← المكتبة ▭▭ صفحتان
تحفة الفقهاء - السمرقندي - ط العلمية 1-3
علاء الدين السمرقندي فقه حنفي
A− A+
14
الأصابع ففرض . والثالث عشر - الاستيعاب في مسح الرأس . وهو سنة . وهو أن يمسح كله وعند مالك فرض على ما مر والرابع عشر - هو البداءة في المسح من مقدم الرأس كيفما فعل • وقال الحسن البصري: السنة أن يبدأ من الهامة فيضع يده عليها ، ويمدها، إلى مقدم رأسه، ثم يعيدها إلى القفا والخامس عشر - أن يمسح مرة واحدة . والتثليث مكروه . وقال الشافعي : السنة هو التثليث والسادس عشر ـ أن يمسح الأذنين ، ظاهرهما وباطنهما ، بماء الرأس لا بماء جديد وقال الشافعي : يمسح بماء جديد ، لا بماء الرأس . وأما تخليل اللحية فهو من الآداب عند أبي حنيفة ومحمد ، وعند أبي يوسف سنة . كذا ذكر محمد في كتاب «الآثار» (۱) واختلف المشايخ في مسح الرقبة : قال أبو بكر الأعمش : إنه سنة وقال أبو بكر الإسكاف : إنه أدب . وأما آداب الوضوء فكثيرة : والفرق بين السنة والأدب أن السنة ما واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتركها ، إلا مرة أو مرتين ، لمعنى من المعاني ، والأدب ما فعله رسول الله مرة أو مرتين ، ولم يواظب عليه (۱) هو محمد بن سعيد ١٤