← المكتبة ▭▭ صفحتان
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - الزيلعي - ط الأميرية 1-6
عثمان بن علي الزيلعي فخر الدين - أحمد الشلبي شهاب الدين فقه حنفي
A− A+
22
(قوله حيث تكون اضافته للتقبيد) وعلامة اضافة التقييد قصور الماهية في المضاف ألا يرى أنه لو حلف لا يصلى فصلى الظهر يحنث لانها صلاة مطلقة اضافتها إلى الظهر للتعريف ولا يحنث بصلاة الجنازة لان اليست بصلاة مطلقة واضافتها إلى الجنازة للتقييد كذا فى الدراية وفي مشكلات خواهر زاده في باب الكسوف كل ما كانت الماهية فيسه كاملة فالاضافة فيه للتعريف وما كانت ما هسته ناقصة والاضافة فيه التقييد نظير الاول ماء السماء وماء البحر وصلاة الكسوف وتنظير الثانى ماء الباقلاء وصلاة الجنازة اهـ ( قوله ولهذا ين فى اسم المساء عنه يقول ما شربت ماء وإن كان شرب ماء البطيخ ونحوه والحقيقة لا تنفى اهـ (قوله ولم يبلغ الماء عشرا) (۲۱) جاز الوضوء به على ما اذا كان المخالط له يخالفه فى الاوصاف الثلاثة ويحمل قول من قال اذا غير أحدا كالاوانى والا بار (قوله النهيه عليه الصلاة والسلام أوصافه لا يجوز الوضوء به على ما اذا كان يخالفه فى وصف واحد أو وصفين و يحمل قول من اعتبر بالاجزاء عن البول) قال في المجتبى على ما اذا كان المخالط لا يخالفه في شئ من الصفات فاذا نظرت وتأملت وجدت ما قاله الاصحاب لا يخرج وأما البول فيه فكروه عن هذا و وجدت بعضها مصرحابه وبعضها مشارا اليه وقال الشافعى اذا تغير بما يمكن الاحتراز قليلا كان أو كثر اداها أو عنه لا يجوز الوضوء به لانه ماعم قيد ألا ترى أنه يقال ماء الزعفران ونحوه ولنا قوله عليه السلام اغسلوه جاريا وسمى أبو حنيفة ردى وسدر قاله لمحرم وقصته ناقته فيات وعن أم هاني بنت أبي طالب أنها دخلت على النبي صلى الله الله عنه من يبول في الماء عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يغتسل من قصعة فيها أثر العجين الحديث وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الجارى جاهلا اه (قوله قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل بماء وسدر فلولا أنه طهور لما أمره أن يغتسل بذلك لان غسل الميت بئر بضاعة) بتر قديمة لا يجوز الا بما يجوز به الوضوء ولما اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيه أثر العجين وعن عائشة بالمدينة وعن الجوهرى رضى الله عنها انه عليه السلام كان يغتسل ويغسل رأسه بالخطمى وهو جنب ويجتزى بذلك ولا يصب تكسر وتضم اه كافي عليه الماء كذاذكره فى الغاية واضافته الى الزعفران ونحوه للتعريف كاضافته الى البئر بخلاف ماه (قوله وماؤها كان جاريا في البطيخ ونحوهم حيث تكون اضافته التقييد ولهذا ينفي اسم الماء عنه ولا يجوز نفيه عن الاول قال البساتين واعتبار عموم رحمه الله (و بماء دائم فيه نجس ان لم يكن عشرا في عشر) أى لا يجوز الوضوء بماء راكد دائم اذا وقعت فيه اللفظ انما يكون أولى لون نجاسة ولم يبلغ الاملاء عشرا في عشر لنهيه عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الدائم وعن غمس اليد فى الاناء يكن العام مخصوصا أما قبل ان يغسلها ثلاثا وقال مالك لا يتنجس الا بالتغير لقوله عليه السلام خلق الله الماء طهور الا ينجه شئ اذا كان مخصوصا فلا وههنا الاما غير طعمه الحديث ولنا ما رويناه ومارواه محمول على الماء الجارى لأنه ورد في بئر بضاعة وماؤها كان مخصوص بدليل يساويه جاريا في البساتين فعملنا بالاحاديث كلها وهو أولى من ترك بعضها ولان حديث بئر بضاعة لم يثبت هكذا وهو مار و بنا من الحديث ذكره الدارقطني فلا يعارض الصحيح وقال الشافعي اذا كان الماء قلتين لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه اه رازي رحمه الله (قوله مالم يتغير لقوله عليه السلام اذا كان الماء قلمتين لم يحمل خبنا وليس له فيه حجة لأنه ضعفه جماعة من ولان القلة مجهولة) القلة المحدثين حتى قال البيهقي من الشافعية الحديث غير قوى وقد تركه الغزالي والروياني مع شدة اتباعهما الجرة تحمل من اليمن تسع للشافعي لضعفه فلا يعارض مار و بناه ولان القلة مجهولة لتفاوت القلل فلا يمكن ضبطها فلا يتعيدنا فيها فريتين وشيأ والقلتان الله تعالى بمجهول وتقديره بما قدره به الشافعي لا يهتدى اليه الرائى فلا يجوز اثباته الابالنقل ولان القلة خمس قرب كل قرية خمسون اسم مشترك يقال لرأس الجبل قلة والمجرة قلة وللحب قلة والرأس الانسان قلة وكل شي أعلاه قلة فلا منا وقيل جرة تسع فيها مائة يمكن حملها على أحدها الا بدليل قال على كرم الله وجهه وخمسا وعشرين وفي الحلية لنقل الصخر من قلل الجبال * أحب الى من ذل السؤال - القلتان خمسمائة رطل بالبغدادي وقبل القلتان قال رحمه الله فهو كالجارى) أى اذا بلغ عشرا فى عشر يكون كالجارى حتى لا يتنجس بوقوع النجاسة خمسمائة من وقال الزبيري فيه وقوله فهو كالجارى بالفاء فى المختصر والواو أولى ل: - لا تلتبس بالجواب فيكون معناه ان لم يكن ثلثمائة من واختاره القفال عشرا في عشر فهو كالجارى فيفد المعنى ثم في قوله كالجارى اشارة الى انه لا يتجس موضع الوقوع ام كى (قوله يقال لرأس و هو مروى عن أبي يوسف و به أخذ مشايخ بخارى و بلخ ولكن الاصح ان موضع الوقوع يتنجبس الجبل قلة والقامة الرجل قلة فيكون معناه اذا بلغ ماء الوادي قدر القاستين أو رأس الجبلين لا يحتمل خبثا لانه يصير بحرا أو غدیر ا عظيما اه كاكى (قوله اذا بلغ عنبرا في عشر) وانما اعتبر عدد العشرة دون غيره من الاعداد لان العشرة أدني ما ينتهى اليه نوع الاعداد وقبل عدد خطر في الشرع ولهذا اعتبر في نصاب السرقة والمهراه كا كى (قوله فيفسد المعنى) ولكنا اذا جعلنا الفاء تفسير ية يزول الاشكال اه مع (قوله لا يتنجس موضع الوقوع) أى الا اذا ظهر الاثر (قوله ان موضع الوقوع يتنجس) أى فى الراكد الذي يبلغ عشرا في عشر وأما الجارى فالاصح ان موضع الوقوع فيه لا يتنجس ولا فرق بين المرئية وغيرها وهذا قول مشايخ العراق وقد فرقه مشایخ بخارى و بلخ بين المرئية وغيرها فقالوافي المرئية