27
ثلاثة منها فريضة ، وهي الغُسل من الجنابة ، والحيض ، والنفاس .
وواحد منها واجب ، وهو غَسل الموتى .
يوم
"
ويوم عرفة .
،
وأربعة منها سنة ، وهي :
الجمعة غُسل
، وعند الإحرام .
والعيدين
وواحد منها يستحب ، وهو : الغُسل عند الاسلام ، وغسل المجنون والصبي عند البلوغ ، والإفاقة - لأن هؤلاء غير مخاطبين بالشرائع ، وإن وجد في حقهم، الجنابة والحيض والنفاس .
ثم غسل يوم الجمعة لأجل صلاة الجمعة عند أبي يوسف ، وعن الحسن بن زياد لأجل اليوم .
وفائدة الاختلاف أن من اغتسل يوم الجمعة ، ثم أحدث ، وتوضأ ، وصلى الجمعة : لا يكون مدركا لفضيلة الغسل عند أبي يوسف ، وعند الحسن يصير مدركا
وكذا إذا صلى بالوضوء ، ثم اغتسل ، فهو على هذا الخلاف ومن اغتسل من الجنابة ، يوم الجمعة وصلى به الجمعة - قالوا : ينال فضيلة غسل يوم الجمعة ، على اختلاف الأصلين ، لأنه وجد الاغتسال في
يوم
الجمعة
6
والصلاة به.
·
وأما تفسير الغسل ، فنقول :
للغسل ركن واحد ، و شرايط ، وسنن ، وآداب
أما الركن : فهو تسييل الماء ، على جميع ما يمكن غسله من بدنه ، مرة واحدة ، حتى لو ترك شيئا يسيرا ، لم يُصبه الماء ، لم يخرج من الجنابة ، وكذا في الوضوء - لقوله تعالى : ( وإن كنتم جُنُباً فاطَّهروا
(۱) سورة المائدة : الآية ٦ .
۲۸