21
وأما الحدث الحكمي ، فنوعان
أحدهما
،
ما يكون دالا على وجود الحدث الحقيقي ، غالبا
فأقيم
مقامه شرعا ، احتياطاً للعبادة
وهو أنواع منها : المباشرة الفاحشة - وهو أن يباشر الرجل امرأته لشهوة ، وقد انتشر لها ، وليس بينهما ثوب ، ولم ير بللا
.
فعند أبي حنيفة وأبي يوسف : يكون حدثا . ولم يشترط في ظاهر الرواية مماسة الفرجين عندهما ، وشرط ذلك في النوادر .
وعند محمد : ليس بحدث ،
والصحيح قولهما ، لأن المباشرة ، على هذا الوجه ، سبب بب لخروج
المذي ، غالباً
.
فأما مجرد مس
ذكره أو ذكر المرأة ، لشهوة أو غير شهوة ، أو
مس
غيره : فليس بحدث ، عند عامة العلماء ما لم يخرج منه شيء ، خلافاً لمالك والشافعي ، لأنه ليس بسبب للخروج غالبا
لأنه
ومن هذا النوع : الإغماء ، والجنون ، والسكر الذي يستر العقل : يدل على الحدث غالباً سبب
ومن هذا النوع أيضاً : النوم مضطجعاً ، أو متوركا ، بأن نام على
إحدى وَرِكيه فهو حدث ، على كل حال
غالبا .
،
لأنه
لخروج الريح
فأما النوم في غير هاتين الحالتين فينظر :
إن كان في حال الصلاة : لا يكون حدثا ، كيفما كان ، في جواب
ظاهر الرواية .
وعن أبي يوسف : إن نام متعمدا ، فحدث ، وإن غلب عليه النوم ،
۲۲