25
وجوب
والنفاس .
أما الأول فنقول :
الغُسل يتعلق بأحد معان ثلاثة : الجنابة
أما الجنابة فانها تثبت بسببين :
،
والحيض
أحدهما ـ خروج المني ، عن شهوة ، دفقاً ، وإن كان من غير إيلاج ، بأي طريق وسبب حصول الخروج - نحو اللمس ، والنظر والاحتلام ، وغيرها : فعليه الغسل بالإجماع، إذا كان من أهل وجوب الصلاة عليه ، فأما إذا لم يكن من أهل وجوب الصلاة عليه ، كالحائض والمجنون والكافر والصبي : فإنه لا غسل عليهم ، لأن الغسل يجب لأجل الصلاة ، ولا
صلاة عليهم
أما إذا خرج المني لا عن شهوة ، وقد انفصل لا عن شهوة مثل أن يضرب على ظهر رجل ، أو حمل حملا ثقيلا ، أو به سلس البول ، فيخرج المني من غير شهوة : فلا غسل فيه عندنا
وقال الشافعي : يجب
فأما إذا انفصل عن شهوة وخرج لا عن شهوة : فعلى قول أبي حنيفة ومحمد : يجب الغسل ، وعلى قول أبي يوسف : لا يجب وفائدة الخلاف تظهر في ثلاث مسائل :
أحدها : إذا احتلم فانتبه ، وقبض على عورته حتى سكنت
شهوته ، ثم خرج منه
المني بعد ذلك
،
بلا شهوة .
والثانية : اذا اغتسل الرجل من الجنابة ، ثم خرج منه شيء من
المني ، او على صورة المذي ، قبل النوم أو البول
•
والثالثة : إذا وجد الرجل ، على فراشه بللا ، منيا أو على صورة
.
٢٦