20
الأدمي
،
لا يكون حدثا ، ما دام وقت الصلاة قائما ؛ وحتى إنه إذا توضأ
.
في أول الوقت ، له أن يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل ، ما لم يخرج الوقت ، وإن دام السيلان - وهذا عندنا
ماشاء
وقال مالك : له أن يتوضأ لكل صلاة ، فرضاً كان أو نفلا . وقال الشافعي : يتوضأ لكل فرض ، وله أن يصلي ، من النوافل ،
والصحيح قولنا ، لقوله عليه السلام : « المستحاضة تتوضأ لوقت كل
صلاة »
ثم طهارتها تنتقض بخروج الوقت لا غير عند أبي حنيفة ومحمد وعند زفر بدخول الوقت لا غير، وعند أبي يوسف بأيهما كان . وفائدة الخلاف تظهر في موضعين :
أحدهما : أن يوجد خروج الوقت ، بدون الدخول ، كما إذا توضأت في وقت الفجر ، ثم طلعت الشمس : تنتقض طهارتها عند أصحابنا الثلاثة ، وعند زفر : لا تنتقض
6
والثاني : أن يوجد الدخول بدون الخروج ، كما إذا توضأت قبل الزوال ، ثم زالت الشمس : لا تنتقض طهارتها ، على قول أبي حنيفة ومحمد ، وعلى قول أبي يوسف وزفر : تنتقض . فزفر يعتبر دخول الوقت ، وقد دخل ، فينتقض . وهما يعتبران الخروج ولم يخرج ، فلا تنتقض طهارتها
فأما في غير هذين الموضعين ، فكما يخرج الوقت ، يدخل وقت آخر ،
فينتقض الوضوء ، بالإجماع، على اختلاف الأصول .
يعرف
لكن هذا شيء ذكره مشايخنا للحفظ ، ومدار الخلاف على فقه ظاهر
6
في المبسوط ، إن شاء الله تعالى
۲۱