← المكتبة ▭▭ صفحتان
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - الزيلعي - ط الأميرية 1-6
عثمان بن علي الزيلعي فخر الدين - أحمد الشلبي شهاب الدين فقه حنفي
A− A+
30
الزاهدى فحكم المصبوب فيه حكم ما قبل الاخراج اهـ (قوله والأول أصح) وعلى هذا لوصب الدلو الاخير في أخرى طاهرة ينزح منها دلو فقط على القولين اهـ وبعضهم وفق فقال عشرة سوى المصبوب واحدى عشرة مع المصبوب اه غاية قال قاضيخان رحمه الله في فتاواه فارة ماتت في حب ماء فوقعت قطرة من ذلك الماء في بدرفانه ينزح من البئر عشرون دلوا أو ثلاثون كأن الفأرة وقعت في البئر وأن وقعت الفارة في الحب و تفسخت ثم صب قطرة من ذلك الماء في بتر فانه ينزح جميع الماء كأن الفأرة وقعت في البثرو نفسخت (فرع) قال الولوالجي رحمه الله جلد الانسان اذا وقع في الاناء أو قشره ان كان قلب الامثل ما يتناثر من شقوق الرجل وما أشبهه لا تفسدوان كان كثيرا تفسد و مقدارا الظفر كثير لان هذه من جملة لحم الادمى ولو وقع الظفر في الماء لا يفسده اه قال ولوصب (۲۹) قاضيخان جلد الا دمی وفي رواية أبي سليمن ينزح قدر الباقي بعد المصبوب لاغير مثاله لوصب الدلو العاشر نزح أحد عشر دلوا أولمه اذا وقع في الماء ان في رواية أبي حفص العشرة التي بقيت والدلو المصبوب لانه بمنزلة الفأرة فلابد من اخراجه وفي رواية كان مقدار الظفر يفسده أبي سليمان ينزح عشر دلاء والاول أصبح ولوصب ماء بترنجة في بئر أخرى وهى نجسة أيضا بنظر بين وان كان دونه لا يفده المصبوب وبين الواجب فيها فأيم ما كان أكثر أغنى عن الاقل فان كانا سواء فنزح احداهما یکنی مثاله اه الفارة اذا وقعت في الخمر بران ماتت في كل واحدة منهما فارة فنزح من إحداهما عشر دلاء مثلا وصب فى الاخرى ينزح عشرون | فصار خلا ان لم تنتفخ ولوه بدلو واحدة فكذلك ولوماتت فأرة في برنالة قصب فيها من احدى البئرين عشرون ومن وأخرجت قبل ان يصير خلا الاخرى عشرة ينزح ثلاثون ولوصب فيها من كل واحدة منهما عشرون نزح أربعون وينبغي أن جازاً كله لا نعلم يتق جزممنها ينزح المصبوب ثم الواجب فيها على رواية أبي حفص قوله وسط الوسط هي الدلوا لمستعملة في كل فيها وان تفسخ لا يجوز بلد وقيل المعتبر فى كل بر دلوها لانها أيسر عليهم وقيل مايسع صاعا وقيل عشرة أرطال وقيل أكله لانه بقى فيها جز منها الكبير مازاد على الصاع والصغير مادون الصاع والوسط الصاع ولو نزح بدلو عظيم مرة مقدار عشرين اه ولوالحى رحمه الله دلوا جاز وقال زفر لا يجوز لانه بتواتر الدلاء يصير كالماء الجارى قلنا قد حصل المقصود بذلك وهو ونأتي في الانجاس نقلا اخراج قدر الواجب واعتبار معنى الجريان ساقط ولهذا لو نزحها في عشرة أيام كل يوم دلوين جاز قال عن الظهيرية (قوله مقدار رحمه الله (وأربعون بنحو حمامة) لماروى عن أبي سعيد الخدرى فى الدجاجة تموت فى البيرينزح منها أربعون دلوا والحامة ونحوها تعادلها فأخذت حكمها ثم بطهارة البئر يطهر الدلو والرشاء والبكر ينزح منها عشرين دلواجاز) وهو أولى ونواحى البترويد المستقى روى ذلك عن أبي يوسف لان نجاسة هذه الاشياء بنجاسة البتر فتكون طهارتها وذلك لان القدر الذي وجب بطهارتها نفيا للحرج كعروة الابريق تطهر بطهارة اليد النجسة في الثالثة ويد المستحى تظهر بطهارة اخراجه منها قد أخرج مع قلة ما يعود اليها من القطر المحل وكدن الخمر بطهر تبعا اذا صارت خلا وقيل لا تظهر الدلوفى حق بئر أخرى كدم الشهيد طاهر فى حق فكان أولى اهـ أقطع نفسه لا فى حق غيره ولا يحكم بطهارة البئر مالم ينفصل الدلو الاخير عن رأس البئر عندهمالات حكم الدلو (قوله لانه بتواتر) ولا تواتر حكم المتصل بالماء والبئر وعند مدتطهر بالانفصال عن المامولا اعتبار بما يتقاطر للضرورة ونمرة الخلاف تظهر فيما اذا انفصل الدلو الاخير عن المسامولم ينفصل عن رأس البئر واستقى من مائها رجل ثم (قوله كل يوم دلوين جاز) عاد الدلو فعندهما المله المأخوذ قبل العود نجس وعنده طاهر قال رحمه الله (وكله بنحو شاة وانتفاخ أى ولا تواتر اه (قوله حيوان أو تفسحه) أي يجب نزح جميع الماءبهذه الاشياء أما بنفسم الحيوان أو انتفاخه فلا نتشار البلة فأخذت حكمها فان قيل في أجزاء الماء وأما بنحو الشاة فلمار وى الطحاوى أن زنجيا وقع في بئر زمزم فات فيها فأمر ابن عباس في دلو واحدة فلا يعتبر اه قد مر أن مسائل الآبار وابن الزبير فأخرج وأمرابها أن تنزح قال فغلبتهم عين جاءتهم من الركن فأمر ابها فسدت بالقباطي مبنية على اتباع الاثار والمطارف حتى نرجوها فلما نزحوها انفجرت عليهم والصحابة متوافرون من غير نكير فكان اجماعا تم ما كان فوق الفأرة دون الحمامة يلحق بالنارة وما كان فوق الدجاجة دون الشاة يلحق بالدجاجة هذا والنص ورد في الفأرة والدجاجة والادمى وقـــد فيما اذا مات الحيوان فيها فأما اذا خرج حيا فقد اختلفوا فيه فالصحيح انه ان لم يكن نجس العين ولم قيس ما عاد لها بها قلنــا بعدما استحكم هذا الاصل صار كالذي ثبت على وفاق القياس في حق التفريع عليه كما فى الاجارة وسائر العقود التي يأبى القياس جوازها اد اورد الشرع بها صار بمنزلة العقود التي على وفاق القياس في حق التفريع كذا فى المستصفى والخبازية والاولى ان نقول هذا الحاق بطريق الدلالة لا بالقياس اه كاكى (قوله لان حكم الدلو حكم المتصل بالمسام) بدليل ان التقاطر فيه جعل عفوا ولولا الاتصال لا فسد ماء البد لوقوع النجس فصار بقاء الاتصال حكما كيفاء الاتصال حقيقة اه كافى (قوله في المتن وكله بتحوشاة الى آخره) ولو وجب نزح مانها فغار الماء ثم عاد عاد نجسه وفي الجامع الاصغر قال سداد وهو ظاهر و فى الملتقط وهو الصحيح اه كاكى وكذالوغاض الماء بقدر عشرين طهر الباقي او کاکى وقد نقلت هذا الفرع والذي قبله في باب الانجاس نقلا عن قاضيخان