26
بير أعمى البصيرة بخلاف القبلة (قوله بل تجب الاعادة فعل (الح علم من كلامه نيمه مع اتساع الوقت (قولة
وأما جوازه فثابت على رأى الرافعى دون النووى) الاجتهاد في هذه الحالة ممتنع على رأى الرافعي أيضا لعدم فائدته این محل الخلاف بينهما فيما اذا انصب أحدهم اقبل الاجتهاد (قوله لان الاجتهادلا ينقض بالاجتهاد) لانه لوزة ض النقض النقض أيضا لانه ما من اجتهاد الا ويجوزان يتغير ويتسلسل فيؤدى الى انه لا تستقر الاحكام ومن ثم اتفق العلماء على انه لا ينقض (٢٥) حكم الحاكم في المسائل المجتهد فيها وان قانا المصيب واحد لانه غير معين تیمه كما يؤخذ من كلام الاصل ومن قوله ( بل تجب الاعادة ان لم يفعل) وفى نسخة يفعلا أى نه يأمنهم السكن (قوله لزم الاجتهاد للصلاة كالمه هذا قدرة فى ان ذلك شرط لعدم وجوب الاعادة لا اسمة التيمم وليس كذلك وذكر مسئلة اختلاف الثانية) قال في المجموع
البصيرين من زيادته (فرع) اذا ظن طهارة أحدهما استحب له قبل استعماله ) ان يريق الآخر ) بخلاف الاجتهاد في الشرب اسلا يغلط في تعمله أو يتغير اجتهاده فيشة به عليه الامر ( فان لم يفعل) أى لم يرتم وصلى بالاول الصبح الأعجب عادته الغرض آخر
مثلا حضرت الظهر وهو محدث ( ولم يبق من الاولى لم يجب الاجتهاد) (عدم التعدد و أما جوازه فثابت اه والظاهر له على على رأى الرافعي دون النووي فلواجتهد ففان طهارة الثاني تميم ولا بتعمله لان الاجتهادلا ينقض بالاجتهاد الغالب
وان بقي) من الاول شئ وأحدث ( لزمه) الاجتهاد الاصلاة الثاني وان لم يكف الباقى طهارته (فان تغير النوب فان كان يستتر اجتهاده اجتنهما ) أي المساء بين ( وتيم) امام ( وأعاد ) ما صلاه بالتيم لبقائم- ما ) منفردين لانه تيم - ببعضه كوب كبيران بحضرة ماء طاهر بيقين له طريق الى اعدامه وفرق م العمل بالثاني هنا وتجويزه فى نظيره من الثوب طهارته بالاجتهاد فقطاع
والقبلة بان العمل به هنا يؤدى الى نقض الاجتهاد بالاجتهاد ان غل ما أصابه الاول والى الصلاة بنجاسة ان لم
يفله وهناك لا يؤدى الى صلاة بنجاسة ولا الى غير القبلة ومنع ابن الصباغ ذلك بانه انما يؤدى الى نقض
منه قطاعة واستر به او مالى
تم احتاج الى الستر لتلف الاجتهاد بالاجتهاد لو أبعالمنا ما مضى من طهره وصلاته ولم نه ماله بل أمرناه بغسل ماظن نجاسته كما أمرناه ما استتر به أولا لزمه اعادة باجتناب رقية المساء الاول ويجاب بانه يكفى فى النقض وجوب غسل ما اصابه الاول واجتناب البقية (وان) الاجتهاد كما فى نظيره من اختلف خبره د این فه اعدا) كان قال أحدهما وان الكتاب في هذا دون ذاك وقال الآخريل في ذالك دون الماء وحينئذ فالم النان هذا ( صدقا ان أمكن) صدقه ما فيه كم بنجا - الماء من لاحتمال الولوغ في وقتين (فلوتعارضا) في الوقت
أبدا بأن عيناء (صدق أوثقهما أو الاكثر ) عددا كما فى الرواية وذكر الاكثر من زيادته وذكره في التحقيق مستويتان فان البوبين
فلا عادة ش كازم المجموع
كالماء من والحاجة للتر وغيره فان تعارض الاوثق والاكثر فيظهران حكمه حكم ماذكره بقوله (وان استويا سقطا ) أى - قط كالحاجة للتطهر والسار خبر هما لعدم الترجيع ( وحكم بما مهارتهما) أى الماء بين لان الاصل وكذ الوعين أحدهما كليا ) كان - للعورة كالماء الذي استعمله قال واع هذا الكتاب في هذا المساء وقت كذا ( وقال الاخر كان حتذي بلد آخر) فانه يحكم بعمله ارته لذلك ( وان رفع كاب) أو نحوه ( رأسه من اناء) فيه ماء ( وفه رطب لم يضر ) بشرط زاده بقوله ( ان احتمال ترطبه فان لم يبق معه طاهر بيقين من غيره) أى الماء لان الاصل المهارة والاخر ( وان تحريا في اناء من وأخذ كل منهما ( واحد افلا ندوة) بات على عمومه و بقاء الثوب لاحدهما بالا خرلانه يعتقد بطلان صلاته (وان كانوا ثلاثة) والآنية كذلك (وا) ) منها (واحد) الذي ظن طهارته بالاجتهاد وظن كل طهارة انائه ( فا كل منهم (الاقتداء بواحد فقط التعين الاناء الثالث للنجاسة فى حقه (أد) كانوا كبقائه متظاهراتم رأيت (أربعة) والآنية كذلك والنجس منها واحد ( في اثنين) فقط ( أو ) كانوا (خـــة) والآنية كذلك الغزى قال ان الثوب جس منها واحد ( في ثلاثة) فقط ( وان كانوا خمسة) والآنية كذلك ( والنجس) منها ( اثنان مع الواحد صالح لاداء جميع انتداؤه) أى كل منهم ( برجلين) فقط ( أو ) النعس منها (ثلاثة بواحد ) فقط (و) بذلك علم ان من الصلوات سابق فان الذى
تأخر منهم ( تعين) الاقتراعيه (للبطلات) ولو كان النجس أربعة متنع الاقتداء بينهم و بعض هذه الادلة الاصل في صفة الائمة ( وكذا اذا صلى فيه أولا صالح للصلاة كل منهم صونا من و ا منهم ( وأنكروا ) أي أنكر كل فيه نانها وثالثا مخلاف ما منهم وقوع منه فانه يصح اقتداره بغير الاخير ( وان بان) ان توضأ بماءظن طهارته ) ما توض أنه نجا) استعد له من الماء من أولا ولو ( بخبر عدل أعاد ) ما صلاه به (وغل موضعه من بدنه و ملبوسه ( وان رأى طبيعة تبول في ماء )
ويؤيد هذا قواهم انه اذا أن يصلى به ولا يجب ان يجتهد ( قوله والى ابيقين أو باجتهاد غير ذلك الاجتهاد
( ٤ - (امنى المطالب) - اول ( اجتهد و تون أثم حضرت الصلاة بنجاسة ان لم يفله ) استنبط البلقيني من هذا التعليل ان محله اذالم لا نتفاء التعليل الذى ذكروه في هذا النص و بر قال ولم أر من تعرض له (قوا كان رأينانه با بسا قبل ادخاله أو معناه داغ في الاناء (قوله فلكل منهم الاقتداء بواحد فقط ) وقط هذه من أسماء الافعال عمنى انا در بالغاء تزيدنا للفنا وذنه كما قال التفتازاني جزاء شرط محذوف ش (قوله وغسل وضعه من بدنه الخ) وتكفيه الغسلة الواحدة عن لحدث ( قوله وان رأى طيبة تبول في ماء الخ) قال