10
وفي اختلاف زفر ويعقوب : مقدر بربع الرأس ، وهو قول زفر
وذكر الكرخي ، والطحاوي : مقدار الناصية
وقال مالك : ما لم يمسح جميع الرأس أو أكثره ، لا يجوز .
وقال الشافعي : إذا مقدار ما
مسح
مسحاً، جاز . يسمى
والصحيح جواب ظاهر الرواية ، لقوله تعالى : وامسحوا برؤوسكم ، والمسح يكون بالآلة ، وآلة المسح هي أصابع اليد في العادة ، فيكون المسح ، في الغالب، بأثرها ، وهو الثلاث ، فيصير تقدير الآية : وامسحوا بثلاث أصابع أيديكم برؤسوكم
ثم على قياس ظاهر الرواية : إذا وضع ثلاث أصابع ، ولم يمدها ، جاز - وهكذا روي عن محمد في النوادر ، وعلى قياس رواية الربع والناصية : لا يجوز ، لأنه أقل من ذلك
ولو مسح بإصبع ، أو بإصبعين صغيرتين ، ومدهما حتى بلغ مقدار الفرض ، لم يجز عندنا ، خلافاً لزفر ، لأن الماء يصير مستعملا بالوضع ،
والمسح بالماء المستعمل لا يجوز .
ولو مسح بإصبع واحدة
بمنزلة ثلاث أصابع .
เ
ثلاث مرات ، بماء جديد : جاز ،
لأنه
ولو مسح بإصبع واحدة : ببطنها ، وظهرها ، وجانبيها - جاز . وقال بعض مشايخنا : لا يجوز . والصحيح أنه يجوز ، كما لو استنجي بحجر له ثلاثة أحرف. وهكذا روى زفر عن أبي حنيفة
والرابع - غسل الرجلين مرة واحدة ، لقوله تعالى : ﴿ وأرجلكم إلى
الكعبين ) (1) .
(۱) سورة المائدة : الآية ٦ .
,
I