11
وهذا فرض عند عامة العلماء
وقال بعض الناس : الفرض هو المسح لا غير
وعن الحسن البصري أنه قال : يخير بين الغسل والمسح
وقال بعضهم إنه يجمع بينهما .
والصحيح قول عامة العلماء ، لأن العلماء أجمعوا على وجوب غسل الرجلين ، بعد وجود الاختلاف فيه في السلف ، والإجماع المتأخر يرفع الاختلاف المتقدم .
ثم يجب غسل الكعبين مع الرجلين عندنا ، خلافا لزفر ، كما في المرفقين . والكعبان هما العظمان ، الناتئان ، في أسفل الساق : عليه عرف الناس ، وهكذا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في تسوية الصفوف : الصقوا الكعاب بالكعاب ، والمناكب بالمناكب »
•
وأما شرايط الوضوء فنذكرها في مواضعها إن شاء الله .
وأما سنن الوضوء فأحد وعشرون فعلاً :
وهي أنواع ثلاثة : نوع يكون قبل الوضوء ، ونوع يكون عند ابتدائه ، ونوع يكون في خلاله .
أما الذي يكون قبل الوضوء فواحد ، وهو الاستنجاء بالأحجار
والأمدار (۱) وما يقوم مقامها
وأما الذي يكون عند ابتداء الوضوء فأربعة :
أحدها - النية . وعند الشافعي فرض : وفي التيمم فرض بالإجماع .
(۱) الأمدار والمدرجمع مَدرَة وهو التراب المتلبد وقال بعضهم : المدر قطع الطين . وقال آخرون : الطين
الذي لا يخالطه رمل ) المصباح ) .
۱۱