23
لا يتوضأ من الجانب الذي وقعت فيه وفي غير المرئية يتوضأ منه اه يحيى (قوله ثم اعلم أن أصحابنا اختلفوا في هذه المسئلة الماء الكثير الذي اذا وقع فيه نجاسة لا يتنجس اختلفوا في بيانه فقيل يفوض إلى رأى المبتلى به ولا يقدر فيه شئ معين وقيل يقدر إما بالتحريك أو المساحة أو تغير اللون على اختلاف الاراء اه يحيى الحوض الكبير اذا انجمد ماؤه فتقب انسان فيه ثقبا وتوضأ من ذلك الموضع ان كان الماء منفصلا عن الجد فلا بأس به لانه يصير كالحوض المسقف وان كان متصلا لا يجوز لانه صارك القصعة قاله الولوالجى وقال قاضيخان حوض كبير تجمد و ثقب ان كان الماء تحت الجسد غير ملتزق بالدجاز فيه الوضوء وان كان ملتزقا بالجمد الا انه يتحرك بالتحريك فان حرك الماء عند ادخال كل عضو مرة جاز وإن خرج الماء من الثقب وانبسط على وجه الجد بقدر ما لو دفع الماء بكفه لا ينحسر ما تحته من الجهد جاز فيه الماء الوضوء والافلاوان كان الماء في النقب (۲۳) كالماء فى الطست لا يجوز فيه الوضوء الا ان يكون الثقب عشرا في عشر وقال قاضيخان حوض أعلاه ضيق
وأسئله عشر في عشر وقعت ذكره فى المبسوط والبدائع والمفيد واليسه أشار القدورى بقوله جاز الوضوء من الجانب الآخر وذكر أبو الحسن الكرخي أن كل ما خالطه النجس لا يجوز الوضوء به وان كان جاريا وهو الصحيح فعلى هذه فيه نجاسة فتنجس أعلاه الرواية ان ماذكره المصنف لا يدل على ان موضع الوقوع لا يتنجس لانه لم يجعله الا كالجاري فاذا تنجس
ثم انتهى الى موضع هو
عشر في عشر يصير طاهرا موضع الوقوع من الجارى فنه أولى ان يتنجس ثم العبرة بحالة الوقوع فإن نقص بعده لا يتنجس وعلى ويجعل كأن النحاسة وقعت العكس لا يطهر ثم اعلم ان أصحابنا اختلفوا في هذه المسئلة منهم من يعتبر بالتحريك ومنهم من يعتبر بالمساحة وظاهر المذهب انه يعتبر بالتحريك وهو قول المتقدمين منهم حتى قال في البدائع والمحيط اتفقت في الحال كالحوض المنجمد
الرواية عن أصحابنا المتقدمين أنه يعتبر بالتحريك وهو ان يرتفع وينخفص من ساعته الا بعد المكث اذا كان الماء في ثقبه ولا يعتبر أصل الحركة لان الماء لا يخلو عنه لانه متحرك بطبعه ثم اختلف كل واحد من الفريقين وثة به أقل من عشر فى
عشر تنحس ماكان في في التقدير فأما من قال بالمساحة فنهم من اعتبر عشرا في عشر وهو الذي اختاره صاحب الكتاب النقب فان قل الماء وتسفل ومشايخ بلح وابن المبارك وجماعة من المتأخرين قال أبوالليث وعليه الفتوى ومنهم من اعتبر أن يكون ثمانيا في ثمان قاله محمد بن مسلمة ومنهم من اعتبر أن يكون اثني عشر فى اثنى عشر ومنهم من اعتبر
يطهر وقال بعضهم الايظهر أن يكون خمسة عشر في خمسة عشر والذراع المذكورفيه ذراع الكرباس وهو ذراع العامة ست قبضات بمنزلة الماء القليل اذا وقعت
فيه نجاسة ثم انبسط وصار أربع وعشرون إصبعا وعند بعضهم يعتبر ذراع المساحة واختاره في خير مطلوب وهي ذراع الملك سبع عشراً في عشر اه (قوله قبضات باصبع قائمة ثم لو كانت النجاسة في موضع من الماء تنجس من كل جانب الى عشرة أذرع ذراع الكرباس) توسعة على قول من يرى تنجس موضع الوقوع وأما من اعتبر بالتحريك فنهم من اعتبره بالاغتسال رواه أبو يوسف عن أبى حنيفة وروى محمد عنه بالتوضئ وروى عن أبي يوسف انه يعتبر باليد من للامر على الناس لانه أقصر غير اغتسال ولا وضوء وروى عن محمد أنه يعتبر بغمس الرجل وقيل يعتبر أن لا يخلص الجزء من ذراع المساحة باصبع المستعمل نفسه الى الجانب الاخر الابحركة الاستعمال لا بالاضطراب الذي يكون في الماء عادة وقيل يكفى اه كافي قال الكاكي ثم فيه قدر النجاسة من الصبغ فوضع لم يصل اليه الصبغ لم يتنجس وقيل يعتبر التكتر وظاهر الرواية اختلفت ألفاظ الكتب في تعيين الذراع فجعل الصحيح عن أبي حنيفة أنه يعتبر أكبر الرأى يعنى رأى المبتلى به فان غلب على ظنه أنه وصل إلى الجانب الاخر يجوز الوضوء به و الاجازذكره فى الغاية قال وهو الاصح وهذ الان المذهب الظاهر عند أبي حنيفة التحرى والتفويض الى رأى المبتلى به من غير تحكم بالتقدير فيما لا تقدير فيه من جهة الشارع ثم المعتبر الكرباس وهو سبع في العمق ان يكون بحال لا يه سر بالاغتراف لانه اذا انحسر ينقطع الماء بعضه عن بعض ويصير الماء في مكانين وهو اختيار الهندواني والصحيح إذا أخذ الماء وجه الارض يكنى ولا تقدير فيه في ظاهر الرواية منت إصبع قائمة ذكره في
هنا أى في الهداية ذراع
لا
منتات ليس فوق كل وقيل مقدر بذراع أو أكثر وقيل بمقدار شير وقيل بزيادة على عرض الدرهم الكبير المثقال ولو تنجس
الحوض
. فتاوى الولوالجي والمجتبى وجعل الصحيح في فتاوى قاضيخان ذراع المساحة لانه ألبق بالممسوحات وهو سبع مشتات فوق كل مشت إصبع قائمة وفي المحيط الاصح ان يعتبر في كل زمان ومكان ذراعهم ولم يتعرض لذراع الكرباس والمساحة اه (قوله ست قبضات) قال الكمال رحمه الله وذراع الكرباس ستقبضات ليس فوق كل قبضة الصوقائمة وجعله الولو الجى سبعا اه (قوله وقيل يعتبر التكدر ) أى ان كان الماء بحال لو اغتسل فيه تك والجانب الذي اغتسل فيه بسبب الاغتسال ان وصلت الكدرة الى الجانب الاخر فهو مما يخلص بعضه الى بعض وان لم تصل فهو مالا يخاص نهاية (قوله بالاعتراف ) أي لا ينكشف بالاعتراف حتى لو انحسر تم اتصل بعد ذلك لا يتوضأ منه وعليه الفتوى كذا في الفتاوى الظهيرية قال فى الهداية وهو الصحيح اه كاكى (قوله ولو تنجس الحوض الصغير) قال الولو الجى الحوض الصغير اذا كان نجسا فدخل الماء من جانب وخرج من جانب يظهروان لم يخرج مثل مافيه لان الماء