30
:
وأما بيان أحكام الحدث فنقول :
ههنا خمسة أشخاص : المحدث ، والجنب ، والحائض ، والنُّفَسَاء
والمستحاضة .
،
أما المحدث : فحكمه وحكم الطاهر سواء ، غير أنه لا يجوز له أداء
الصلاة إلا بالوضوء
له
ولا يباح مس كتب عليها القرآن ، ومس كتاب تفسير القرآن . أما مس كتاب الفقه فلا
المصحف ، إلا بغلافه ، وكذا مس الدرهم التي
بأس به ، لكن المستحب له أن لا يفعل
وكذا لا يطوف بالبيت . وإن طاف
بالصلاة وليس بصلاة على الحقيقة
،
•
جاز
مع
النقصان ، لأنه شبيه
ويباح له دخول المسجد ، وقراءة القرآن ، وأداء الصوم .
ويجب عليه الصلاة والصوم ، حتى يجب عليه القضاء بالترك . وكذا سائر الأحكام .
واختلف المشايخ في تفسير الغلاف : قال بعضهم : هو الجلد الذي عليه . وقال بعضهم : هو الكِمُ . وقال بعضهم : هو الخريطة(١) وهو لأن الجلد تبع للمصحف ، والكم تبع للحامل ، فأما الخريطة فليست بتبع ، ولهذا لو بيع المصحف لا تدخل الخريطة في البيع من غير
الصحيح
شرط .
،
وقال بعض مشايخنا : المعتبر حقيقة هو المكتوب
، حتى إن مَسَّه
(۱) و الخريطة وعاء من جلد او غيره يشد على ما في داخله ، وهو الذي يجعل فيه المصحف ، وقد
۳۱
.
يكون من الجلد او من القماش