9
والحاجبين ، ثم يجب غسل ظاهر الشعر الذي يوازي الذقن والخدين ، في
أصبح الروايات
6
لأنه قائم مقام البشرة
والشعر المسترسل من الذقن، لا يجب غسله ، عندنا
للشافعي
6
ولا قائم مقامه لأنه ليس بوجه ،
6
خلافاً
(۲)
والفُرجة التي بين العِذَار والأذن يجب غسلها عند أبي حنيفة ومحمد ، خلافاً لأبي يوسف (۳) لأنها من جملة حد الوجه ، وليس عليها شعرة .
والثاني - غسل اليدين مع المرفقين ، مرة واحدة عندنا ، لقوله تعالى : وأيديكم إلى المرافق ﴾ (٤)
وقال زفر : لا يجب غسل المرفقين
6
والصحيح قولنا ؛ لأن المرفق عضو مركب من الساعد والعضد وغسل الساعد واجب ، وغسل العضد غير واجب ، ولا يمكن التمييز بينهما ، فيجب غسل الكل احتياطاً
والثالث - مسح الرأس ، مرة واحدة ، لقوله تعالى : ( وامسحوا
برؤ سوكم ) (ه).
واختلف العلماء في مقدار المفروض منه : فعن أصحابنا فيه ثلاث روايات : في ظاهر الرواية : مقدر بثلاثة أصابع اليد مطلقاً
(۱) «عذار اللحية : جانباها » وفي المبسوط (۱) : (٦ : العذار اسم لموضوع نبات الشعر ، وهو غير البياض الذي بين الاذن ومنبت الشعر » .
(۲) هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ، تلميذ أبي حنيفة ، ١٣٢ هـ ـ ١٨٩ هـ (۳) هو يعقوب بن ابراهيم بن حبيب ابو يوسف ، نشأ بالكوفة ، وكان يختلف الى ابن أبي ليلى ثم إلى ابي حنيفة. اختلف في تاريخ ولادته فقيل ولد سنة ٩٣ هـ . وقيل سنة ١١٣ هـ . وله كتب كثيرة
منها : « الخراج » و «الآثار» . توفي سنة ١٨٢ هـ . رحمه الله
.
(٤) سورة المائدة : الآية ٦
(٥) سورة المائدة : الآية ٦ .