12
والثاني - التسمية . وعند بعضهم فرض ، وهم أصحاب الشافعي والثالث - غسل اليدين إلى الرسغين لإدخالهما في الإناء احترازا عن توهم النجاسة .
والرابع - الاستنجاء بالماء . وهو كان أدباً في عصر النبي عليه السلام ، فصار سنة بعد عصره بإجماع الصحابة ، كالتراويح .
فأما الذي يكون في خلاله فستة عشر :
أحدهما - المضمضة
والثاني - الاستنشاق
وهذا قول عامة العلماء وعند بعضهم : هما واجبان
والثالث - الترتيب في المضمضة والاستنشاق ، وهو أن يمضمض أولاً ثلاثا ، ثم يستنشق ثلاثا ، يأخذ لكل واحد منهما ماء جديدا ، في كل
مرة
وقال الشافعي : السنة أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق ، بماء واحد ، ثلاث مرات ، فيأخذ الماء بكفه فيمضمض ببعضه ، ويستنشق ببعضه ، ثم هكذا في المرة الثانية والثالثة
والرابع - أن يمضمض ويستنشق باليمين
وقال بعضهم : يمضمض بيمينه ، ويستنشق بيساره ، لأن اليسار
للأقذار .
والخامس - المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا في حالة الصوم . لما
روي عن النبي عليه السلام، أنه قال للقيط بن صَبْرِة : « بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائماً فارفق »
۱۲