← المكتبة ▭▭ صفحتان
تحفة الفقهاء - السمرقندي - ط العلمية 1-3
علاء الدين السمرقندي فقه حنفي
A− A+
12
والثاني - التسمية . وعند بعضهم فرض ، وهم أصحاب الشافعي والثالث - غسل اليدين إلى الرسغين لإدخالهما في الإناء احترازا عن توهم النجاسة . والرابع - الاستنجاء بالماء . وهو كان أدباً في عصر النبي عليه السلام ، فصار سنة بعد عصره بإجماع الصحابة ، كالتراويح . فأما الذي يكون في خلاله فستة عشر : أحدهما - المضمضة والثاني - الاستنشاق وهذا قول عامة العلماء وعند بعضهم : هما واجبان والثالث - الترتيب في المضمضة والاستنشاق ، وهو أن يمضمض أولاً ثلاثا ، ثم يستنشق ثلاثا ، يأخذ لكل واحد منهما ماء جديدا ، في كل مرة وقال الشافعي : السنة أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق ، بماء واحد ، ثلاث مرات ، فيأخذ الماء بكفه فيمضمض ببعضه ، ويستنشق ببعضه ، ثم هكذا في المرة الثانية والثالثة والرابع - أن يمضمض ويستنشق باليمين وقال بعضهم : يمضمض بيمينه ، ويستنشق بيساره ، لأن اليسار للأقذار . والخامس - المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا في حالة الصوم . لما روي عن النبي عليه السلام، أنه قال للقيط بن صَبْرِة : « بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائماً فارفق » ۱۲