8
السلام : ( إن تحت كل شعرة جنابة : ألا فبلوا الشعر ، وأنقوا البَشَرة ) .
وعليه إجماع الأمة
فنبدأ بالوضوء فنقول :
إنه يشتمل على الغسل، والمسح ، فالغسل هو تسييل الماء على العضو ، والمسح هو إيصال الماء إليه والإمرار عليه لا غير حتى لا يجوز الوضوء والغسل بدون التسييل في الغسل ، على جواب ظاهر الروايات ، الإ رواية عن أبي يوسف ، فإنه قال : لو مسح عضوه ببلة ، دون التسييل - جاز .
ثم للوضوء أركان وشروط وسنن وآداب
أما الأركان فأربعة :
أحدها - غسل الوجه مرة واحدة ، لقوله تعالى : فاغسلوا وجوهكم (1)
وهو
العادة
وحد الوجه قصاص الشعر إلى حدة الذقن ، وإلى شحمتي الأذن ، اسم لما يواجه الناظر إليه في فإن الوجه ، في اللغة ، صحيح
حد
فإن كان قبل نبات الشعر: يجب غسل جميعه
وإذا نبت الشعر ، لا يجب غسل ما تحته ، عند عامة العلماء . وقال بعضهم : يجب غسل ما تحت الشعرة ، وإيصال الماء إلى أصول الشعر. وقال الشافعي : إن كانت اللحية خفيفة ، يجب غسل ما تحتها ، وإن كانت كثيفة ، لا يجب
وعلى هذا الاختلاف ، إيصال الماء إلى أصول الشوارب ،
(1) سورة المائدة : الآية ٦