26
المذي ، ولم يتذكر الاحتلام
.
هكذا ذكر ابن رستم الخلاف في هذه المسائل الثلاث في نوادره
فأبو يوسف أخذ بالقياس ، وأبو حنيفة ومحمد أخذا بالاستحسان احتياطا في باب العبادة
•
ثم المني هو الماء ، الأبيض، الغليظ ، الذي ينكسر به الذكر ، وتنقطع به الشهوة .
والمذي هو الماء الأبيض الماء الأبيض ، الرقيق ، الذي يخرج عند الملاعبة .
والودي هو الماء ، الأبيض، الذي يخرج بعد البول .
،
وأما السبب الثاني - فهو إيلاج الفرج في أحد سبيلي الإنسان وإن لم يوجد الإنزال حتى يجب الغسل على الفاعل والمفعول به جميعاً .
فأما الإيلاج في البهائم ، فلا يوجب الغسل ، ما لم ينزل . وكذا الاحتلام : لا يوجب الغسل ، ما لم ينزل وهذا قول عامة العلماء . وقال بعضهم : لا يجب الغسل ، بدون
الإنزال في جميع الأحوال لقوله عليه السلام : « الماء الماء
من
(
إلا أنا نقول : هذا غريب، وما رويناه مشهور والأخذ بما رويناه ، وهو قوله عليه السلام : « إذا التقى الختانان وتورات الحشفة وجب الغسل ، أنزل او لم ينزل » .
أولى
وأما حكم الحيض والنفاس : فنذكره في بابهما إن شاء الله تعالى .
وأما أنواع الغسل المشروع ، فتسعة :
(۱) هو ابراهيم بن رستم ابو بكر المروزي . قدم بغداد. وروى عنه أحمد بن حنبل وغيره . مـات
بنيسابور سنة ٢١١ هـ .
۲۷