← المكتبة ▭▭ صفحتان
تحفة الفقهاء - السمرقندي - ط العلمية 1-3
علاء الدين السمرقندي فقه حنفي
A− A+
31
مكروه ، فأما الجلد ومس موضع البياض منه ، لا يكره ، لأنه لم يمس القرآن . مس وهذا أقرب إلى القياس ، والأول أقرب إلى التعظيم له وأما الجنب : فلا يباح مس . المصحف بدون غلافه له أيضاً قراءة القرآن عند عامة العلماء ، خلافاً لمالك ، وذكر ولا يباح الطحاوي أن الجنب لا يقرأ الآية التامة ، فأما ما دون الآية ، فلا بأس وعامة مشايخنا قالوا : إن الآية التامة وما دونها سواء ، في حق الكراهة ، تعظيما للقرآن . ولكن إذا قرأ القرآن على قصد الدعاء ، لا على قصد القرآن ، فلا 6 بسم بأس به ، بأن قال : « الله الرحمن الرحيم » عند افتتاح الأعمال ، أو قال « الحمد لله رب العالمين ، لقصد الشكر ، لأنه غير ممنوع عن الدعاء والذكر الله تعالى . منه اداء الصوم ، دون الصلاة . ويجب عليه كلاهما ، حتى ويصح يجب عليه قضاؤهما بالترك . ولا يباح له دخول المسجد ، وإن احتاج يتيمم ويدخل ولا يطوف بالبيت ايضا ، لكن متى طاف يصح مع النقصان ، كما في المحدث ، إلا أن النقصان الجنابة أفحش . مع وأما الحائض والنفساء : فحكمهما مثل حكم الجنب ، إلا أنه لا يجب عليهما الصلاة حتى لا يجب القضاء عليهما بعد الطهارة ، ولا يباح لزوجهما قربانهما ، ويباح للزوج قربان المرأة التي أجنبت وأما المستحاضة : فحكمها حكم الطاهرات ، إلا أنها تتوضأ لوقت كل صلاة ، على ما ذكرنا . ۳۲ }