه الجزم به
انتهى وعبارة الامام لان الاناء
فلا يحرم واليه ون انا من ذهب أوفق يحرم لا بد من تقصيده بانت
منعقدر بسير بالعرض
نع ظهور الخيلاء
أن يفصل فان كان الرصاص حرم يمكن أن ينفصل
قوة كلام الروضة و الذي في العزيز لو اتخذ المعنى الخيلاء فلا فترجع زيادة الروضة انه لا التحصل نظر اذا التمويه بنحاس يتحصل