22
( قوله وليم ما قاله نظار ) لان الامجد اب ترددوا فى نجاسة لبن الآدمى ولم يترددوا في النضع من بوله فاولا د فاوا النجاحة وعدم الفرغوا النضع على طهارة ابن الادمى ولوار تضع من كابة فالقياس أيضا كذلك لان حكم التغليف لا ينسحب على الخرجين بدليل انه لو أكل سلام كاب لم يجب غله عند الاستنجاء بعادات وجب غسل الفم سبعات (فصل لا بماهر متنجس بكتاب الخ) فرع لو واغ الكتاب في بول نجس نجاسة مغلفاة ( قوله احداهن: ترا نديه اولم تزل النجاسة الكلبية العينية لا بغلات فهل يك فى التغريب في الأولى أوغيرها مع بقاء حرم النجاسة أم لا لم أر له ذكر او الاقرب انه لا يكفى ووحه، ظاهر ويحتمل أن يجرى فيه خلاف من ام العدة لة واحدة أرغ لات وفيه نظار و ين في أينما انه لولم تزل نجاسته العينية الا بالحث والقرص والاستعانة باشنان و نحوه أن يجب ذلك (۲۱) جرما لغانا حكمهارات لم توجيه في أثر النجاسات ت (قوله أى و يحمل كلامهم على الغالب من سهولة زواله قال ولو شرب صبي لبنانجا أو متجافينبغى وجوب الغسل بان يصاحب السابعة) لا من بوله كالو شربت السفالة لبنا نجسا يحكم بنجاسة أنفعتها وفيما قاله نفار كيا سرت الاشارة اليه في المنيس عليه كان التراب جنساغ بر المساء .) فصل لا يط ن بكتاب وخنزير وفرع كل) أي بواحد منها (أو بمتنجس بذلك الابيع) من جعل اجتماعهما في المارة الغسلات بالم احداهن بالتراب الوله صلى الله عليه وسلم اذ أولغ الكتاب في الاناء فاغ ساوه سبع مرات الواحدة معدودا باند تين أولا من بالتراب و وا مسلم وفي رواية له وعفروه الثامنة بالتراب أى بات بصاحب السابعة كما في رواية أبي قوله كما في رواية أبي داود داود السابعة بالتراب وفي رواية صحيحة للترمذى أولاهن أو اخراهن بالتراب لم تعارض في محل السابعة بالتراب) فان التراب فتة - اقطان في تعيين محله و يكتفى بوجوده في واحدة من السبع كم في رواية الدار قطانى احداهن التراب يسمى في اللغة العفر مر خنز يرلم بما هر ؟ اذكر بان العين وسكون الفاء
بالبطحاء ويقاس بالولوغ غيره كبوله و بالكتاب غيره ماذكر
محل الخمر ولكنه يعفى عنه فيصلى فيه الفرائض والنوافل لعموم البلوى به وانما لم يصل فيه أبو زيد الفرائض (قوله وهو لا يحصل بذلك) احتياطالها ذكره في الروضة في الاطعمة والمصنف في شروط الصلاة ولاية وم غير التراب كاخنان و صابون ولانه غلاف مجمع جنين مقامه (وان أفسد الثوب وزاد فى الغسلات فعله المانيا مثلا لان القصد به التطهير الوارد وهو لا يحصل كالجلد والتغريب (قوله بذلك ( وليكن التراب) الذي يغسل به ذلك ( طاهر اغير مستعمل) في حدث أو خبث كالماء والتصريح بغير وليكن الغراب طاهر اغير المستعمل من زيادته ( يعم محل النجاسة) بان يكون قدر ايكدر الماء ويصل بو ماته الى جميع أجزاء المحل مستعمل - سيأتي جواز و لیکن ممزوجا بالماء) قبل وضعهما على المحمل أو بعده بان بوضه اولو مر تبدين : ما قبل الفصل وان كان التيم برمل فيه غبار فهو في المحل رطبا اذا لماهور الوارد على المحل باق على طهوريته وبذلك خرم ابن الرفعة في التراب أولا وم: له معنى التراب وجواره هنا عک بلاريب وهذا مقتضى كلامهم وهو المعتمر كما قاله البلقيني وغيره وما وقع للا سنوى من أنه يجب المزج أولى قال ابن العماد ومما قبل الوضع كما صرح به الجوينى فى التبصرة وأن ما قالها. ود يرد بأنه خلاف مقتضی کالا مهم فلا ينبغي النفطن له الطفل يرتكب بلاضرورة وكلام الجوينى علم لاله اذعبارته ليس كيفية التعفير تغيير الثوب بغبار التراب ثم
وهو الطين الابيض الذي يشوى ويؤكلفها
له بعد نفض التراب أو بلا مريح وان الم المطلوب لا يقال قوله ثم يغسل يقتضى اعتبار مرجه قبل الوضع لا بالماء أنه لا يكفى المزج بغيره وهو كذلك فتعيره به أولى من تعبير الى نعم ان مزجه بالماء بعد مزجه بغيره كفى قاله ابن الصلاح وفرضه فى ان
غله بعد نفضه وانما التعفير أن يخلط التراب بالماء خلطات المحل وهي دالة على أن الممنوع انما هوا أمل وعلم من تعبير المصنف والتيم به جائز وكذا الطين ن قبل الوضع أم بعده وهو ت وفي كلامه آخرا بالغرض الارمى والخراساني والمختوم بحمله على ما اذالم يتغير الماء وغيرهم ارش مرط الرمل أن
بذلك تغيرا فاحشا (وين) جعل التراب (في غير الأخيرة والاولى أولى) لعدم احتياجه بعد ذلك الى يكون له غبار يكد الماء وفي الكافي للخوارزمي تقريب ما يترشش من جميع الغلات (وكفت أى السبع مع التتريب في احداها (وان تعدد يجوز التعفير ! - أثر أنواع الكلاب كان وانت في الاناء ( أولا قى) مجل التنجيس بها نجا آخر ويسقط تتريب أرض ترابية) التراب كالتيمم (قوله
والتصريح بغير المستعمل من زيادته ) و به صرح الكمال سلار شيخ النووي في تعليقه على التنبيه ومقتضى كازم الشيخ أبي محمد انه يشترط كونه مما يصح التيم بهش وقوله و به صرح الكمال سلا و المخ أشار الى تجديده (قوله قبل وضـ ن المحمل أو بعده الخ ) نعم ماذكرناه واضح فيما اذا كان ال مل لما يتأتى خاما الغراب عليه بالماء كباطن الاناء أما لو كان السالا به ه الماء ولا يتأتى ذلك فيه كا السيف
جعل التراب فى نيران
غيرا التي
يد من المزج قبل الايراد و اذا كان كذلك وجب الفرق بين محل وشمل والله أعلم ت (قوله ی و از اواع الكتاب في الاناء غسل : ما أولا من أو أخراهن با تراب ولا بناهره غير ذلك ين كما توهم بعض المتاخر قال انه الصواب خلافا للاصحاب ع قوله ويسقط تغريب