14
الأصابع ففرض .
والثالث عشر - الاستيعاب في مسح الرأس . وهو سنة . وهو أن
يمسح كله
وعند مالك فرض على ما مر
والرابع عشر - هو البداءة في المسح من مقدم الرأس كيفما فعل
•
وقال الحسن البصري: السنة أن يبدأ من الهامة فيضع يده عليها ، ويمدها، إلى مقدم رأسه، ثم يعيدها إلى القفا والخامس عشر - أن يمسح مرة واحدة . والتثليث مكروه .
وقال الشافعي : السنة هو التثليث
والسادس عشر ـ أن يمسح الأذنين ، ظاهرهما وباطنهما ، بماء الرأس لا
بماء جديد
وقال الشافعي : يمسح بماء جديد ، لا بماء الرأس . وأما تخليل اللحية فهو من الآداب عند أبي حنيفة ومحمد ، وعند أبي يوسف سنة . كذا ذكر محمد في كتاب «الآثار»
(۱)
واختلف المشايخ في مسح الرقبة : قال أبو بكر الأعمش : إنه سنة
وقال أبو بكر الإسكاف : إنه أدب .
وأما آداب الوضوء فكثيرة :
والفرق بين السنة والأدب أن السنة ما واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتركها ، إلا مرة أو مرتين ، لمعنى من المعاني ، والأدب ما فعله رسول الله مرة أو مرتين ، ولم يواظب عليه
(۱) هو محمد بن سعيد
١٤