← المكتبة ▭▭ صفحتان
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - الزيلعي - ط الأميرية 1-6
عثمان بن علي الزيلعي فخر الدين - أحمد الشلبي شهاب الدين فقه حنفي
A− A+
24
الجارى لا اتصل به وخرج صار في حكم الماء الجارى والماء الجارى طاهر الا ان تستبين فيه النجاسة (قوله وخرج الماء منه طهر) وفي المحيط وهو الاصح اه كا کی حوض الحمام اذا تنجس ودخل فيه الماء لا يطهر مالم يخرج منه مثل ما كان فيه ثلاث مرات وقال بعضهم اذا خرج منه مثل ما كان فيه مرة واحدة يظهر لغلبة الماء الجارى عليه والاول أحوط (قوله وسائر المائعات كالماء إلى آخره قال الولوالجی رحمه الله حوض فيه عصير وقع فيه البول ان كان عشرا في عشر لا يفد لانه لو كان ما لا يفسد فكذا اذا كان عصيرا ولو كان أقل من محشر في عشر يفد فكذا فى كل مالو كان ماء يفسد فاذا كان عصير ا يفد قال أبو يوسف بعد أن سمعت من أبي حنيفة وأكثرت قلت لا أقبل في بلدة فيها أبو حنيفة قال فخرجت الى بعض السواد فترات بها فجاء في رجل فقال لي يا أبا يوسف ما تقول في رجل يتوضأ على شط الفرات فانكسرت جرار من خر والرجل من تحت الجسرية قال فوالله مادريت ان أجيبه وقلت للغلام شد فليس تصلح في بلد الا فيها أبو حنيفة فلما وصلت إلى أبى حنيفة فقال لى أين كنت فأخبرته الخبر قال فضحك وقال مادريت ما تجيبه قلت والله ما دريت ما أجيبه فقال ان وجدت ريحه أوطع، والافلا شئ عليك ذكره الموفق الملكي في الباب السابع من مناقبه اهـ (قوله على ما يناه) تقدم انه رواية عن أبي يوسف وان مشايخ بخارى أخذوابه (قوله وقيل ما لا يتكر (۲۳) استعماله) ومعنى قوله الحوض الصغير بوقوع نجاسة فيه ثم دخل فيه ماء آخر وخرج الماء منه طهر وان قل اذا كان الخروج حال لا يتكرران لو غسل بده دخول الماء فيه لانه بمنزلة الجارى وقيل لا يطهر الابخروج مافيه وقبل لا يطهر الابخروج ثلاثة أمثال وسال من يده الى النهر تم ما كان فيه من الماء وسأثر المانعات كالماء في القلة والكثرة قال رحمه الله (وهو ما يذهب بقينة فيتوضا بأخذه تاتيا لايكون الماء منه ان لم ير أثره و هو طعم أولون أو ريح) أى الماء الجارى ما يذهب بتبنة والها، في قوله منه عائدة الى الماء الثاني عين الاول أوفيه من الجارى أى يجوز الوضوء من المسام الجارى ان لم ير أثر النجاسة فيه ويجوزان يعود الى الماء الراكد الذي الماء الاول کا کی (قوله مالم پر بلغ عشرا فى عشر لانه يجوز الوضوء به في موضع الوقوع مالم يتغير في رواية وهو المختار عندهم على ما يناه أثره أى لان في الماء الجاري من قبل وقوله وهو طعم أى الأثره والطعم أو اللون أو الرائحة وحد الجريان بماذكر وهو رواية عن تنتقل النجاسة من مكان الاصحاب وقيل مالا يتكرر استعماله وقيل ان وضع الانسان يده فى الماء عرض الا ينقطع وعن أبي يوسف وقوعها ولا يعرف وجودها اذا كان لا ينحسر وجه الارض بالاعتراف بكفيه فهو جار وقيل ، بعده الناس جاريا وه والاصع ذكره في موضع آخر الابمشاهدة ما وقعت نجاسة في الحاري أن > في البدائع والتحفة وقوله ان لم ير أثره أى ان لم ير أثر النجس فيه لا يتنجس حتى لو بال انسان في الماء أو رائحة أولون وفي المحيط لامير الجارى فتوضأ آخر من أسفله جاز مالم ير أثره لان النجاسة لا تس تفريع جريان الماء بخلاف الراكد فى الصميم واذا اعترضت النجاسة المرئية على الماء الجاري ان كان الماء يجرى على نصفها أو كلها لا يجوز كانت غير مرئية كالبول الوضوء أسفل منها قال رحمه الله ) وموت مالارم له فيه كالبق والذباب والزنبور والعقرب والسمك لا ينجس مالم يتغير لونه أو والضفدع والسرطان لا ينجه) أو لا ينجس الماء الحديث سعيد بن المسيب عن سلمان قال قال طعمه أو ريحه ولو كانت رسول الله صلى الله عليه و يا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لهادم فانت فيه فهو همرثية كالحيفة والعذرة بالموت فلا فان كان النهر كبير الايتوضأ جلال أكله وشربه والوضوء منه ولان المنجس له الدماء السائلة فالادم له مه وحالا يتنجس بالموت فلا يتنجس مامات فيه من المائعات وقوله وموت مالادم له فيه يشمل ما يعيش فى الماء وغيره ولم يشترط الماء أن يموت في الماء لانه لا فرق في الصحيح بين أن يموت في الماء أو خارج الماء ثم يلقي فيه وكذا لافرق بين الماء الحيفة ويتوضأ من جانب وغيره ولم يشترط من أسفل الجانب الذي فيه وغيره من المائعات قال رحمه الله (والماء المستعمل القربة أو رفع حدث اذا استة فى مكان طاهر لا مطهر) آخروان كان صغيرا فان لا قاها أكثر الماء فهو نجس وان كان أقل فهو طاهر وان كان النصف جاز الوضوء به في حكم والاحوط أن لا يتوضأ اه كاكى (قوله بخلاف الراكد) أى فانها لا ننتقل من موضع عموقها (قوله واذا اعترضت النجاسة المرئية) كالكلب الميت (قوله لا يجوز الوضوء أسفل منها) وعلى هـذا ماء المطراذا كانت العذرات عند الميزاب أو فى السطح أو فى الطرقات كى قال الكاكي قوله لا ينــــده أقوى من قوله لا ينجسه لان قوله لا يفسده يؤذن بأنه يبقى طاهرا وطهورا وقوله لا ينجسه يفيدها مهارته لا طهور بته كالتراب طاهر وليس بظهور الاعند الضرورة حكم الاحقيقة كى (قوله والزنبور) بضم الزاى قال قاضيخان في فصل النجاسة دم الحلمة والوزغة يفسد الثوب والماء ودم البق والبرغوث لا يفسد عندنا (قوله والضفدع) بكسر الدال اه ع (قوله في المتن الادم له فيه قار فى الهداية ولان المتنجس هو اختلاط الدم المسفوح بأجزائه حتى حل المذكى لا نعدام الدم ولادم فيها (قوله يشمل ما يعيش في الماء) كالسمك والضفدع قال المستصفى ومائى المعاشي هو الذي يكون توالده ومثواه في الماء وتقدير الدليل ان الحرارة و خاصة الدم ولو كان لها دم لكان لها حرارة لان طبيعته لا تنفك عنه ولو كان لها حرارة لانطفت أى لمانت بدوام السكون في الماء المضادة بين الطبيعتين لان الماء بارد رطب والدم حار رطب (قوله وغيره) كالذباب والعقرب (قوله في المتن اذا استقر في مكان طاهر لا مطهر) وكذا لافرق بين أن يتقطع في المساء أولم ينقطع