25
الا على قول أبي يوسف فانه يقول إذا تقطع فى الماء أفسد بناء على قوله ان دمه نجس وهو ضعيف فانه لادم في السمك الماء وماء اخر والضفدع البري والبحرى سوا موقبل البرى مفسد لوجود الدم فيه اه هداية قان في الاختيار وقيل ان كان البرى دم سائل أفسده وهو الاصح وفى فتاوى الظهيرية البحرى ما يكون بين أصابعه سترة دون البرى اه كا كى (قوله قول أبي حنيفة) المكان الاختلاف كذا فى الهداية (قوله وروى محمد وقال محمد يكر مشر به ولا يحرم و يعجن به اه كاكى (قوله أنه طاهر) أى وهو المشهور عن أبي حنيفة وهذه الرواية هي الصحيحة اه كاكى (قوله وأما سببه فاقامة القربة) قال في الكافي لمحمد ان الاستعمال بانتقال نجاسة الامام اليه وانما تزال بالقرية كما ورد في الحديث من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه حتى تخرج من تحت أظفاره وقالا اسقاط الفرض مؤثر أيضا لانه لما غسل الاعضاء وندخل فيها ما يمنع الصلاة تحول ذلك المانع الى الماء و صار تطير تحول الانام (قوله وعند زفرازالة الحدث) حتى لوتوضاء المحدث أو الجنب بنية القربة يصير الماء مستعملا بالإجماع ولو توضا المتوضى للنبرد لا يصير مستعملا بالاجماع ولو توضأ المحدث للتبرد يصير مستعملا عندهما وزفر وعند محمد لا لعدم فضل القرية وكذلك عند الشافعي لعدم زوال الحدث عنده بلانية ولوتوضاء المتوضئ القصد القربة يصير مستعملا عند الثلاثة خلا فالزفر و الشافعي (٢٤) اه کاکی قال الو لو الجي رحمه الله في الماء المستعمل عن أبي حنيفة ثلاث روايات
روی محمد عنه انه طاهر غير والكلام في المستعمل في ثلاثة مواضع في صفته وسيبيه ووقت ثبوته فالمصنف رحمه الله بين الثلاث ظهور والفتوى عليه لعموم البلوى الا فى الجنب فقوله طاهر لا مطهر بيان الصفته وقوله اقربة أو رفع حدث بيان لسيه وقوله اذا استقر في مكان بيان لوقت ثبوت حكم الاستعمال وفي كل واحد منها كلام أما صفته في قول أبي حنيفة نجس على ما يأتي بيانه وان غسل نجاسة غليظة رواه عنه الحسن وقال أبو يوسف هو نجس نجاسة خفيفة وهو رواية عن أبى حنيفة منه بالماء كان مستعملالان وروى محمد عن أبي حنيفة وهو قوله أنه طاهر غير طهور هكذاذ كرم مشايخ ما وراء النهرو أثبتوافيه رأس انسان مقتول قدبان الخلاف بين الثلاثة وذكروا وجه التنجيس أنه ماء أزيل به معنی مانع للصلاة فصار كما لو أزيل به النجاسة الحقيقية وقال مشايخ العراق انه طاهر غير طهور عند أصحابنا و هو الاصح ذكره في الضفة
الرأس اذا وجد مع البدن
ضم الى البدن وصلى عليه وغيره وقال في الغاية وهو اختيار المحققين من مشايخ ما وراء النهر وقال الاسبيجابي وعليه الفتوى
فكان هو بمنزلة البدن ووجهه ان ملاقاة الطاهر الطاهر لا توجب التنجيس ولكن أقيمت به قربة أو أزيل به حدث فتغيرت يكون غسالته مستعملة صفته كمال الزكاة لما أقيمت به القربة تغيرت صفته حتى حرم على الهاشمى والغنى وأماسيبه فاقامة قال قاضيخان رحه الله القرية أو ازالة الحدث به عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد اقامة القربة لاغير وعند زفرازالة
اتفق أصحابنا في الرواية
الحدث لاغير والأول أصبح لان الاستعمال باشتقال نجاسة الحدث أو نجاسة الا تنام اليه وقال شمس الظاهرة على ان الماء
المستعمل في البدن لا يبقى طهورا واختلفوا في طهارته
الائمة التعليل تحمد بعدم اقامة القربة ليس بقوى لانه غير مروى عنه والصحيح عنده ان ازالة الحدث بالماء مفسدة له الاعند الضرورة كالجنب يدخل في البئر الطلب الدلوومة له عند الجرجاني ومن شرط نية القرية عند محمد استدل بمسئلة البترحيث قال الماء بالله والرجل طاهر اذ لو كان از آلة الحدث وفي السبب الذي يضربه الماء عنده وجب الاستعمال التغير الماء وجوابه أنه العالم يتغير الضرورة لالان الماء لا يصير مستعملا | مستعملا وفي الوقت الذي بازالة الحدث فصار تطير ما لو أدخل المحدث أو الجذب أو الحائض التي طهرت يده في الماء لا يصير الماء
يأخذ الماء حكم الاستعمال مستعملا للضرورة والقياس انه يصير مستعم الا عن - دهم لازالة الحدث ولكن قط للحاجة وقد
ورد
أما الس اتفقوا انه يصير مستعملا اذا استعمله للطهارة واختلفوا فى انه هل يصير مستعملا بسقوط الفرض اذا لم ينوذلك أو قصد المنبرد أو اخراج الدلو من البئر قال أبو حنيفة وأبو يوسف يصير مستعملا وقال محمد فى المشهور عنه لا يصير مستعملا واما وقت ثبوت حكم الاستعمال اتفقوا انه مادام على العضو لا يعطى له حكم الاستعمال وبعد الزوال عن العضو اختلفوا فيه قال بعضهم يصير مستعملا وان كان في الهوى بعد بدليل ان المحدث اذا غسل ذراعيه فامسك انسان يده تحت ذراعيه وغسله مانذلك الماء لا يجوز مروى ذلك عن أصحابنا وكذا المحدث اذا غسل عضوا قبل أن يجتمع في المكان غسل به عضوا آخر لا يتجوز على قول أبي مطيع البلخي وقال بعضهم لا يصير مستعملا مالم يستقر في مكان ويسكن عن التحريك وأما الاختلاف في طهارة الماء المستعمل ونجاسته قال أبو حنيفة وأبو يوسف فى المشهور عنه ما هو نجس وقال محمد طاهر فان أصاب ذلك الماء ثوبا ان كان ذلك ماء الاستنجاء فأصابه أكثر من قدر الدرهم لا تجوز الصلاة عندنا وان لم يكن ذلك ماء الاستنجاء على قول أبي حنيفة وأبي يوسف لا يمنع مالم يفحش والفاحش عند أبي حنيفة ما يفحشه الناظر وقيل ان كان ربع الثوب فهو كبير وقال أبو يوسف أن كان شبرا في شير فهو كبير وفي رواية محمد عن أبي يوسف يقدر بالربع قبل اراديه ربع الكم وربيع الذيل لا ربع جميع الثوب المرأة اذا وصلت شعرها بشعر غير هاتم غسلت الشعر الذي وصلت لم يصر الماء مستعملا وان غلت شعر الرأس صبار الماسستعملا اله ظهيرية (قوله لايصير المأمستعملا للضرورة لانه عسى أن لا يجدانا مصغير اولا يمكنه صب