← المكتبة ▭▭ صفحتان
تحفة الفقهاء - السمرقندي - ط العلمية 1-3
علاء الدين السمرقندي فقه حنفي
A− A+
23
1 وقال بعض مشايخنا : اذا زال مقعده عن الأرض ينتقض وضوءه والصحيح هو الأول : فأما النوع الثاني من الحدث الحكمي : فهو ما يكون حدثا بنفسه شرعاً ، من غير أن يكون دالا على الحدث الحقيقي . وهو القهقهة في صلاة مطلقة لها ركوع وسجود : حتى تنتقض طهارته واذا قهقه في صلاة الجنازة ، أو سجدة التلاوة : لا تنتقض طهارته . واذا قهقه خارج الصلاة : لا تنتقض ولو تبسم : لا تنتقض أصلا ثم عند أصحابنا الثلاثة : لا فرق بين وجودها في حال أداء الركن ، كما في وسط الصلاة ، أو في حال قيام التحريمة دون حال أداء الركن ، كما إذا قهقه بعدما قعد قدر التشهد الأخير ، أو في سجدتي السهو ، أو بعدما سبقه الحدث في الصلاة فذهب للوضوء وتوضأ ثم قهقه قبل أن يبني ، حتى تنتقض طهارته وعلى قول زفر : لا تنتقض ما لم يوجد في حال أداء الركن . وأما فساد الصلاة بها : فإن وجدت قبل الفراغ من الأركان ، تفسد . وإن وجدت بعد الفراغ من الأركان لا تفسد ، ويخرج من الصلاة لأنها كلام بمنزلة السلام وهذا كله مذهبنا - وهو جواب الاستحسان والقياس ان لا يكون حدثا ، لأنها ليست بحدث حقيقة ، دال عليه - وبه أخذ الشافعي النبي ولا بسبب ولكنا جعلناها حدثاً شرعاً ، لورود الحديث فيها، وهو ما روي عن عليه السلام أنه كان يصلي بالناس ، في المسجد ، فدخل اعرابي في ٢٤