← المكتبة ▭▭ صفحتان
تحفة الفقهاء - السمرقندي - ط العلمية 1-3
علاء الدين السمرقندي فقه حنفي
A− A+
28
! أي فطهروا أبدانكم ، والبدن اسم للظاهر والباطن ، فيجب عليه تطهیره ، بقدر الممكن ، وانما سقط غسل الباطن لأجل الحرج ، فلا يسقط ما لا حرج فيه ولهذا تجب المضمضة والاستنشاق في الغسل ، لأنه يمكن إيصال الماء إلى داخل الأنف والفم بلا حرج - ولا يجبان في الوضوء ، لأن الواجب ثم غسل الوجه ، وداخل الفم والأنف ليس بوجه ، لأنه لا يواجه الناظر إليه بكل حال ولهذا يجب إيصال الماء ، في الغسل ، إلى أصول الشعر ، وإلى أثناء الشعر أيضاً ، إلا إذا كان ضفيرة فلا يجب الإيصال الى أثنائه ، لأن في نقضه حرجا . أصولها ولهذا : يجب إيصال الماء إلى أثناء اللحية ، كما يجب إيصال الماء إلى لأنه لا حرج فيه ويجب إيصال الماء لى داخل السُّرَّة ، وينبغي أن يدخل إصبعه فيها ، للمبالغة ويجب على المرأة غسل الفرج الخارج في الغُسل ، لأنه يمكن غسله وأما شروطه، فنذكرها في موضعها . ، وأما السنن : فما ذكره محمد رحمه الله في كتاب الصلاة ، وهو : أن ، يبدأ فيغسل يديه إلى الرسغين ثلاثا ، ثم يفرغ الماء ، بيمينه على شماله فيغسل فرجه حتى ينقيه ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثلاثا ثلاثا ، إلا أنه لا يغسل رجليه ، ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثا ، ثم يتنحى عن ذلك المكان ، فيغسل قدميه هكذا روت ميمونة زوج النبي عليه السلام أنه اغتسل هكذا ثم انما يؤخر غسل القدمين اذا اغتسل في موضوع تجتمع فيه الغسالة تحت دمين ادا ۲۹