24
بصره سوء ، فوقع في بئر عليها خصفة فضحك بعض الناس
،
النبي عليه السلام من صلاته ، قال « ألا من ضحك منكم قهقهة فليعد
»، وا
الوضوء والصلاة جميعاً والحديث ورد في حال صلاة مستتمة الأركان فبقي حال خارجا لصلاة وما ليس بصلاة مطلقة ، على أصل القياس .
،
ثم تغميض الميت، وغسله ، وحمل الجنازة ، وغسله ، وحمل الجنازة ، والكلام الفاحش ، وأكل ما مسته النار : لا ينقض الوضوء ، عند عامة العلماء ، لأنه لم يوجد الحدث حقيقة ، ولا حكما .
وقال بعض الناس بأن هذه الأشياء أحداث شرعا ، ولورود الأحاديث فيها ، فصارت نظير القهقهة عندكم، وهو ما روي عنه عليه السلام أنه قال : « توضأوا مما مسته النار » وروي عنه عليه السلام : « من غمض
ميتاً ، أو حمل جنازة فليغتسل » وروي : ( من غسل ميتا : فليغتسل »
•
ولكنا نقول : هذه أخبار آحاد ، وردت فيما عم به البلوى ، فلا
تقبل ، بخلاف خبر القهقة : فإنه ورد فيما لا يعم به البلوى ، فيقبل
الجنابة والغسل
الكلام ههنا في خمسة مواضع : في بيان ما يتعلق به وجوب الغسل ،
وفي أنواع الغسل المشروع، وفي تفسير الغُسل ،
وفي مقدار الماء الذي يغتسل به ، وفي أحكام الحدث
.
(۱) اي مغطاة بسَعَف النخل .
٢٥