← المكتبة ▭▭ صفحتان
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - الزيلعي - ط الأميرية 1-6
عثمان بن علي الزيلعي فخر الدين - أحمد الشلبي شهاب الدين فقه حنفي
A− A+
28
(قوله وتنزح البئر ) أى بعد اخراجه اه ع (قوله إما أن يوجب أى الوقوع اهـ ( قوله فى الحلمة الحلمة القراد الضخم الغليظ اهـ (قوله ينزح عشر دلاء) نقل الكاكي عن التمرتاني أنه ينزح في والد الفأرة والحلمة عشرون اه (قوله حموض الحمام) في منية المصلى وفي نوادر المعلى عن أبي يوسف ماء الحمام بمنزلة الماء الجارى اذا أدخل يده وفي يده قذر لم يتنجس واختلف المتأخرون في بيان هذا القول قال بعضهم مراده حالة مخصوصة وهو ما اذا كان الماء يجرى من الانبوب الى حوض الحمام والناس يعترفون غرف امتداركا ومنهم من قال هو عنده بمنزلة الماء الجاري على كل حال لاجل الضرورة ألا ترى أن الحوض الكبير ألحق بالماء الجارى على كل حال للضرورة اه قال العلامة شمس الدين بن أمير حاج رحمه الله في شرحه عقب هذه المقالة الجملة من الذخيرة وفى شرح الزاهدى حوض الحمام بمنزلة الماء الجارى عند أبي يوسف قيل على الاطلاق والاصح ان كان يدخل الماء من (۲۷) الانبوب والغرف متدارك فهو كالجاري وتفسير الغرف المتدارك حال ومن الذكية طاهرة بالاتفاق قال رحمه الله وتنزح البئر بوقوع نجس) أسند الفعل الى البئر و المراد ان لا يسكن وجه الماء بين ماؤها اطلاق الاسم المحل على الحال كقولهم جرى الميزاب وسال الوادى وأكل القدر والمراد ما حل فيها الغرفتين وعزافى الحاوى وأطلق التزح ولم يقدره بشيء لانه لم يعين ما وقع فيها من النجاسة فأى نجس وقع فيها يوجب نزحها وهو على القدسى ماذكر الزاهدى انه الاصح الى أبى يوسف قال وعليه الفتوى اهـ حب اهريق الماء كله كذا ثلاث مراتب إما أن يوجب نزح الجميع أو عشرين دلوا أو أربعين على ما يأتي بيانه ان شاء الله وما قاله بعضهم في الحلمة ينزح عشر د لاء ليس بقوى لعدم النقل بالتقدير بأقل من ذلك ولهذا ينزح من ذنب الفأرة المنقطع المشمع عشرون لانه أقل ما جاء فيه التقدير ثم مسائل البئر مينية على اتباع الا تارلان ما انه ابن أمير حاج وقال الاقية فيها متعارضة في قياس يجب أن لا تظهر أبدا وهو قول بشر المريسى لأنه لا يمكن غسل حجارتها قاضيخان في فتاواه ماء وحيطانها وفي قياس آخر يجب أن لا نجس وهو ما روى عن محمد انه قال اتفق رأيي و رأى أبي يوسف أن ماء البشر في حكم الماء الجارى لانه ينبع من أسفلها ويؤخذ من أعلاها فلا تنجس بوقوع النجاسة حوض الحمام طاهر عندهم ما لم يعلم (قوله لا يجب النزح فيها كحموض الحمام اذا كان الماء ينصب فيه من أعلاه ويغترف من أسفله لا يتنجس بادخال اليد النجسة فيه بلا خلاف فتركا القياس وأخذنا بالاثر وهوفى المقادير كالخير قال رحمه الله لا يعرتى ابل بوقوع هذه الاشياء فيها ) ولو وقعت هذه الاشياءلى وغنم وخرم جام و عصفور ) أى لا يجب النزح بوقوع هذه الاشياء فيها أما البعرف للضرورة لان الابار في الفلوات ليس لها رؤس حاجزة والابل والغنم تبعر حولها فتلقيه الريح فيها فلو أفسد القليل الماء لزم الحرج نقله الكاكي عن المبسوط وهو مدفوع فعلى هذا لا فرق بين الرطب واليابس والصحيح والمتكسر والبعر والختي والروث الشمول قال فى زاد الفقير للعلامة الضرورة وبعضهم يفرق والظاهر الاول وكذا الافرق بين آبار المصر والفلوات في الله يم لما قلنا الصحيح ثم اختلفوا في الفاصل بين القليل والكثير فقيل الثلاث كثير والى هذا أشار في الكتاب بقوله بعرتى ابل الكمال رحمه الله ولو وقع واستدل عليه بأن محمدا قال في الجامع الصغير فان وقعت فيها بعرة أو بعرتان لم يفسد الماء فدل على أن فيها خر ما يؤكل لحمه من الطيور لا يفد الماء لانه الثلاث تفسد و هذا اليس بقوى لانه ذكر فيه أن وقعت فيها بعرة أو بعرتان لا تفسده حتى تفحش والثلاث اليس بنجس فلا يتنجس الثوب اليس بفاحش و روى عن أبي حنيفة ان الكثير ما يستكثره الناظر والقليل ما يستة له وعليه الاعتماد الكثير ما يغطى وجه الماء كله وقيل مالا يخلو فيه كل دلو عن بعرة والشاة تبعر في المحلب ان أيضا فاعلمه إلا الدجاجة وقيل والبط والاوز وخره مالا. رمى من ساعته لا ينجس للضرورة ولو وقعت النجاسة في الاناء لا يعنى لقوله عليه السلام في فأرة ماتت كل لحمه من الطير في السمن ان تان جامدا فألقوها وما حولها وان كان مائعا فلا تقربوه وأماخره الحام والعصفور فليس لا ينجس وعند محمد بنجس بنجس الله لعدم الاستمالة الى الفساد ولا جماع المسلمين على اقتناء الحمامات في المساجد قال رحمه الله (وبول وعلى هذا حال الثوب فيه ما يؤكل لحم نجس) وقال محمد هو طاهر لما روى من قصة العربيين انهم اجتووا المدينة فأمر هم عليه اه (قوله لمافلا) أى من الصلاة والسلام أن يشربوا من أبوال الابل وألبانها ولهما قوله عليه الصلاة والسلام استنزهوا البول | شمول الضرورة اه (قوله ان ومى) أى قبل التفتت لا ينجس اه ظهيرية قوله وبول ما يؤكل نجس) أي عندهما اه (قوله وقال محمد هو طاهر) و به قال زفر ومالك وأحمد والزهرى وعطاء والثورى اه كاكی (قوله استنزهوا البول) الحديث الذي ذكره فى الهداية والكافى استنزهوا من البول قال في معراج الدراية في بعض نسخ الاحاديث عن مكان من وفي المغرب وأما قولهم استنزهوا البول لحن اه فالبول عام يتناول بول ما يؤكل وبول ما لا يؤكل والعام المتفق على قبوله أولى من الخاص المختلف في قبوله لان متنه أقوى فصار كعام الكتاب والخاص من خبر الواحد ولانه ذكر في رواية أنس الألبان دون الأبوال والحديث حكاية حال فتى دارين كونه حجة وغير حجة سقط الاحتجاج به على انه خصهم بذلك لانه عرف شفاءهم بطريق الوحى ولا يوجد مثله في زما نتسلحتى لو تعين الحرام مدفعا للهلاك إلا أن يحل كالميتة والخر عند الضرورة ولانه تسلم موتهم مرتدين وحيا ولا يبعد أن يكون شفاء الكافر فى نجس والحديث مختص بن المكان الخطاب ولان المحزم والمبيع اذا اور دا جعل