← المكتبة ▭▭ صفحتان
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - الزيلعي - ط الأميرية 1-6
عثمان بن علي الزيلعي فخر الدين - أحمد الشلبي شهاب الدين فقه حنفي
A− A+
27
kow (قوله المثانة) بالمثلثة اه (قوله والشت) بالثاء المثلثة شجر يدبغ بورقه وهو كورق الخلاف والشب تصحيف لانه صباح الادباغ اه مغرب (قوله والعفص) أى يطهر الجلد ولا تعود نجاسته أبدا اهـ وقاية (قوله ولو جف ولم يستعمل لم يطهر) أي لم يزل تتم وفى المحلية قال أبو نصر سمعت بعض أصحاب أبي حنيفة يقول انما يظهر بالتشميس اذا عملت الشمس به عمل الدباغ او کاکی (قوله وما يظهر بالدباغ يطهر بالذكاة). انما يطهر الجلد بالذكاة اذا كانت في المحل من الاهل فذكاة المجوسى لا يطهر بها الجلديل بالدبغ لانها إمانة قاله الكمال وفي التنية والصحيح أنه يطهر اه وفي الاسرار عن مشايخنا الا يطهر لحمه بالذكاة و هو الصحيح عندنا وبه قال الشافعي وأحمد لان الحرمة لا للكرامة فيما يعتاداً كله تدل على النجاسة لكن بين اللحم والجلد جلدة رقيقة تمنع مماسة اللحم الجلد فلا ينجس وبه أخذ الحق تون من أصحابنا و أبو جعفر والناطقي وشيخ الاسلام خواهر زاده و قاضيخان وفي الخلاصة وهو المختار وقال بعضهم يطهر الجسم وان لم يحل الأكل بدليل ان جلده يظهر بالذكاة والجلد متصل باللحم وبه أخذ المصنف وبه قال مالك وفي القنية قال الكرايسي والقاضي عبد الجبار مجوسى ذبح حارا قيل لا يطهر والصحيح انه يطهر اه كاكى قال في شرح الوقاية وان كانت بالتراب (٢٦) أو بالشمس يطهر اناييس محمد د لو أصلح مصارين النشاة الميتة أوديغ المثانة وأصلحها طهرت وقال أبو يوسف هي كاللحم ثم كل ثم باصابة الماء هل يعود - ما يمنع النتن والفسادفه و دباغ والذي يمنع النتن على نو ما يمنع النتن والفساد فهو دباغ والذي يمنع النتن على نوعين حقيقي كالفرظ والسب والعفص ونحوه نجا فعن أبي حنيفة وحكمى كالتتريب والتشميس والالقاء فى الريح ولو جف ولم يستحل لم يطهر وما يظهر بالدباغ يطهر رحمه الله روايتان وعن بالذكاة لانها أبلغ في ازالة الرطوبة والدماء من الدباغ وقال كثير من المشايخ يظهر جلدمبها ولا يطهر الجمه ألى يوسف انصار بالشمس بحيث لوترك لم يفسد كان كما لا يطهر بالدباغ وهو الصحيح لان سوره نجس وماذاك الالنجاسة عينه على ما يأتي بيانه ان شاء الله تعالى قال رحمه الله (الاجلد الخنزير والادمى) أما الخنزير فلانه نجس العين اذ الهاء في قوله تعالى فانه رجس دبانا اه وقال العيني في شرح الجمع فاو أصابها ماه راجع اليه أى إلى الخنز براقر به فان قبل عود الضمير كما يكون إلى الاقرب يكون الى المقصود والمضاف هو المقصود بالنسبة دون المضاف اليه فوجب عود الضمير اليه كما يقال لقيت ابن عباس خدمته قلنا الحقيقية لا يعود نجسا الايمتنع عود الضمير الى المضاف اليه قال الله تعالى والشكر وانعمة الله ان كنتم إياه تعبدون ولا ملا وشي مائع بعد الدباغة تعارض الاصلان فصرفه الى ما هو العمل بهما أولى اذا للحم موجود فى الخنزير وأما الا دمى فحرمته حيفة روايتان اهـ ( قوله واستثناؤه مع الخنزير يدل على أنه لا يطهر وليس كذلك بل اذا دبع طهر ذكره في الغاية ولكن لا يجوز وبعد الحكمية عن أبي الانتفاع به كسائر أجزائه قال رحمه الله وشعر الانسان والميتة وعظمهما طاهران ) لما روى عن ابن عباس رضی الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألاكل شيء من المبينة والا دمى) قبل الاستثناء خلال الاما أكل منها وكان للنبي صلى الله عليه وسلم مشط من عاج ولانه عليه السلام ناول شعره أبا طلحة في المتن الاجلد الخنزير والجواب عن تعلقهم بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة حال تكلم بالباقي بعد الثنيا عندنا فقسمه بين الناس ولو كان نجسا لما فعل ذلك وقال الشافعي همانجان والحجة عليه ما روينا ولانه والذي قيل انا طحن سن الادمى مع الحنطة لم تؤكل الاحياة فيهم حتى لا يتألم الحيوان يقطعه مافلا يحلهما الموت وأراد بالميتة غير الخنزير وأما الخنزير جزائه نجس العين خلاف المحمد في شعره وهو يقول ان حل الانتفاع به يدل على طهارته ولنا فذلك لحرمة الآدمى لا النحاسنه أنه نجس العين اذ الهاء في قوله تعالى فانه رجس منصرف اليه وهو يشمل جميع أجزائه وجواز الانتفاع به للاساكفة للضرورة ولا ضرورة في غيره فبقى على أصله وابن المبيتة وبيضها وعصبها و إنفحتها الصلبة طاهرة لان اللبن لا يموت وقال أبو يوسف ومحمد لا يشرب اللبن لانه في وعاء الميتة وكذا السضر ان كان ما قاله العلامة الميتة ما فارقه مائع الا يأكله وناتجة المكان كانت بحال لو أصابها الماء لم تفسد فهي طاهرة والاصح أنها طاهرة بكل الروح بلاذكاة ولا روح لهذه الاشياء فلم تدخل تحت التحريم اه كاكى وإنما أخره لان الموضع موضع إهانة كما في قوله تعالى لهدمت صوامع وبيع وصلوات اهع قوله اذا دبغ طهر) قبل لا يحكم بطهارته لئلا يستعمل كرامة له اه يحي (قوله ذكره في الغابة) قال الرازي وجلد الا دمى ان لم يحتمل الدباغ فطاهر وان احتمله طهر اسكن لا يحل سلفه ودبغه وا بتذاله احترا ماله انتهى فحاصل هذا الكلام ما عدا هذين الاها بين يظهر بالدباغ وهو ساكت عنهما فليس فيه الحكم بنجاستهما فكيف فهمه الشارح واشتغل بالاستدلال عليه أقول المفهوم في الروايات معتبر عندنا فيفهم الحكم بنجاستهما بطريق المفهوم اه يحيى (قوله ولبن الميتة) ذائبا كان او جامدا اه كاكى (قوله وانصحتها) بكسر الهمزة وفتح الفاء وتخفيف الحاء أو تشديدها شئ يستخرج من بطن الجدى أصفر يعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلط كلاين ولا تكون إلا لذى كرش وقيل من نفس الكرش إلا أنه يسمى إنفحة مادام رضيعا وان رى العشب سمى كرشا ويقال المنفعة أيضا كذا في المغرب وقال أبو يوسف ومحمد لا يشرب اللبن أى وعند أبي يوسف و محمد ان كان جامد ا يغسل ويؤكل له كاتى (قوله و الاسم أنها طاهرة بكل جال) قال صدر الشريعة في شرح الوقاية والصحيح في نافية المسك جواز الصلاة معها من غير فصل اه