← المكتبة ▭▭ صفحتان
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - الزيلعي - ط الأميرية 1-6
عثمان بن علي الزيلعي فخر الدين - أحمد الشلبي شهاب الدين فقه حنفي
A− A+
29
المحرم أحيانا مبيحا لثلا يلزم النسخ مرتين ولان فيه مثلة وهي منسوخة فتيين به أنه كان في بدء الاسلام اه كافي فقد أباح البول كما أباح اللبن ولو كان نجا لما أباح لقوله عليه الصلاة والسلام ان الله لم يجعل شفاء كم فيما حرم عليكم كافى (قوله فان عامة عذاب القبر منه ) ثم وجه مناسبة عذاب القبر مع استنزاء البول هو ان القبر أول منزل من منازل الآخرة والطهارة أول منزل من منازل الصلاة والاستنزاه أول منزل من منازل الطهارة والصلاة أول ما يحاسب المرمبها يوم القيامة فكانت الطهارة أول ما يعذب بتركها فى أول منزل من منازل الآخرة او كاكى (قوله ولانه يستحيل الى تتز وفاد) قيد بهما احتراز اعمالا نتن فيه فان ما يحمله الطبع على نوعين نوع تحيله إلى فساد و هو نجس كالدم والغائط وقوع لا تحمله اليه كالبيضة وهو ليس بنجس هذا هوا الصحيح كذا ذكره في الأسرار اه كاكى (قوله فان غلب حتى نفس هذه زيادة فاسدة فاحشة (۲۸) قال قاضيخان وزرق سباع الطير يفسدا الثوب اذا فحش ويفسد ماء الاواني ولا ينــــد ماء البئر (قوله مروى عن أبي يوسف) الطهارة فيكون طاهرا حكما كان السائل نجا فغير فان عامة عذاب القبر منه ولانه يستحيل الى نتن وفساد فأشبه البعر ثم لو وقع فى البئر تنجس البئر وعند محمد هو طهور مالم يغاب فان غلب حتى فس فهو طاهر غير طهو ركـ أر المائعات الطاهرة اذا أى وهو الصحيح لانه ليس اختلطت بالماء قال رحمه الله (الا مالم يكن حدنا) أى ما يخرج من بدن الانسان اذالم يكن حدنا نجس حكما ادلم تنقض به الايكون نحا كالقيء القليل والدم إذالم يسل وهو محكى عن ابن عمر مروى عن أبي يوسف وقال اه كافي قوله وقال محمدانه محمد انه نجس لانه دم وان قــل فيكون نجسا وأبو يوسف رحمه الله يقول النجس هو الدم المسفوح نجس) قال في شرح الوقاية فالا يكون سائلا لا يكون نجسا كدم البعوض والدماء التي تبقى في العروق بعد الذبح قال رحمه الله وعن محمد في غير رواية (ولا يشرب أصلا أى بول ما يؤكل لحمه لا يشرب أصلا لا للتداوى ولا لغيره لانه نجس والتداوى | الاصول انه نجس لانه لا أثر بالظاهر الحرام كابن الاتان لا يجوز فـاظنك بالنجس وقال أبو يوسف يجوز المتداوى القصة العربين للسيلان في النجاسة فاذا وقال محمد يجوز للتداوى واغيره الطهارته عنده وقد تقدم ان التداوى بالمحرم لا يجوز و قول محمد رحمه الله مشكل لان كثيرا من الطاهر لا يجوز شر به وقول أبي يوسف رحمه الله أشد إشكالا السائل يكون كذلك قوله قال رحمه الله ) وعشرون دلو اوسطا بعون نحو فأرة ) أى ينزح عشرون دلوا إذا ماتت فيها فأرة لا للتداوى) أى لان الحرمة ونحوها وقوله وعشرون معطوف على البئر وفيه اشكال وهو انه يصير من معناه تنزح البئر و عشرون | دلوا و أربعون وكله فيفسد المعنى لانه يقتضى نزح البئر وعشرين دلواوليس هذا بمراد وانما المرادان ثابتة فلا يعرض عنها إلا بتيقن الشفاء ولم يوجد تنزح البئر اذا وقعت النجاسة فيها ثم ذلك النجس ينقسم إلى ثلاثة أقسام منه ما يوجب نزح عشرين تيقن شفاء غيرهم لأن ومنه ما يوجب نزح أربعين ومنه ما يوجب نزح الجميع وليس نزح البئر مغايرا لهذه الثلاثة حتى المرجع فيه الأطباء وقواهم يعطف عليها وانما هو تفسير وتقسيم لذلك النزح المهم وليس هذا من باب عطف البعض على الكل ليس بحجة قطعية وجاز أن أيضا مثل قوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان ولا يقال إنه أراد بالأول ما يوجب نزح الجميع يكون شناء قوم دون قومو بالمعطوف ما يوجب نزح البعض لانه ذكر بعد ذلك ما يوجب نزح الجميع أيضا فلو كان مراده الجميع الاختلاف الأمزجة اهـ الماذكره ثانيا الكونه تكرارا محضا ولان الاول لا يجوز أن يحمل على نوع من هذه الانواع الثلاثة لعدم كافى (قوله ولغيره) أى الاولوية فبقى على اطلاقه وقوله بنحوفارة أى بموت نحوفأرة يتزح عشرون لما روى عن أنس رضى الله عنه أنه قال ي نزح في الفأرة عشرون دلوا والعصفورة ونحوها تعادل الفارة في الجنة فأخذت كما في ابن الانان اه (قوله حكمها وان وقع فيها فارتان أو أكثر فعن أبي يوسف أن الاربع كفارة واحدة والخمس كالدجاجة الى تسع والعشر كالشلة وعن محمدره الله أن فى الفارتين إذا كانتا كهيئة الدجاجة ينزح أربعون وفي المرتين ينزح ماؤها كاله ولو كانت الفأرة مجروحة نزح جميع الماء لاجل الدم ولا يعتد بالنزح قبل اخراج الفارة ولوصب دلو منها في بئر طاهرة نزح المصبوب وقدر ما بقى بعد تلك الدلو فى رواية أبي حفص وفى في المتن وعشرون دلوا إلى آخره) قال في فتاوى قاضيخان رحمه الله اذا وقع في البارسام أبرص فات ينزح منها عشرون دلوا في ظاهر الرواية اه ولو كان الدلو متنخر قا يطهر اذا بقي فيه أكثر مائه اه کاکی قال الكمال واذالم يوجد فى البئر القدر الواجب نزح ما فيها فاذا جاء الماء بعده لا ينزح منه شئ اه (قوله في المتن بنحو فأرة) والصعوة والعصفور بمنزلة الضارة الاستوائه ما في الجنة اه قاضيخان (قوله وانما هو تفسير وتقسيم لذلك النزح المبهم) قال العيني رحمه الله بعد أن ساق إشكال الشارح قلت هذا كله تعسف وانما فيه حذف و التقدير و ينزح من البئر عشرون دلوا عند وقوع نحوفارة وهذه الجملة معطوفة على الجملة الأولى وبين في الجملة. الأولى أن الحكم نزح كل الماء و في الجملة المعطوفة نزح البعض بحسب الواقع اه أى ليس هذا من باب عطف فرد من أفراد الكلى على الكلي لان المذكور هو البئر والماء المنزوح بعشرين دلو اليس من أفراده أقول لما كان المراد نزح ماء البئر كان من أفراده فهو تطير الآية اه يحيى (قوله قبل اخراج الفارة) لا ما سبب النجاسة ومع بقائم الايمكن الحكم بالطهارة اه كاكى (قوله بعد تلك الدلو ) قال •