32
(قوله هي على الحلاف) ولئن سلم فالفرق واضح اذ النوب يقع بصره عليه كل وقت قلو كانت عليه نجاسة لراها فيما مضى والبتر غائب عن بصره والموضع موضع الاحتياط اه كافى (قوله وفى الدم من آخر ما ر عف) وفى المحيط قال في الدم لا يعيد حتى يستيقن لان الدم قديميه في الطريق بخلاف المنى فان كان الثوب بلبسه هو وغيره فهو كالدم اه سروجی (قوله على زمان وجودها) أي زمان العلم موجودها اه ولقائل ان يقول سلمنا أن الوقوع سبب الموت لكن لا نسلم ان الوقوع سابق على زمان العلم ولو سلم في الموت المكث بعد الوقوع فكان الموت بعد المكث لا من ابتداء الوقوع وعلى التقديرين كيف يستند الموت الى ثلاثة
(۳۱)
هي على الخلاف فعند أبي حنيفة بعيد صلاة ثلاثة أيام ولياليها في اليابس ويوم وليلة في الطرى قبل أيام أو يوم وليلة والجواب قاله من ذات نفسه وذكر ابن رستم ان وجد فى تو به منيا أعاد من آخر نومة نامها للشك فيماقبله وفى عن الاول ان البئر بعدة البدائع يعيد من آخر ما احتلم فيه وقيل في البول يعتبر من آخر ما بال وفى الدم من آخر ما ر عف عن أعين الناس يحتمل
أن يكون الوقوع قبل زمان
ولو فتق جبة فوجد فيها فأرة ميتة ولم يعلم متى دخلت فيها فان لم يكن لها ثقب يعيد الصلاة منذ يوم وضع العلم فيعمل ذلك الاحتمال القطن فيها وان كان فيها ثقب يعيدها منذ ثلاثة أيام عنده ذكره في البدائع فاذا كان الوقوع سيبا احتياطا وعن الثاني انه المونه فلا شك ان زمان وقوعها سابق على زمان وجودها فقدر بثلاثة أيام في المنتفخ لانه لاينتفع الا يحتمل أن تكون مدة بعد ثلاثة أيام غالبا و بيوم وليلة في غير انتفخ لان عدم الانتفاخ دليل قرب العهد ولان الحيوان المكث أكثر من الثلاث اذا مات ينزل إلى قعر البرثم يطفو فلا بذلذلك من مضى زمان وقدر ذلك بيوم وليلة احتياطالان ما دونها ساعات لا تتضبط قال رحمه الله (والعرق كالسور) لان كل واحد منهما متولد من اللحم فأخذ حكمه بكتير فيعتبر الاحتمال احتياطا وأما تقدير مدة ثم الأسارعندنا أربعة أنواع طاهر ومكروه ومشكوك فيه ونجس على ما يأتي بيان كل نوع فى
السبق على العلم بماذكر
لان سؤر سباع البهائم طاهر
موضعه وكان القياس أن يكون عرق الحمار مشكو كافيه كشوره ولكن ترك ذلك لما روى أنه عليه الصلاة والسلام كان يركب الحجار معر و رياوه ولا يخلو عن العرق عادة ولو كان نجس الماركيه قبال فللذكر اه يحي (قوله ثم الأسار) انا قيديه رحمه الله (وسور الادمى والفرس وما يؤكل لحمه طاهر) فاما الادمى فلانه عليه الصلاة والسلام شرب اللين وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر ثم أعطى الاعرابي فقال الايمن فالايمن ولان لعابه متولد من لحم ظاهر فيكون ظاهرا مثله ولا فرق بين الطاهر والجنب والحائض والنفساء والصغير والكبير والمسلم عند الشافعي اه (قوله والكافر والذكر والانتي لما بينا ولقول عائشة رضى الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي فقال الايمن فالايمن) يجوز نصبهما بفعل محذوف صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب فان قيل وجب ان يتنجس سؤر الجنب السقوط الفرض به قبل له لم يرفع الحدث الضرورة وفى رواية يرفع ولا يصير الماء مستعملا للحرج ذكره الام تقديره أعط الايمن فالايمن ورفعهما على الابتدائية خواهر زاده ولو شرب الخمر تنجس سوره فان بلع ريقه ثلاث مرات طهرفه عند أبي حنيفة لان المائع
والخبر محذوف تقديره الايمن
غير الماء يطهر من غير اشتراط صب عنده وأما سؤر الفرس فطاهر فى ظاهر الرواية لان لعابه متولد من لحمه أحق اه (قوله لسقوط وهو طاهر وحرمته حرمته لكونه آلة الجهاد لا لنجاسته كالا دمى ألارى ان لبنه حلال بالإجماع وفي رواية الفرض به أى بشربه الحسن انه مكروه كلحمه و روى عنه انه مشكوك فيه وفي رواية رابعة سؤر مالا يؤكل كبوله والفرس وغيره فيه سواء وهو رواية البغداديين عن أبى حنيفة وعندهما سوره طاهر رواية واحدة لان لحمه مأكول
•
اه (قوله في المتن وسباع
البهائم) ذكر محمد نجاسة عندهما وأما سؤر ما يؤكل لحمه فلانه يتولد من لحم مأكول فأخذ حكمه ويلحق به سؤر ما ليس له نفس سؤر السباع ولم بين انها سائلة مما يعيش في الماء وغيره قال رحمه الله (والكلب والخنزير وسباع البهائم نجس) أى سؤر هذه الاشياء خفيفة أو غليظة فعن أبى
نجس قوله والكلب الى آخره بالرفع أجود على انه حذف المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه وذلك جائز حنيفة في غير رواية بالاتفاق اذا كان الكلام مشعر الحذفه وقد وجد هنا ما يشعر بحذفه وهو تقدم ذكر السور ولوجر ولوجر الاصول غليظة وعن س على انه معطوف على ما قبله من المجرورلا يجوز عند سيبو به لانه بازم العطف على عاملين وهو ممتنع أن سؤر كل ما لا يوكل - كبول ما يؤكله او کاکی (قوله لانه يلازم العطف على عاملين) أى معمولى عاملين على حذف مضاف اه لان سور معمول للابتداء والا دمی معمول لسؤرفهما معمولان لعاملين فلا يجوز العطف عليهما اه أى لا يجوز عطفه على مجرد المضاف اليه والا كان الخبر عن المضاف خبراله وهو فا - دقيكون عطفا على المضاف اليه مع ملاحظة المضاف فيه فيكون معطوفا على معمولى عاملين مختلفين اذا العامل في المضاف هو الابتداء وفي المضاف اليه المضاف فيرفع عطفا على المضاف ويقدر فيه المضاف فلا يلزم الفساد والعطف على عاملين اه يحى (قوله وهو ممتنع ) كتب الشارح رحمه الله في مسودته هنا حاشية نصها إذا جر الكلب يكون معطوفا على المجرور المتقدم وهو المضاف اليه ثم اذا رفع نجس يكون معطوفا على الخير والعامل فيه الابتداء اه ما وجد بخط الشارح رحمه الله