← المكتبة ▭▭ صفحتان
تحفة الفقهاء - السمرقندي - ط العلمية 1-3
علاء الدين السمرقندي فقه حنفي
A− A+
11
وهذا فرض عند عامة العلماء وقال بعض الناس : الفرض هو المسح لا غير وعن الحسن البصري أنه قال : يخير بين الغسل والمسح وقال بعضهم إنه يجمع بينهما . والصحيح قول عامة العلماء ، لأن العلماء أجمعوا على وجوب غسل الرجلين ، بعد وجود الاختلاف فيه في السلف ، والإجماع المتأخر يرفع الاختلاف المتقدم . ثم يجب غسل الكعبين مع الرجلين عندنا ، خلافا لزفر ، كما في المرفقين . والكعبان هما العظمان ، الناتئان ، في أسفل الساق : عليه عرف الناس ، وهكذا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في تسوية الصفوف : الصقوا الكعاب بالكعاب ، والمناكب بالمناكب » • وأما شرايط الوضوء فنذكرها في مواضعها إن شاء الله . وأما سنن الوضوء فأحد وعشرون فعلاً : وهي أنواع ثلاثة : نوع يكون قبل الوضوء ، ونوع يكون عند ابتدائه ، ونوع يكون في خلاله . أما الذي يكون قبل الوضوء فواحد ، وهو الاستنجاء بالأحجار والأمدار (۱) وما يقوم مقامها وأما الذي يكون عند ابتداء الوضوء فأربعة : أحدها - النية . وعند الشافعي فرض : وفي التيمم فرض بالإجماع . (۱) الأمدار والمدرجمع مَدرَة وهو التراب المتلبد وقال بعضهم : المدر قطع الطين . وقال آخرون : الطين الذي لا يخالطه رمل ) المصباح ) . ۱۱