13
والسادس - أن يستاك في حال المضمضمة ، تكميلا للإنقاء ، على ما قال عليه السلام : «السواك مطهرة للفم ، ومَرْضاة للرب » .
فإن لم يجد ، فيعالج فمه بالإصبع ، والسواك أفضل
والسابع - الترتيب في الوضوء
وقال الشافعي : إنه فرض .
والثامن - الموالاة في الوضوء ، وهو أن لا يشتغل بين أفعال الوضوء
بعمل ليس منه
وقال مالك : إنه فرض
والتاسع - أن يغسل أعضاء الوضوء ثلاثا ثلاثا ، على ما روي عن النبي عليه السلام أنه توضأ مرة مرة فقال : « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به » ، ثم توضأ مرتين مرتين وقال : « هذا وضوء من يُضَعِف الله له الأجر مرتين » ، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا ، وقال : هذا وضوئي ووضوء أمتي ، ووضوء الأنبياء من قبلي ، ووضوء خليلي إبراهيم فمن زاد على ذلك أو نقص فقد تعدى وظلم معناه من زاد على الثلاث أو
نقص ،
ولم ير
الثلاث سنة
- (
والعاشر - البداءة بالميامن . وهي سنة في الوضوء ، وغيره من الأعمال ، لما روي عن النبي عليه السلام أنه كان يحب التيامن في كل شيء، حتى التنعل والترجل .
والحادي عشر - البداءة من رؤوس الأصابع في غسل اليدين
والرجلين .
والثاني عشر ـ تخليل الأصابع في اليدين والرجلين بعد إيصال الماء إلى ما بين الأصابع ، والتخليل للمبالغة سنة ، فأما إيصال الماء إلى ما بين
۱۳