← المكتبة ▭▭ صفحتان
تحفة الفقهاء - السمرقندي - ط العلمية 1-3
علاء الدين السمرقندي فقه حنفي
A− A+
26
المذي ، ولم يتذكر الاحتلام . هكذا ذكر ابن رستم الخلاف في هذه المسائل الثلاث في نوادره فأبو يوسف أخذ بالقياس ، وأبو حنيفة ومحمد أخذا بالاستحسان احتياطا في باب العبادة • ثم المني هو الماء ، الأبيض، الغليظ ، الذي ينكسر به الذكر ، وتنقطع به الشهوة . والمذي هو الماء الأبيض الماء الأبيض ، الرقيق ، الذي يخرج عند الملاعبة . والودي هو الماء ، الأبيض، الذي يخرج بعد البول . ، وأما السبب الثاني - فهو إيلاج الفرج في أحد سبيلي الإنسان وإن لم يوجد الإنزال حتى يجب الغسل على الفاعل والمفعول به جميعاً . فأما الإيلاج في البهائم ، فلا يوجب الغسل ، ما لم ينزل . وكذا الاحتلام : لا يوجب الغسل ، ما لم ينزل وهذا قول عامة العلماء . وقال بعضهم : لا يجب الغسل ، بدون الإنزال في جميع الأحوال لقوله عليه السلام : « الماء الماء من ( إلا أنا نقول : هذا غريب، وما رويناه مشهور والأخذ بما رويناه ، وهو قوله عليه السلام : « إذا التقى الختانان وتورات الحشفة وجب الغسل ، أنزل او لم ينزل » . أولى وأما حكم الحيض والنفاس : فنذكره في بابهما إن شاء الله تعالى . وأما أنواع الغسل المشروع ، فتسعة : (۱) هو ابراهيم بن رستم ابو بكر المروزي . قدم بغداد. وروى عنه أحمد بن حنبل وغيره . مـات بنيسابور سنة ٢١١ هـ . ۲۷