← المكتبة ▭▭ صفحتان
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - الزيلعي - ط الأميرية 1-6
عثمان بن علي الزيلعي فخر الدين - أحمد الشلبي شهاب الدين فقه حنفي
A− A+
31
(قوله وان كان مكروها) كسكان البيوت والسنور والدجاجة المخلاة اه كاكى وفى الطاهر الذي لم يستنج والحائض والكافر والذمي كله اه زاهدی و كاكى (قوله بناء على انه نجس العين أولا) قال في الدراية ثم الصحيح من المذهب عندنا ان عين الكلب نجس اليه أشار محمد فى الكتاب (قوله وهو قدره بالليالى إلى آخره) ان قبل لا دلالة في حذف التاء على ان المعنى مؤنث لان ذلك انما يلزم اذا ذكر المعدود اما اذالم يذكر فيذ كر مع المذكر كما قيد بذلك بعض النحاة وحينذ فجازان يكون المصنف رحمه الله منى على ما مشت عليه الاصحاب من التقدير بالايام قلت قد قال المرادي في (۳۰) شرح الالفية الفصيح ان يكون بالتاء للمذكر وعدمها للمؤنث كما لوذكر المعدود فتقول سمت خسة تريد " يكن في بدنه نجاسة ولم يدخل فاه في الماء لم يتنجس الماء وان أدخل فاءه فى الماء معتبر بسوره فان كان أيا ما وسرت خمساتر يدليالى وره طاهرا فالماء طاهر وان كان نجسا ف الماء نجس فينزح كله وان كان مشكوكا فالماء مشكوك اه وقوله اذ لا فرق بينهما في فينزح جميعه وان كان مكروها فكر وه فيستحب نزحها وان كان نجس العين كالخنزير فانه ينجس الحقيقة قلت لأن ذكر الايام انفلاند مالم بلفظ الجمع يدخل ما بازائها الماموان لم يدخل فاء وفي الكتب روايتان بناء على انه نجس العين أولا والصحيح انه لا ينفد مالم يدخل فاه لانه ليس بنجس العين الجواز الانتفاع به حراسة واصطياد او اجارة وبيعا قال رحمه الله من الليالي وكذاذكر الليالي بلفظ الجمع يدخل الول يمكن نزحها) أى اذا وجب نزح الجميع ولم يمكن فراغها لكونه امعينا نزح ما تادلو وهو مروى عن محمد أفتى بما شاهد في بغداد لان آبارها كثيرة الماء لمجاورة دجلة وذكر عن أبي يوسف فيه وجهان ومانتان ما بازائها من الايام كما ذكره أحدهما أن يحفر حفيرة عمقها ودورها مثل موضع الماءمنها وتخصص ويصب فيها فاذا امتلات فقد الشارح وغيره في الاعتكاف نزح ماؤها والثانى أن يرسل قصبة في الماء و يجعل علامة لمبلغ الماء ثم ينزح عشر د لا مثلا ثم تعاد (قوله في المتن و نجسها منذ القصبة فينظركم انتقص فان انتقص العشر فهومائة ولكن هذا الا يستقيم الااذا كان دور البتر من ثلاث) والمصنف في أول حد الماء إلى قعر البثرة تساويا والا لا يلزم اذا نقص شير بنزح عشرة من أعلى الماء أن ينقص شير بنزح التعبير بقوله منذ ثلاث تابع مثله من أسفله وروى عن أبي حنيفة ينزح حتى يغلبهم الماء وقدوته في اشتراط الغلبة على وابن الزبير لصاحب المنظومة حين ثم اختلفوا في الغلبة قال قاضيخان الصحيح في الغلبة العجز وقال غيره يعتبر غلبة الظن لاغيره وقيل قال يؤتى برجلين لهما بصارة باحر الماء فاذا قدراء بشيء وجب نزح ذلك القدر وهو الاصح والاشبه بالفقه دجاجة بها انتفاخ وجدت لكونهما انصاب الشهادة الملزمة قال رحمه الله (ونجسها منذ ثلاث فارة منتفخة جهل وقت وقوعه في البئر فهي مذثلاث فدت أى نجس البئر منذ ثلاث ليال فارة ميتة لايدرى وقت وقوعها وهى منتفخة وعادة الاصحاب أن ية دروه قال المصنف في المصفى بالايام وهو قدره بالليالي حيث حذف التاء من الثلاث ولا فرق بينهما في الحقيقة لأنه إذا تم أحدهما قوله فهى مذثلاث ثلاثة فقد تم الآخر وقوله نجسها منذ ثلاث يعنى فى حق الوضوء حتى يلزمهم إعادة الصلاة اذا توضوا أى ثلاث ليال اذلو أريد منها وأما فى حق غيره فانه يحكم بنجاستها في الحال من غير اسناد لانه من باب وجود النجاسة في النوب به الايام لقال مذ ثلاثة حتى إذا كانوا غسلوا النياب بعمائها لا يلزمهم إلاغسلها على اللهم قال رحمه الله والامنذ يوم وليلة ) كن الليالي تنتظم أى وان لم تنتفخ نجيها منذ يوم وليلة وهذا عند أبي حنيفة وقالا يحكم بنجاستها وقت العلم بها ولا يلزمهم ما بازا تها من الايام كما ان اعادة شيء من الصلوات ولا غسل ما أصابه ماؤها وهو القياس لاحتمال أنها ماتت في الحال أو ألقاها الايام تنتظم ما بازائها من الريح بعد الموت أو بعض من لم يرتجسها أو ألقاهاطير كما روى عن أبي يوسف انه كان يقول يقول الليالي كما في قوله تعالى أبي حنيفة حتى رأى حدأة وهو جالس في البستان في منقارها جيفة فطرحتها في بستر فرجع عن قوله ثلاث ايال سويا وقوله ولان وقوعها في البئر حادث والاصل في الحوادث ان تضاف الى أقرب الاوقات للمسنك في الاستاد فصار تعالى ثلاثة أيام الارمزا من رأى في نوبه نجاسة لايدرى متى أصابته فانه لا يعيد بالإجماع على الاصبح ذكره الحاكم الشهيد وهذا كقوله تعالى أربعة ووجه قول أبي حنيفة وهو الاستحسان أن وقوع الحيوان الدموى في المسامسبب لموته لاسيما في البئر فيحال به على السبب الظاهر دون الموهوم كالمجروح اذا لم يزل صاحب فراش حتى مات يحال به على الجرح بموجبه اذ لا يجوز ابطال السبب الظاهر بغير الظاهر و أما مسئلة النجاسة فقد قال المعلى حتى يجب موجبه أشهر وعشرا أى عشر ايال بايامها اه (قوله حتى اذا كانواع لوا) أى بعد العلم اهـ ( قوله وقت العلم) أي في الفصلين (قوله بعد الموت) أى والتفسخ اه (قوله فانه لا يعيد) أى سواء كانت رطبة أو يابسة اه (قوله على السبب الظاهر) أى وهو الوقوع اه (قوله دون الموهوم أى وهو الموت بغير الوقوع وقدرنا الموت بلا انتفاخ بثلاثة أيام بيوم وليلة اذ ما دون ذلك ساعات لا يمكن التقدير بها التفاوتها والموت مع الانتفاخ بثلاثة أيام لانه دليل تقادم العهد وأدنى حد التقادم ثلاثة أيام فان من دفن قبل أن يصلى عليه صلى على قبره الى ثلاثة أيام لانه تفسخ ظاهرا كذا في الكافي