← المكتبة ▭▭ صفحتان
أسنى المطالب شرح روض الطالب - الأنصاري - ط الميمينة 1313هـ
زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري زين الدين فقه شافعي
A− A+
27
في المجموع ظاهر كلام المهذب البول غير متغير أولم يكن راه هكذا أطلق المسئلة أكثر أصحابنا وكذا أطلاقها الشافعي في الام وقال البغوى نص الشافعي ان الماء ينجس فقال صاحب التلخيص هو على اطلاقه ومنهم من قال صورته ان يكون راه ل البول أو رآمو مال عهد فهو على طهارته ان وعبارة التلخيص كل ما تيقن طهارته قبل البول غ تم ان في لا يترك اليقين بالشك الا فى مسئل فوجده متغيرا الشيخ أبو على في شرحه أخرى المصنف المسئلة على فا المسئلة ان الى ذيه أو كان بعد عهده به أو كان قدر آن قبله ل بول الفاى فيه غير متغير تم تنحى عنه فبال الظبي فيه فرآه عقبه (٢٦) وطال العهد بين رو (قوله اما لو غاب عن مزمنا كثير ( فوجده) عقب البول غير اوشان فى الخ) قال في المجموع وذكر الدارى انه لو رأى نجاسة حلت في ماء فلم تغير فضى احتمال تغيرة لو غاب عن مثلا فظاهر والتصريح بالتقبيل الشافعي قال لو أن ظبيه ابال في قلتين من ماء وأهمها ابنا قالوا صورة یکن راه قبل بول الطبي له طاهر وله ان يتوضأ به أه لاحتمال أي عند ولا استفاده الى سبب معین کے برا او دل مع ان الاصل عدم غیره اما عنه ثم وجد مستغير الم يتظهر معظم أبواب الفقه التردد سواء المستوى والراجح و به وفيما ذكره نظر اه فالواج ظن والموجو م (وان) وجدة وقد يعمل كلام الدارمي ر متغير ثم تغير أو متغير الكن لم يحتمل تغيره به القاته زيادته قال النووى ومراد الفقهاء بالشك هنا وفى الترددان كان على السواء فشل والا ولا مجوس فيه فظاهرة أو ( وجدها ) نعم ان كان المسلون أغلب كبلاد على نجس جام دلا يتحال الاسلام فطاهرة لانه يعاب على الفلن انها ذبيحة مسلم ذكره الشيخ أبو حامد والقاضي أبوا الطيب والمحاملي قریباش قال شيخنا الحال وغيرهم . (فرع) لو (اغترف) ماء أو ما تعا غيره ( من دنين) في كل منهما ما ء قابل أو مائع ( فى اناء فوجد واضح في حد ذاته لكنه فيه فأرة ميتة لا يدرى من أيهماهى ( اجتهد فان نظنها من الاول واتحدت المغرفة ) ولم تغسل بين الاغترافين لا يلاقي كلام الدارمي لانه ( حكم بنجاستهما) وان ظنها من الثاني أو من الاول واختلفت المغرفة أوا تحدث وغسلت بين الاغترافين حكم فرض في سلة البول (قوله بنجاست ماظنها فيه فقط . (فرع) لو (اشتبه عليه اناء بول با وانى بلد أومي: ة بعد كانه أخذ منها أو جدها مرمية وفى اناء (ماشاء) بالا اجتهاد (الاواحدا ) كمالو حاف لا يا كل ثمرة بعينها فاختة لعات بتمرفأ كل الجميع الاثمرة لم يحنت الخ) قال ابن العماديني في فرع اذا غلبت النجاسة) فى شئ ( ولاصل) فيه انه ( طاهر کتاب مدمنى الخمرو ) ثياب متدينين ان يتنى ما اذا كانت بالنجاسة) كالمجوس (و) ثياب (صبيان) بكسر الصاد أشهر من ضمها ( و به ازاين وقصابين ) أى جزار من مشوية أو مطبوخة فان ( حكم ) له (با المهارة) عملا بالاصل ومحل العمل به اذا استنرظن النجاسة الى غلبتها والاعمل بالغالب كما ذلك يدل على طهارتها ( قوله مرفي بول الطبي وذكر المجانين من زيادته ( وساعت به البلوى من ذلك كم رف الدواب واما بها واهاب الصبي - تعم ان كان المسلمون أغلب والحنطة) التي (نداس والتوريبول) عليه اجملة حالية والجوخ وقد اشتهر ا سته ماله بشحم الخنز بر محكوم كبلاد الاسلام فطاهرة الخ) بما هارته ) والتصريح - ذا من زيادته ولو قال وكذا ما عمت الخ وحذف قوله محكوم بمهارته كان أرضع قال في المجموع قال المتولى وأخصر والبقل الثابت في نجا - ولاما ارتفع عن منبته فانه طاهر وتعبيره بالنجاسة أعم من تعبير لو رأى حيوانا مذبوحاولم دران محسلم أو كافر أو ليس نجس رأى قطعة لحم وشك هل الشيخين اسلم منه قواهم او أما الزرع الذابت في السرجين فقال الاصحاب اغل طهر واذا سنبل فياته الخارجة طاهرة باب الآنية ) . هي من ماكول أو غيره لم لجميع اناء كقاء وأسة ية وجمع الآنية أوان وهى ظروف المياه المذاعة هامها (يجوز استعمال كل انام تحل لازم الاتباع الابذكاة طاهر أى من حيث انه طاهرف أهل الذكاة وشككا في ذلك الاصل عدمه اه وفي اشتباء المحرم بالحلال غالب محنة محقق لكنه مغمور في الحلال فقدم الغالب بخلاف المسلمين اذا غاب و - المسلمين فعل رجعنا الى الاصل ومع ذا يظهر محمد قاله القاضي و مسئلة ذكرها الاصحاب وهو انه لو أ - لام فجاء المسلم ال الاصل في اللحم التحريم الا بذكاة شرعية قوله بلا اجتهاد ادمن عن الأوراق التي تعمل وتبط وهي رطبة على الحيطان المعمولة من يزيل المدار و امثال ذلك فقال لا يحكم بنجاسته الا ان تعلم نجاسة في هذا الحى جاداً وغيره من آدمى ولا مغصوب لان تحر عمه ما والحرام أيضا الفاير ذلك واذا لم يتحقق من نام دوما يضعفه أيضا اليه بل لحام من كان صدق المسلم لان وله و ساعت به البلوى الخ) ثل ابن الصلاح بنجاستها وسئل عن قليل قمع في سفل وقد عمت البلوى نية)