← المكتبة ▭▭ صفحتان
أسنى المطالب شرح روض الطالب - الأنصاري - ط الميمينة 1313هـ
زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري زين الدين فقه شافعي
A− A+
23
يحسب أكثر من مرة بطاريق (قوله يجب مرة وان كث) أى لا أكثر من الان مفهوم الاولى فسقما الاعتراض عليه بان تعبيره غير مستقيم لان مفهومه انه اذالم يتمكن بحسب مرة من طريق الأولى وليس كذلك والصواب أن يقال ولا يحسب الامرة وان مكث قوله نعم ان حركه فيه سبع مر بعا) وأجرأ عن التعفيران كان كدرا د قوله فانه اذا جرى منه على المحل المخ ويكفي عن التعفير ان كان آدرا (۲۲) (قوله و غيره) البند نيجى والجرجاني في معايانه والروياني في فروة، وغيرهم رجب تم فقط وليس مراد او تعبير الاصل بقوله ولو تنجدت أرض ترابية نجاسة الكلب كفى وحده سالم من ذلك والانغمس في ماء (راكد) كثير ش (قوله وقد بسمات اذ لا معنى لتقريب التراب وتعبيد الكلام على ذلك الخ) وان أصابه الكتاب بحر مه لانه صار الى حالة لو كان عليها حالة الولوغ لم ينجس وتبعه ابن عبد السلام وغ - بره الاصل يحسب مرة وان مكن كد الجاري فانه اذا جرى منه على وفى بعض بعد قوله را کد لاجار و هوای والاول أو جهلان الاناء ينجس كثير المساء الطهور ولا اناؤه بولوغه) قد تنجس فلا يظهر بذلك أصابع ت حيت سه ما و خرج بقوله ات سبعا كما صرح به في الشرح الصغير مرة وان مكث من زيادته ولا ) نص عن فلسين نعم ان نوع لكن هذا لا يرد على المصنف | وقد صححه في المجموع فيما الان تنجسه حينئذليس بالولوغ وأنه - م : ع أنه لو أصاب من داخل الماء لم ينجس وتكون لو وقع الاناء الذى ولغ فيه كثرة الماء مانعة من تنجسه، هو كذلك ولوتني في ماء كثير ش (قوله الماء دون الاناء كم نقله البغوى عن ابن الحداد مل فيه تم كونرحتى بلغ قالت ين طهر ره خلافا للامام في قوله بمهارة الاناء أيضا والنقالة حكم المحمل بعد وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح البهجة وخرج بالطهور غيره كالمتغير بمخالطة طاهر يسهل الاحتراز الغسل غد الة لعين نجة عنه فانه ينحس بالولوغ مطلقا وياقي من جامد تنجس و) كذا ( ما حوله) مالا يتحقق القاء المتنجس لا يكون حكمها بعد الغسل الا بالقائه ويبقى الباقى على طهارته خير أبي داود السابق في أثناء الباب وذكر السمن مثال فسائر الاطعمة | حكم تلك المعين فيما يتعلق مثله ولهذا ع بر فى الروضة بالطعام فان قلت ينبغى القاء الجميع لان ما حول المتنجس اذا تنجس تنجس ماحوله بالطهارة وصورته في التراب وهكذا الوجود الرطوبة قلت ردبان ماحوله تنجس بملاقاة عين النجاسة وما حول هذالم يلاقها وانمالاقي النجس والطين ونحوهما المتنجس حكم فلا ينجس ولهذا قال فى الخير أل بتنجس مالا فى عين النجاسة فقطمع اذا غسله فانه يعود طهورا رطوبه السمن ( وندب اراقة سؤر الكتاب) لخير - لم اذا ولغ الكتاب في اناء أحدكم حتى يتهم به و يغسل به من زاير قد و ليغسله سبعا أولا هن بالغراب ويقاس بالكلب الخنزير وفرع كل منهما و محل ندب الاراقة اذا لم يرد ولوغ الكتب وأما غالته استعمال الاناء فان اراده و جبت والتصريح بند به من زيادته والغسالة حكم المحل بعد الغسل) المهارة وهو الماء المأخوذ بعدان ونجاستفان طهر طهرت والافلالات بال المحمل بعضها الماء الواحد القليل لا يتبعض طهارة و نجاسة هذا صفار رسب الطلبين فانه ( ان لم تتغير ولم تزد و زنا) فان تغيرت أو زاد وزنها أى بعد اعتبار ما أخذه المحمل من الماء وأعطاء من الوسخ طاهر لا ظهور على قاعدة الطاهر فتحة والمحل حينند نجس وعليه فقد يقال لاحاجة للشرط المذكور لانه قد تبين ان الغسالة القليلة مائر الغسالات (قوله ان لم حكم المحمل مطلقا ويجاب بأن نجاستها هنا دليل نجاة المحمل وفيهم امر با العكس واذا كان لها حكم المحل تتغير ولم نزد و زما) فان (فيفل من رشاش) غسالة النجاسة (الكلبية في ) المرة الاولى ستا ) هذا كلام اذا لم تبلغ الغسالة النين تغيرت الغسالة أو زاد وزنه) (فان بلغت) فلتين ولم تتغير (فماهور) مطالقا ( وغسالة المندوب ) أى ما يندب غسله اصالة ( كالتثليث . فليس لها حكم المغول بل ظهور ) اما غسالة ما يندب غسله عرضا وهى غسالة ما يعفى عنه كدم قليل فهي كفالة مالا يه في عنه لان يستأنف التطهير منها وة ولنا الأصل فيه وجوب غسله لكن عفى عنه المشقة (خانة) و اذاء ـ ل فيه المتنجس فليبالغ في الغرغرة ليغسل أن الغسالة المتغيرة والتي كل مافي حد الظاهر ولا يبتلع طعاما ولا شرا با قبل غسله لئلا يكون اكا للنجاسة نقله في المجموع عن المغول أى في النجاسة يديه ثقلت وزنا نخاف حكم الجويني وأقره عالى ان المغلفة استأنف الاجتهاد والتحرى والتأخى بذل المجهود في طلب المقصود (يجب التحرى) وجو با مضيق الضيق الوقت باب الاجتهاد في المياه وغيرها من الاعيان). التطهير منها بسبع احداها بالتراب وان كان المحل الذي انفصلت عنه الطاهر بمابقى من السبع ات قوله في المرة الأولى وموسها ستامع التقريب ان لم يترب فيها وي ج إلى تثريب ما أصـ به رشاش الار فاء علة عدم وجوب تعغيرها وهى انه لا معنى لتتريب التراب (قوله لكن فى عنده لا .. هذا على اطلاقه بل يستثنى منها يعفى عنه في الماء أيضا كغبار السرحين وقليل دخان النجاسة ورطوبة مالا نفس له سائلة وشبعذلك ان (قوله اذا غسل في المتنجس الخ) دلوا كل لحم كاب نص الشافعي على انه يغسل فيه سبعا و بما ره وانه يكفي في قبله وديره من أجل البول أو الغائط بر قواحدة د . ( باب الاجتهاد) (قوله وجو با مضيقا بضيق الوقت الخ) فاوضاف الوقت عان