24
الاجتهاد تيم وصلى وأعاد قاله المسمراني في البيات أى مراعاة ارم: الوقت مع انه لو اشتغل بالاجتهاد فقد لا ن طهارة الماء بل قد لا يظنها النصيره قال شيخنا الأوجه أن يكون ما فى البيان مفرعا على ان الصب أو الخلاط شرط لعدم الاعادة لا لصحة القيم أما اذا قلنا بانه شرط اللمحة وهو الذهب فهو ضعيف (قوله ولم يجد غيره يتطهر به شمل الماء المشمس ( قوله أو أخبره (۲۳) بها عدل الرواية ولو قال من هو أهل
للتعديل أخبرني بذلك عدل
رموسعا بسعته للتظاهرات اشتبه عليه ماء (طاهر بمتنجس) ولم يب لفافات ين بالخلاط ( ولم يجد غيره) فيشبه أن يؤخذ به قاله ي ماهر به لان التظاهر شرط للصلاة الواجبة عمكن التوصل اليه بالاجتهاد فوجب كالة بلة وجاز فيه اعدا الرافعي في شرح المسند ج ما ذكر والتصريح بالوجوب و بقوله ولم يجد غيره من زيادته ( فان هجم) وأخذ أحدهما بلا اجتهاد (قوله أو كان فقها موافق) وتوضأ به لم يصح وضوء، وان وافق الطهور بان انكشف له الحال التلاعبه (وسواء) فى وجوب له) علم من قولهم فقها الاجتهادو جوازه (رأى) أى علم نجاسة أحدهم ابمشاهدة أوغيرها فتعبيره برأى أعم من تعبير الاصل موافق اله انه يعلم الراج بالعلم بالمشاهدة (أو أخبره ) بها عدل الرواية) و بين سببها أو كان فقها موافقاله (ولو) كان ( أعمى) في مائل الخلاف (قوله أو أنثى أو عبد ا ( لا) ان كان المخبر (صبيا ) أو فاسقا أو كافر انعم ان أخبر عن فعله كة وله بلت في هذا الاناء نعم ان أخبر عن فعله الخ) قبل خبره كا ق او، فيما لو أخبر ذمى عن شاة بأنه ذكاها ( وله الاجتهاد ولو كان ( على الشط) أى شط النهر قال شيخنا عمل ذلك الصى ( أو بانا) أى المان (قلتين بالخلاط) بلا تغير الجواز العدول الى المظنون مع وجود المتيقن وان كان المميزاذا أخبر عن فعله الاولى استعمال المتيقن وكذاله الاجتهاد اذا اشتبه عليه ماء طهور - تعمل كما صرح به الاصل (وهذا) فيقبل كما يستفاد ماذكر
يعنى العمل بالاجتهاد فيما مر وفيما ياتي ( ان وجد علامة ) كنة ص أحد المساء من أوابة لال طرف اناثه من عبارة الشارح في حاشية ونايد) الاجتهاد ( باصل) أى بأصل الحمل قال في الروضة وكان للعلامة في المجتهد فيه مجدال بان يتوقع ظهور العراقي (قوله كقوله بات
الحال فيه بعلامة اليخرج مالواشتبه عليه محرمه با جنبيات محصورات أو ميتة بمذكاة أو نحو ذلك فلا اجتهاد في هذا الاناء) أى أو غسلت الفقد العلامة وكان المصنف رأى كالرافعي أن هذه الاشياء تخرج بتأيد الاجتهاد بالاصل فاكتفى به واعلم ان هذا الميت أو ظهرت هذا ظهور العلامة شرط للعمل بالاجتهادوان بقية الشروط شروط للاجتهاد أوان الجميع شروط للعمل به كما النوب قال شيخنا بخلاف أثرت اليه أولا نقول الروضة كالغزالى ان الجميع شروط للاجتهاد مراده به ما قلناء بقرينة ماذكره أول ما اذا قال طهر الثوب أو الباب وقد نبه عليه الرافعي في تقريره لكلام الغزالي فقال وله لك تقول الاجتهاده و البحث والنظر وثارته غسل الميت ولا يقبل (قوله ظهور العلامات وثمرة الشيء تتأخر عنه و الشرط يتقدم فكيف جعل ظهور العلامات شرطا فالجواب ان وان كان الاولى استعمال قوله ثم لالاجتهاد شرائط أى للعمل به أو لسكونه مفيدا أو نحو ذلك ( ولو تلف أحدهما) بان صب أو نصب المنية ن) وفارق القادر على الم يجتهد و يتهم ولا اعادة وان بقى الآخر) لانه ممنوع من استعماله غير قادر على الاجتهاد أى لانه انما يكون اليقين في القبلة من وجوه في متعدد بات وقال الرافعي يجتهد فقد تظاهر امارة النجاسة في التالف فيأخذا الباقي وعلى الأول يخالف جواز أحسنها كما في المجموع ان الحاق القائف بعد موت أحد المتداعيين وتخيير من أسلم على أكثر من أربع اعدمون بعضهن لات حكم القبلة في جهة واحدة فان النسب والنكاح من ارث وغيره باق في الموتى والمساء بعد تلفه لا حكم فيه نبه عليه المتولى ( ويجتهد ) وجوبا قدر عليها كان طلبه لها في ان اضعار والا فجوازا ( في غير الماء) أيضا ( ولو فى جنسين ) كابن وخل ( وان انتبه) عليه ( ماء وبول أو ماء غيرها عبد الخلاف الماء دماء ورد أو ميتة ومذكاة أو ابن بة رة و ) ابن (أنان) بفتح الهمزة وحكى كسرها و بالمثناة الأنثى من الحجر الطهور فانه في جهات كثيرة الاهلية أو نحو ذلك (لم يجتهد) لانه لا أصل لغير الماء والمذكاة والبن البقرة مماذكر فى حمل المطلوب الثاني ان المنع في المساء ( ويتهم) في الاولى ( بعد الاراقة) للماء والبول أولاحدهما أولشي منه في الآخر وصلى ولا اعادة (والا) والثوب قد يؤدى الى أى وان تيم قبلها (أعاد) ما صلاه بالتيم لانه تيم بحضرة ماء طاهر بية ين له طريق الى اعدامه و به ذا فارق مشقة في التحصيل من بذل صحة التهم بحضرة ماء منع منه سبع وقوله بعد الى آخره من زيادته وذكره المنهاج وغيره ( ولزم) في الثانية مال ونحو، بخلاف القبلة الثالث ان المساء مال متمول
الوضوء بكل من الماء وماء الوردمرة وبعذر فى تردد فى النـ آن نى صلاة من الخمس هذا (ان) لم نزد قيمته ) أي ماء الورد على قيم تماء الطهارة كالو كان له ماء لا وفى الاعراض عند تفويت ه يلزمه احضاره والتطهر به ان لم تزد المؤنة على قيمة الماء ( فان زادت قيمته ( فله التيم و بعيد ان لم يرقه) يعنى أحدهما أو ماليستمع امكان الخلاف القبلة (قوله وتأيد الاجتهاد
باصل) واستشكل بمخالفته القاعدة الاجتهاد فى الاحكام فإنه لا يشترط فيها الاء مل وأجيب بان أدلة الاحكام نصبها الشارع فهى قوية يبعد الغلط فيها ش (قوله أو ابن قرة وابن أنان) أو خل وخمر أو خير تخللت بنفسها وخير تخللت بالمح أو نحوه (قوله لانه لا أصل الغير الماء تم ماذكر ) قال في الخادم را ارادبة والهم له أصل في التطهير امكان رده إلى الطهارة بوجموه - ذا تحقق في المتنجس بالمكاثرة بخلاف البول ابه (قوله ويعذر في تردد النية الضرورة الخ ومقتضاء امتناع ذلك عند قدرته على الطاهر بيقين لز والى الضرورة ج قال