← المكتبة ▭▭ صفحتان
تحفة الفقهاء - السمرقندي - ط العلمية 1-3
علاء الدين السمرقندي فقه حنفي
A− A+
27
ثلاثة منها فريضة ، وهي الغُسل من الجنابة ، والحيض ، والنفاس . وواحد منها واجب ، وهو غَسل الموتى . يوم " ويوم عرفة . ، وأربعة منها سنة ، وهي : الجمعة غُسل ، وعند الإحرام . والعيدين وواحد منها يستحب ، وهو : الغُسل عند الاسلام ، وغسل المجنون والصبي عند البلوغ ، والإفاقة - لأن هؤلاء غير مخاطبين بالشرائع ، وإن وجد في حقهم، الجنابة والحيض والنفاس . ثم غسل يوم الجمعة لأجل صلاة الجمعة عند أبي يوسف ، وعن الحسن بن زياد لأجل اليوم . وفائدة الاختلاف أن من اغتسل يوم الجمعة ، ثم أحدث ، وتوضأ ، وصلى الجمعة : لا يكون مدركا لفضيلة الغسل عند أبي يوسف ، وعند الحسن يصير مدركا وكذا إذا صلى بالوضوء ، ثم اغتسل ، فهو على هذا الخلاف ومن اغتسل من الجنابة ، يوم الجمعة وصلى به الجمعة - قالوا : ينال فضيلة غسل يوم الجمعة ، على اختلاف الأصلين ، لأنه وجد الاغتسال في يوم الجمعة 6 والصلاة به. · وأما تفسير الغسل ، فنقول : للغسل ركن واحد ، و شرايط ، وسنن ، وآداب أما الركن : فهو تسييل الماء ، على جميع ما يمكن غسله من بدنه ، مرة واحدة ، حتى لو ترك شيئا يسيرا ، لم يُصبه الماء ، لم يخرج من الجنابة ، وكذا في الوضوء - لقوله تعالى : ( وإن كنتم جُنُباً فاطَّهروا (۱) سورة المائدة : الآية ٦ . ۲۸