25
شيخنا وليس كذلك (قوله فاذا لم يلزمه التكميل به هند زيادة قيمته فلان لا يلزمه الخ) لاسيما مع استعمال الماء
وابه انه قدره نا على طهارة كاملة بالماء وقد اشتبه ومالا يتم الواجب الابه فهم نالك لم يقدر على الكاملة
فتكليفه التكميل بازيده ما أوجبه (٢٤) الشارع عليه لا يتجمو يؤيد الفرق ما يجىء فى مسح النخاف ان
كان معه ماء يكفيه لو مسج
خر قبل التهم بحيث يسلبه الاسم لوندر مخالف له الامر وذكر اللزوم من زيادته وكذا قوله ان
فقط ولا يجب على من هو الم تزد الى آخره أخذا من قول المهمات قد تقدم انه اذا كان معه ماء لا يكفيه وعنده مانع کاه و دلزمه ان يكمل
برضوه وأرهق ، الحدث
به ان لم تزد قيمته على عن ماء الطهارة فاذالم يلزمها التكميل به عند زيادة قيمة، فلأن لا يلزمه الوضوء الكامل به | ر معساه يكفيه لو مسح ان أولى اسكن أجيب عنه بان قوله وعنده مائع لم يتقدم وانما الذى تقدم ومعه ماء لا يكفيه ولو كله ؟ - نع
يلبس الخف لقدرته في
الأول على مهارة كاملة يستهلك فيه لكن الزمن ذلك وظاهره ان المانع ليس معه لكن يمكنه تحصيله فلا
الجواب (قوله فلا يلزمه
والمائع
زيادة تم
في مسالمتنامعه فالزمه استعماله مع الزيادة كما يلزمه استعمال المنع المادي في محل يباع فيه وفى الثانى هو عاجز عنها الا | الماء بأكثر من ثمن النثل و بان الفرض هنا فى ماء ورد منقطع الرائحة وذلك لاقيمة له غالبا أو قيمته تافهة بخلاف بفعل آخر غ (قوله لكن ما تقدم وبان الزامه بالوضوء بع- ما انما ياتي فيما اذا ضاق الوقت ولم يجد سواه، او فيما أجـ به نظار قال | أجيب عنه بأن قوله وعنده الم وردى وله ان يجتهد فيه الشرب ماء الورد فاذا بان له بالاجتم ادان أحدهما ماء ورد أعده للشرب مائع لم يتقدم وانما الذى تقدم الح) قال شيخنا المهر وله التطهر بالاآخر الحكم عليه بانه ماء وأخده الشاشى بان الشرب لا يحتاج فيه إلى اجتهادلات كلا منهما هنا عدم التقييد بما ذكره طاهر والمختار ما قاله المأوردى لان الشرب وان لم يحتج فيه إلى اجتهاد اسکن شرب ماء الورد في ظنه يحتاج فيه ايه ( وان انتبه) عليه (محرم) له بغير هاذ لا اجتهاد) عليه مطلقا ولا له ان انتبهت با جنبيات ابن المقرى والفرق بين محصورات اذلا علامة تمتاز به ما المحرم عن غيرها كما مر فان ادعى امتيازا بعلامة فلا اجتهاد أيض الانها انما الم المتين والنظر لايدفع تعتمد عند اعتضاد الفن باصل الحال كاس والاصل في الايضاع الحرمة وله ان ينكح مما وقع فيه الاشتباء ولو بلا ذلك مع زيادة قيمته) و يدل اجتهاد ( لكن يجتنب المحصورات) كما أتى ذلك في موازع النكاح وهل ينكح إلى أن تبقى واحدة أوالى عليه قوله بعد ذلك الا ان ان تبقى جملة لو كان الاختلاط بهن ابتداء منع منهن حكى فيه الروياني عن والده احتمالين وقال الأقيس عندي الثاني اسكن صحيح النووي الاول في نظيره من الاوانى ونحوها و حرم به المصنف كما سيأتي وقد يفرق بان تزيد قيمة المائع على ثمن ذاك يكفي فيه انان بدليل صحة الطهر والصلاة بمظنون المهارة وحل تناوله مع القدرة على متيقنتها بخلاف المثل (قوله و المختار ما قاله الماوردى الخ) قال شيخنا النكاح قال الامام والمحصو ر ما يسهل على الآحاد عدد بخلاف غيره وفى الإحياء كل عدد لو اجتمع في سعيد وهل يلحق بكلام الماوردى واحد لعسر على الناظر عده. بمجرد النظر كالالف فغير محصور وان سهل عده کعشرين فهمهور و بينهما لو أراد ان يجتهد للاكل وسائط تلحق باحدهما بالفن وما وقع فيه الشك استغنى فيه القلب قال الاذرعى و ينبغي التحريم عند الشك مثلا بين لحم مينة ومذكاة عملا بالاصل وقد ذكر المصنف كلام الامام في واقع النكاح وكلام الاحياء في الصيد والذباغ ( وان انتبهت ) أولا الأقرب المنع اذ يمكن الزوجة عليه باجنبيات (اجتناب الشكل) فلا يطأ واحدة منهن لان الوطء لا يباح الا بالعقد ( أو ) انتبه الفرق بان المسنة غير مقصودة عليه (خانه بشاة غيره) مثلا (أو طعام طاهر بن نجس اجتهد) والاوليان من زيادته وكذا تعليل الثانية اللا كل أصلا وماء الورد منهمابة وله الان الملك يؤخذ بغلبة لفان) فلوعة بها به كان أولى فان نوزع في الملاك قدم ذواليد ويجتهد ما اهرمة صود للشرب في الاعمى) كما فى الوقت ولان له مار يقاغ - ير البصر كا اسم واللمس والذوق وفارق منعه في القبلة بأن أدلتها الجملة (قوله ان انتهت بصرية ( فان تحير قلد صبرا) اعجزه کا لعامي يقلد مجته دا بخلاف مالوا شتبه عليه الوقت له ان ية ادوان لم يتخير كما سيأتي لان الاجتهاد ثم انما يأتي بتعاطى أعمال مستغر فيه مشقة طاهرة بخلافه هنا وقيد بالبصير من زيادته كالحاوى وغيره أخذا من كلام الشافعي ليخرج الاعمى انه سه عن البصير وا هذا اختلف في جواز اجتهاده هنا ومنع منه في القبلة بخلاف البصير فيهما ( فان لم يعده أو اختلف عليه بصيران
با حنيات محصورات)
كمائة ودونها (فوله لكن
بجانب المحصورات) ابتداء أوته رى بصير وته برازمه) وفي نسخة لزمهما أى الاعمى والبصيرفيه ماذكر (خالط الماء من البيت هر به ما أو انتهاء (قوله وهل ينكم الى ان : في واحدة الخ) قال ان باغا قات بين فان لم يبلغا) هما لم تجب اراقة ولا خلطا) هذا من تصرفه والوجه وجوب أحدهما ليصع في المجموع لا يقال يلزم من ذلك عدم حل الوطء في صورة العقد على
الشاك لانا نقول !
طرحنا الشك بالنسبة إلى العقد طرحناه بالنسبة لى تمرنه وه والوطء (قوا في جملة) أشار إلى تعميمه (قوله لان الملك يؤخذ بغلية الفان) فلو كانت أمة جازله ولمؤه (قوله والذوق) ومن ذكر الذوق الماوردى والبغوى والخوار زى ومانة له في المجموع عن صاحب البيان من منع الذوق الاحتمال النحاس ة فيحرم ذوقها ش (قوله بخلاف البصير فيه ما)