← المكتبة ▭▭ صفحتان
تحفة الفقهاء - السمرقندي - ط العلمية 1-3
علاء الدين السمرقندي فقه حنفي
A− A+
25
وجوب والنفاس . أما الأول فنقول : الغُسل يتعلق بأحد معان ثلاثة : الجنابة أما الجنابة فانها تثبت بسببين : ، والحيض أحدهما ـ خروج المني ، عن شهوة ، دفقاً ، وإن كان من غير إيلاج ، بأي طريق وسبب حصول الخروج - نحو اللمس ، والنظر والاحتلام ، وغيرها : فعليه الغسل بالإجماع، إذا كان من أهل وجوب الصلاة عليه ، فأما إذا لم يكن من أهل وجوب الصلاة عليه ، كالحائض والمجنون والكافر والصبي : فإنه لا غسل عليهم ، لأن الغسل يجب لأجل الصلاة ، ولا صلاة عليهم أما إذا خرج المني لا عن شهوة ، وقد انفصل لا عن شهوة مثل أن يضرب على ظهر رجل ، أو حمل حملا ثقيلا ، أو به سلس البول ، فيخرج المني من غير شهوة : فلا غسل فيه عندنا وقال الشافعي : يجب فأما إذا انفصل عن شهوة وخرج لا عن شهوة : فعلى قول أبي حنيفة ومحمد : يجب الغسل ، وعلى قول أبي يوسف : لا يجب وفائدة الخلاف تظهر في ثلاث مسائل : أحدها : إذا احتلم فانتبه ، وقبض على عورته حتى سكنت شهوته ، ثم خرج منه المني بعد ذلك ، بلا شهوة . والثانية : اذا اغتسل الرجل من الجنابة ، ثم خرج منه شيء من المني ، او على صورة المذي ، قبل النوم أو البول • والثالثة : إذا وجد الرجل ، على فراشه بللا ، منيا أو على صورة . ٢٦