26
الماء على يده من الكبير فيضطر الى الادخال اه كافى (قوله فلو اغتسلوا لاخراج الدلو كلما وقع الى آخره) قال في الكافي وانمالم يحكم محمد باستعمال الماء في مسئلة البئر للضرورة فانهم لو جاؤا بمن يطلب دلوهم لا يمكنهم أن يكلفوه بالاغتسال أولا اه (قوله بما جرى على العضو) أى لان البلة الباقية في الكف (1) ما مستعمل بل المستعمل الذي انفصل من الكف وجرى على العضو الذي أريد غله اه (قوله في المتن ومسئلة البتر حط ) كلام اضافى مبتدأو قوله محط في موضع الرفع على الخبرية تقديره ومسئلة البتر تضبط فيها بحروف محط اه ع (قوله لطلب الدلو) قيد به اذلوا نغمس للاغتسال يفد الماء عند الكل والمراد من الجنب الذي ليس في بدنه نجاسة من المنى وغيره اه كاكى (قوله وكذا الماء) أى طاهر طهور وإلا فالماء المستعمل طاهر عنده
(٢٥)
اه سروجی (قوله لعدم
ورد حديث عائشة رضى الله عنها في اغتسالها مع النبي صلى الله عليه وسلم من انا واحد حتى لو أدخل نية القرية) أي التي يصير رجمله في الاناء أو رأسه أو نحوذلك من أعضائه أفسده لعدم الضرورة فكذا هنالان وقوع الدلوفى الماء بها مستعد لا عنــده البتر يكثر والجنابة تكثر أيضا فلو اغتسلوا لاخراج الدلو كلما وقع يحرجون ولو توضأ الصبي يصير اه (قوله وهو شرط) أى المايستعملا ولو غسل الطاهر شيأ من بدنه غير أعضاء الوضوء كالفخذ والجنب بنية القرب قبل يصير مستعملا كأعضاء الوضوء وقيل لايصير مستعملا واما وقت ثبوت حكم الاستعمال فقد القربة اه كانى (قوله ذكر كثير من المشايخ انه لا يكون مستعملا حتى يستقر في مكان سواء كان ذلك الموضع أرضا أواناء وهو أوفق الروايات) أى
لاسقاط الفرض وإقامة
أوكف المتوضئ وهو قول سفيان الثورى وقالو الانه لو مسح رأسه بمابقى فى كفه من البسلة يجوز وكذا للقياس وقال الكافي أي لو بقى من بدنه لمعة من عضو فاتخذ الماء منه أى من ذلك العضو فغسل به اللمعة جاز ولا يجوز بما أخذه من
أسهل وفي شرح المجمع
عضو آخر فى الوضوء بخلاف الجنابة لان البدن كله بمنزلة عضو واحد فيها ومن أى عضو كان في وهذه الرواية صحيحة لان الجنابة يجوز أن يستوعبها به لعدم الاستقرار في موضع والصحيح انه كما زابل العضو يصير مستعملا الماء مادام مترددا على لان سقوط حكم الاستعمال قبل الانفصال للضرورة ولا ضرورة بعده ولا يجوز المسح بمابقى من البلة الاعضاء فالضرورة داعية بعد الاستعمال في رواية فلنا ان تمنع وعلى الصحيح انما يجوز بعدما استعمله في المغسول لان الفرض الى الحكم بطهارته وبعد تأدى بما جرى على العضو لا بالبلة الباقية في الكف وغيره قال رحمه الله ( وثلة البترجمة ) أى الانفصال لا ضرورة اه إذا انغمس الجنب في البئر الطلب الدلو فعند أبي حنيفة الرجل والماء نحسان وعند أبي يوسف كلاهما بحاله وعند محمد كلاهما طاهر فالجيم علامة تجاستهما والحاء علامة بقائهما على حالهما والطاء كاكي (قوله في المتن وكل
علامة طهارتهما وجه قول محمد إن الرجل طاهر لعدم اشتراط الصب وكذا المساء لعدم نية القربة إهاب) اسم للجلد الغـيـر المدبوغ والمراد إهاب الميتة
وهي شرط عنده وعند بعضهم وقدذ كرناه ووجه قول أبي يوسف ان الرجل بحاله لعدم الصب وهو لان إهاب المذكاة طاهر شرط عنده وكذا الماء بحاله لعدم نية القرية وازالة الحدث ولابي حنيفة ان الماء نجس باسقاط فلا يحتاج الى الدباغة اه الفرض عن البعض بأول الملاقاة والرجل نجس لبقاء الحدث في بقية الاعضاء أو لنجاسة للماء م الاستعمال بحجه ثم اعلم أن ما هو المستعمل على اختلاف الاقاويل وعنه أن الرجل طاهر لان الماء لا يعطى له حكم الاستعمال قبل الانفصال وهو أوفق الروايات عنه قال رحمه الله (وكل إهاب دبغ فقد طهر) الحديث ابن نجس العين يحتمل أن يتبدل الى الطهارة بامر عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما اهاب ديغ فقد ظهر وأى نكرة براد بها جزء ما تضاف اليه وقد وصفت بصفة عامة فتم ما يؤكل لحمه ومالا يؤكل وفى الفيل خلاف شرعى قال في معراج الدراية محمد وقوله طهر يفيد طهارة باطنه وظاهره فيكون حجة على مالك في قوله يظهر ظاهره دون باطنة في باب الأسارفان جلد حتى لا يجوز أن يصلي فيه ولا الوضو منه عنده و تجوز الصلاة عليه وقوله كل أهاب يتناول جميع الميتة نجس العين حتى لم بجز سعه بالاتفاق ولو كان جلد يحتمل الدباغج وأما مالا يحقل الدباغ مثل جلد الحية الصغيرة والفارة لا يظهر بالدباغ كاللحم وعن نحساب المجاورة لحاز
سعه
( ٤ - زیلعی اول ) كالثوب النحس والدهن النجس ثم الدباغ أثر فيه وطهره كتخليل الحر فعلم أن ما هو نجس العين يحتمل التبدل الى الطهارة بأمر شرعى اه (قوله أيما إهاب دبغ فقد طهر) الحديث رواه الخمسة غير البخاري اه كاكی (قوله وقد وصفت بصفة عامة) أى وهى الدباغة اهـ ( قوله فتهم ما يؤكل لحمه ومالا يؤكل) وسواء كان ذكية أو ميتة اه رازي خلاف المالك في جلد الميتة لقوله عليه الصلاة والسلام لا تنتفعوا بالميتة بأهاب والشافعي في جلد الكاب لانه نجس العين عنده رازي فان قبل الحديث متروك الطاهر لانه يتناول جلد الخنزير والا دفى ولا يطهران بالدباغ قلنا جلد الخنزير لا يتدبع فلا يطهر لان شعره غليظ ينبت من لحمه ولانه نجس العين كالحر وجلد الادمى ان احتمل الدباغ طهر لكن لا يحل دبغه وسله وابتذاله احترا ماله كشعره اه كافى (قوله وفي الفيل خلاف محمد) أى لانه عنده نجس العين اهـ (قوله ولا الوضومنه أى بأن جعل قربة اه