31
مكروه ، فأما الجلد ومس موضع البياض منه ، لا يكره ، لأنه لم
يمس القرآن .
مس
وهذا أقرب إلى القياس ، والأول أقرب إلى التعظيم
له وأما الجنب : فلا يباح
مس
.
المصحف بدون غلافه
له أيضاً قراءة القرآن عند عامة العلماء ، خلافاً لمالك ، وذكر ولا يباح الطحاوي أن الجنب لا يقرأ الآية التامة ، فأما ما دون الآية ، فلا بأس
وعامة مشايخنا قالوا : إن الآية التامة وما دونها سواء ، في حق الكراهة ، تعظيما للقرآن .
ولكن إذا قرأ القرآن على قصد الدعاء ، لا على قصد القرآن ، فلا
6
بسم
بأس به ، بأن قال : « الله الرحمن الرحيم » عند افتتاح الأعمال ، أو قال « الحمد لله رب العالمين ، لقصد الشكر ، لأنه غير ممنوع عن الدعاء
والذكر الله تعالى .
منه اداء الصوم ، دون الصلاة . ويجب عليه كلاهما ، حتى ويصح يجب عليه قضاؤهما بالترك .
ولا يباح له دخول المسجد ، وإن احتاج يتيمم ويدخل ولا يطوف بالبيت ايضا ، لكن متى طاف يصح مع النقصان ، كما في المحدث ، إلا أن النقصان الجنابة أفحش . مع
وأما الحائض والنفساء : فحكمهما مثل حكم الجنب ، إلا أنه لا يجب عليهما الصلاة حتى لا يجب القضاء عليهما بعد الطهارة ، ولا يباح
لزوجهما قربانهما ، ويباح للزوج قربان المرأة التي أجنبت
وأما المستحاضة : فحكمها حكم الطاهرات ، إلا أنها تتوضأ لوقت
كل صلاة ، على ما ذكرنا .
۳۲
}